Skip to content

هو الطهور ماؤه، الحل ميتته

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

Baba Dāud, àti Tirmisiy, atí Nasaa'i, ati ọmọ Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa.
O ni alaafia
Àlàyé

سَألَ رَجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نَركَب السُّفُنَ في البحر للصيد أو التجارة وما شابه ذلك، ونَحمِل معَنا القليلَ من الماء الصالح للشُّرْب، فإن استعملنا ماءَ الشرب للوضوء والغسل نَفِدَ ولم نَجِدَ ما نَشْرَبُه، فهل يَجوز لنا أنْ نتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: ماؤه طَاهِرٌ مُطَهِّر؛ يجوز الوضوء منه والاغتسال به، وحلالٌ أَكْل ما يَخرج منه من أسماك وحِيْتان وغيرِها، ولو وُجِدَت ميتةً قد طَفَتْ على ظهره من غير صيد.

Lára àwọn àǹfààní hadiisi naa

مَيتةُ حيوان البحر حلال، والمراد بميتته: ما مات فيه من دَوَابِّه مما لا يعيش إلا فيه.

إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميمًا للفائدة.

الماء إذا تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر، فهو باقٍ على طُهُوْرِيَّتِه ما دام ماءً باقيًا على حقيقتِه، ولو اشتدَّت مُلُوْحَتُهُ أو حرارتُه أو بُرودتُه ونحوُها.

ماء البحر يَرفَع الحَدَثَ الأكبرَ والأصغر، ويُزِيْل النجاسة الطارئة على طاهر، مِن بَدَنٍ، أو ثَوب، أو غير ذلك.

Àwọn ìwé ìwádìí

Tira Sunanu ti baba Daud (1/ 62) (83).

Tira Sunanu ti Tirmidhiy (1/ 111) (69).

Tira Sunanu ti An-Nasaaiy (1/ 50) (59).

Tira Sunanu ti Ọmọ Maajah (1/ 250) (386).

Tira Musnad ti Ahmad (12/ 171) (7233).

Àlékún (6)

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (1/ 28).

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (1/ 59).

توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام.

لعبد الله البسام (1/ 116).