تخطي إلى المحتوى

إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أو ماذا؟

السؤال

س22: إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أو ماذا؟

الجواب

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.