Skip to content

صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

Бухарис дийцина
Сахьихь
Шархь

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأصلَ في الصلاةِ القيامُ، إلّا في حال عدم الاستطاعة فيُصلِّي جالسًا، وإنْ لم يستطع الصلاةَ جالسًا فله أن يُصلِّي على جَنْبِه.

Дешнийн маьӀнаш

بواسير: جمع باسور، وهو ورم يصيب مقعدة الإنسان.

Хьадисан пайданех

الصلاة لا تسقط ما دام العقلُ ثابتًا، فيكون الانتقال من حال إلى حال حسب الاستطاعة.

سماحة ويُسْر الإسلام في أنَّ العبدَ يفعل من العبادة ما يستطيع.

Хьосташ

Сахьихь аль-Бухари (2/ 48) (1117).

Кхин а (4)

توضيح الأحكام من بلوغ المرام.

لعبدالله البسام (2/ 322).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (3/ 202).