Skip to content

صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

Rapportert av al-Bukhari
Autentisk
forklaring

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأصلَ في الصلاةِ القيامُ، إلّا في حال عدم الاستطاعة فيُصلِّي جالسًا، وإنْ لم يستطع الصلاةَ جالسًا فله أن يُصلِّي على جَنْبِه.

Betydningen av ordene

بواسير: جمع باسور، وهو ورم يصيب مقعدة الإنسان.

Noen lærdommer fra hadithen

الصلاة لا تسقط ما دام العقلُ ثابتًا، فيكون الانتقال من حال إلى حال حسب الاستطاعة.

سماحة ويُسْر الإسلام في أنَّ العبدَ يفعل من العبادة ما يستطيع.

Kilder

Sahih al-Bukhari (2/ 48) (1117).

Mer (4)

توضيح الأحكام من بلوغ المرام.

لعبدالله البسام (2/ 322).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (3/ 202).