Skip to content

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

Baba Dāud, àti Tirmisiy, atí Nasaa'i, ati ọmọ Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa.
O ni alaafia
Àlàyé

سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ طَهارة الماء الذي تَرْتَادُه الحيواناتُ والسِّبَاعُ للشُّرْب ونحوِه، فقال صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الماء إذا بَلَغَ كَيْلُهُ جَرَّتَيْن كَبِيْرَتَيْن، وهي تَعْدِل: (210) لترًا فإنه ماءٌ كثيرٌ لا يَنْجُس؛ إلا إذا تَغَيَّرَت إحدى أوصافِه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.

Lára àwọn àǹfààní hadiisi naa

الماء يَنْجُسُ إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، لونه، أو طعمه، أو ريحه، والحديث خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِب، لا على التحديد.

أجمع العلماءُ على أنَّ الماءَ إذا غَيَّرَتْه النجاسةُ نَجُسَ مطلقًا، سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.

Àwọn ìwé ìwádìí

Tira Sunanu ti baba Daud (1/ 46) (63).

Tira Sunanu ti Tirmidhiy (1/ 109) (67).

Tira Sunanu ti An-Nasaaiy (1/ 46) (52).

Tira Sunanu ti Ọmọ Maajah (1/ 324) (517).

Tira Musnad ti Ahmad (8/ 211) (4605).

Àlékún (6)

توضيح الأحكام.

للبسام (1/ 121).

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (1/ 67).

منحة العلام.

لعبد الله الفوزان (1/ 35).