Skip to content

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

رواية پو أبو داود دان الترمذي دان النسائي دان ابن ماجه دان أحمد
صحيح
شرح

سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ طَهارة الماء الذي تَرْتَادُه الحيواناتُ والسِّبَاعُ للشُّرْب ونحوِه، فقال صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الماء إذا بَلَغَ كَيْلُهُ جَرَّتَيْن كَبِيْرَتَيْن، وهي تَعْدِل: (210) لترًا فإنه ماءٌ كثيرٌ لا يَنْجُس؛ إلا إذا تَغَيَّرَت إحدى أوصافِه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.

مناۛڠ٢ مڠ فائدة حديث

الماء يَنْجُسُ إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، لونه، أو طعمه، أو ريحه، والحديث خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِب، لا على التحديد.

أجمع العلماءُ على أنَّ الماءَ إذا غَيَّرَتْه النجاسةُ نَجُسَ مطلقًا، سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.

المراجع
ڨتهيٚم ڬايء (11)

سنن أبي داود (1/ 46) (63).

سنن الترمذي (1/ 109) (67).

سنن النسائي (1/ 46) (52).

سنن ابن ماجه (1/ 324) (517).

مسند أحمد (8/ 211) (4605).

توضيح الأحكام.

للبسام (1/ 121).

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (1/ 67).

منحة العلام.

لعبد الله الفوزان (1/ 35).