Skip to content

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ».

رواه الدارقطني
صحيح
الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم مَن قضى حاجته من بول أو غائط أن يستَجْمِر بعظم الحيوان أو روثه وفضلاته الجافّة؛ وقال: إنها لا تزيل النجاسة، ولا تطهر منها.

من فوائد الحديث

بيان بعض آداب الخلاء والاستنجاء.

النهي عن الاستجمار بالروث؛ لأنه: إما نجس، وإما لأنه عَلَفُ دوابِّ الجن.

النهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه إما نجس، وإما لأنه طعام الجن أنفسهم.

المراجع والمصادر

سنن الدارقطني (1/ 88) (152).

توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام.

لعبد الله البسام (1/ 355).

سبل السلام.

للصنعاني (1/ 118).

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

لعلي القاري (1/ 374).