Skip to content

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».

Yashikirijwe na Al-Daraqutwniy
Inyigishi y'intumwa yemewe
Ugusobanura

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا لَبِسَ المُسلِمُ خُفَّيْه بعد أنْ تَوَضأ، ثم أَحْدَث بعد ذلك وأراد الوضوء، فله المَسْحُ عليهما إن أراد ذلك، ويصلي فيهما ولا يَنزعهما مدة معلومة، إلا إذا أَجْنَبَ لزِمَه خَلعُ الخُفِّ والاغتسال.

Zimwe mu nyungu ziri muri iyi nyigisho y'intumwa:

لا يجوز المَسحُ على الخُفَّين إلا إذا لُبسَا بعد كمال الطهارة.

مدة المسح للمقيم: المسحُ يومًا وليلةً، وللمسافر: ثلاثةَ أيام بلياليها.

المسح على الخفين يَخْتَصُّ بالحَدَث الأصغر لا الأكبر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه، بل لابد من خَلْع الخُفّين وغسل القدمين.

يستحَب الصلاة في الحذاء والخفّ ونحوِهما مخالفةً لليهود وذلك إذا كانت طهارة، وليس فيها أذية للمصلين، أو للمسجد مثل المساجد المفروشة فلا يصل بها.

المسح على الخفين فيه تيسير وتخفيف على هذه الأُمَّة.

Ibitabu vyisunzwe mu kwandika

Igitabu "Sunanu AL-Daaraqutwniy" (1/ 376) (781).

Ivyiyongeyeko (4)

توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام.

لعبد الله البسام (1/ 274).

سبل السلام شرح بلوغ المرام.

للصنعاني (1/ 86).