Skip to content

لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت

عن أبي بَشير الأنصاري رضي الله عنه:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا -وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ-: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».

​E kwekọrịtara na ya.
O ziri ezi.
Nkọwa

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والناسُ في مكان نومِهم الذي يَبِيْتُون فيه في رِحالِهم وخيامِهم، فأَرْسَلَ شخصًا إلى الناس يأمرهم بِقَطْع القَلَائد التي تُعَلَّق على البعير سواء كانت من الوَتَر -وَتَر القَوْس- أو من غيره كالجَرَس أو النعل، وذلك لأنهم كانوا يُقَلِّدونها حذرًا من العين، فأُمِرُوا بقطعها؛ لأنها لا تَرُدُّ عنهم شيئًا، وأنَّ النفعَ والضرَّ بيد الله وحده لا شريك له.

Nkọwa okwu

وتر: مفرد أوتار، وهو ما يشد به القوس كانت العرب تعلقه تتقي به العين.

قلادة: ما يعلق في رقبة البعير وغيره، كالجرس والنعل، بنية دفع العين.

Ụfọdụ uru nke Hadith

تحريم تعليق الأوتار والقلائد لجلب النفع أو دفع الضر؛ لأن ذلك من الشرك.

ربط القلادة من غير الوتر إذا كان للزينة أو لقيادة الدابة أو لربطها به فلا بأس به.

وجوب إنكار المنكر بحسب الاستطاعة.

وجوب تعلق القلب بالله وحده لا شريك له.

Ihe Ntụaka

Sahih Al-Bukhari. (4/ 59) (3005).

Sahih Muslim. (3/ 1672) (2115).

Ihe ndị ọzọ (6)

القول المفيد على كتاب التوحيد.

لابن عثيمين (1/ 179).

الملخص في شرح كتاب التوحيد.

لصالح الفوزان (ص77).

الجديد في شرح كتاب التوحيد.

لمحمد القرعاوي (ص89).