Skip to content

ما أسكر كثيره فقليله حرام

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

Abuu Daawuud, Tirmizii, Ibnu Maajaa fi Ahmadtu gabaasani
Hasani
Ibsa

بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي مشروب أو مأكول يُذهِب العقل عند تناول الكثير منه، فتناول القليل منه مُحرَّم حتى لو لم يُذهب العقل.

bu'aa Ḥadiiśichaa irraa

حِفَاظ الشريعة على عقول الناس.

صحة اعتبار سَدّ الذرائع، وذلك بغَلْق كل ما يؤدّي إلى تلك الخبائث.

تحريم القليل من المسكر؛ لأنه وسيلة للسُّكْر.

إذا لم يُسكر لا القليل ولا الكثير، فإنه ليس بحرام.

Wabiiwwan ykn bu'urawwan

Sunana Abbaa Daawuud (5/ 523) (3681).

Sunana Tarmizii (3/ 442) (1865).

Sunana Ibnu Maajaa (4/ 475) (3393).

Musnada Ahmad (23/ 51) (14703).

Dabalata (3)

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 418).

شرح سنن أبي داود للعباد (417/ 9).

النهاية في غريب الحديث والأثر (437).