ما أسكر كثيره فقليله حرام
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي مشروب أو مأكول يُذهِب العقل عند تناول الكثير منه، فتناول القليل منه مُحرَّم حتى لو لم يُذهب العقل.
حِفَاظ الشريعة على عقول الناس.
صحة اعتبار سَدّ الذرائع، وذلك بغَلْق كل ما يؤدّي إلى تلك الخبائث.
تحريم القليل من المسكر؛ لأنه وسيلة للسُّكْر.
إذا لم يُسكر لا القليل ولا الكثير، فإنه ليس بحرام.
Sunanu Abii Daawuud (5/ 523) (3681).
Sunanu Attirmiiji (3/ 442) (1865).
Sunanu ibnu Maajah. (4/ 475) (3393).
Musnad Ahmadu. (23/ 51) (14703).
Ɓeydaari (3)
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 418).
شرح سنن أبي داود للعباد (417/ 9).
النهاية في غريب الحديث والأثر (437).