Skip to content

ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

السؤال

س31: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

الجواب

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض،

وذلك لقول الرسول ﷺ:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [1]،

فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعةٍ، ثم حاضت قبل أن تصلّي، فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

[11] تقدم تخريجه.

ثانيًا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعةٍ وجب عليها قضاء صلاة الفجر،

ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعةٍ وجبت عليها صلاة العصر،

ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعةٍ وجب عليها قضاء صلاة العشاء،

فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلّي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله سبحانه وتعالى:

﴿...فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾

[النساء:103]،

أي: فرضًا مؤقتًا بوقتٍ محدودٍ، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.