Skip to content

لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟

السؤال

س33: لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟

الجواب

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها: أنّها تغسل فرجها غسلًا تامًّا، وتعصبه، وتتوضأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض.

وفي هذه الحال -ومن أجل المشقة عليها- يجوز لها أن تجمع صلاة الظّهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء؛ حتى يكون عملها هذا واحدًا للصلاتين: صلاة الظّهر، والعصر.

وواحدًا للصلاتين: صلاة المغرب، والعشاء، وواحدًا لصلاة الفجر، بدلًا من أن تعمل ذلك خمس مراتٍ تعمله ثلاث مراتٍ.

وأعيده مرةً ثانيةً، فأقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها، وتعصبه بخرقةٍ أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ، وتصلّي الظّهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين، أي: أنها لا تقصر، كما يتوهمه بعض العامة،

ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظّهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظّهر مع العصر إمّا تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.