Skip to content

صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

ߔߎ߬ߞ߭ߊ߰ߙߌ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬
ߜߍߣߍ߲
ߢߊߝߐ

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأصلَ في الصلاةِ القيامُ، إلّا في حال عدم الاستطاعة فيُصلِّي جالسًا، وإنْ لم يستطع الصلاةَ جالسًا فله أن يُصلِّي على جَنْبِه.

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ

بواسير: جمع باسور، وهو ورم يصيب مقعدة الإنسان.

ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߏ߫

الصلاة لا تسقط ما دام العقلُ ثابتًا، فيكون الانتقال من حال إلى حال حسب الاستطاعة.

سماحة ويُسْر الإسلام في أنَّ العبدَ يفعل من العبادة ما يستطيع.

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

ߔߎ߬ߞ߭ߊ߰ߙߌ߮ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (2/ 48) (1117).

ߡߊ߬ߞߊߝߏ (4)

توضيح الأحكام من بلوغ المرام.

لعبدالله البسام (2/ 322).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (3/ 202).