ملعون من أتى امرأته في دبرها
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَلْعُون مَنْ أتَى امرأتَه في دُبُرِها».
يُحَذِّرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن أنْ يأتي الزوجُ زوجتَه في دُبُرِها؛ بأنه ملعون مَطرود من رحمة الله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
تحريم إتيان النساء في أدبارهن.
الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
المسلم يأتي المرأة من فرجها كما أمره الله؛ وأما من الدُّبُر ففيه إفسادٌ للفطرة، وإضاعةٌ للنسل، ومخالفة لما عليه الطبائع السليمة، وأضرارٌ بالغة بالزوجين.
سنن أبي داود (3/ 489) (2162).
السنن الكبرى للنسائي (8/ 200) (8966).
مسند أحمد (15/ 457) (9733).
نيل الأوطار.
للشوكاني (6/ 237).
سبل السلام.
للصنعاني (2/ 202).
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام.
للبسام (5/ 346).
فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام.
لابن عثيمين (4/ 535).