Skip to content

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ».

Daawuud abba kee tirmiizi kee nasaayi kee ibni maajata baxi kee acmad xaagisse.
Numma
Sharci afeytisiyya

يُخْبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن كانت له أكثر من زوجة، فلم يَعْدِل بين زوجاته العدلَ المُستطاع، من مساواة بينهن في الإنفاق والمسكن والملبس والمَبِيْت، بأنَّ عقابه يوم القيامة أن يكون نصفُ جسدِه مائلًا، وميلانه عقوبة له على جوره، كما مَالَ في معاملته.

Cadiisik geyoonu duudan faydoodi

وجوب القَسْمِ على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، ويَحْرُم عليه المَيْلُ إلى إحداهنَّ عن الأخرى، فيما يقدر عليه من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك.

التسوية في القِسْمَة ونحو ذلك، فيما يملك الإنسان، أما ما لا يملكه كالمحبة والمَيْل القلبي فإنه لا يدخل في الحديث، وهو المقصود في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129].

الجزاء يكون من جنس العمل، فإنَّ الرجل لما مال في الدنيا من زوجةٍ إلى أخرى، جاء يوم القيامة مائلًا أحدُ شِقَّيْه عن الآخر.

تعظيم حقوق العباد، وأنه لا يُسامَح فيها؛ لأنها مبنيةٌ على الشُّحِّ والتَّقَصِّي.

استحباب الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ، إذا خاف الرجل أن لا يعدل بين زوجاته؛ لئلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

Sekkaacise

Sunan abii Daawuud (3/ 469) (2133).

Nasaai sunnaani (7/ 63) (3942).

Sunan Attirmizi (2/ 434) (1141).

Sunan ibnu maaja (3/ 143) (1969).

Musnad acmad (13/ 320) (7936).

Ossitina (9)

توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام.

لعبد الله البسام (5/ 449).

فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (4/ 631).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (7/ 463).

عون المعبود شرح سنن أبي داود.

ومعه حاشية ابن القيم.

محمد أشرف العظيم آبادي (6/ 121).