Skip to content

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر

عَن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال:

«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، لَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».

E tlalehiloe ke Al-Bayhaqi le ba bang ka tsela ena ‘me karolo e 'ngoe ea eona e fumaneha ho Sahih tse peli (Al-Bukhari le Muslim).
E ntle (hasan)
Tlhaloso

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه لو يُعطى الناس بمُجَرَّدِ دَعواهم مِن غير أدلّة ولا قرائن لادَّعى أُناسٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن يجب على المُدَّعِي تقديمُ البينةِ والدليلِ بما يُطالِب، فإن لم يكن له بينة فتُعرَضُ الدعوى على المُدَّعَى عليه، فإن أنكرها فعليه الحَلِفُ ويَبْرَأ.

Melemo ea hadith(liketso le mantsoe a Moporofeta Khotso ea Allah ebe le Eena)

قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.

الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.

القاضي لا يَحكم بعلمه وإنما يَرجع إلى البينات.

كل من ادّعى دعوى خالية عن برهان فهي مردودة، وسواء كانت في الحقوق والمعاملات أو في مسائل الإيمان والعلم.

Litšupiso
Ho eketsehileng (6)

السنن الكبرى للبيهقي تحقيق التركي (21/ 242 - 243) (21243).

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص76).

شرح الأربعين النووية.

لابن عثيمين (ص328).

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين.

لعبد المحسن البدر (ص114).