تخطي إلى المحتوى

إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظّهر، فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطّهر؟

السؤال

س21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظّهر، فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطّهر؟

الجواب

ﺟ21: في هذا خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرط، ولم تأثم؛ حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها.

ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء، أي: قضاء تلك الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [1].

[5] تقدم تخريجه.

والاحتياط لها: أن تقضيها؛ لأنها صلاةٌ واحدةٌ، لا مشقة في قضائها.