Skip to content

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ -يَعْنِي مُحْتَلِمًا- دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

Yamũkĩrĩtwo nĩ Abu Daawuud na At-Tirmidhi na An-Nasaai na Ibn Maajah na Ahmad
Nĩ nginyanĩru nĩũndũ wa ũira wakĩo.
ŨtaarĩrioŨtaarĩrio

بَعثَ النبي صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن لتعليم الناس ودعوتهم، ومما أمره به أن يأخذ من المسلمين زكاة بقرهم من كل ثلاثين بقرة يأخذ ثورًا تبيعًا أو بقرة تبيعة؛ وهو ما تم له سنة، ومن كل أربعين بقرة يأخذ بقرة مسنة؛ وهي ما تم لها سنتان. وأن يأخذ الجزية من أهل الكتاب اليهود والنصارى عن كل ذكر بالغ دينارًا، أو ما يساوي دينارًا من ثياب اليمن المسمى: معافري.

Harĩ imwe cia meguni ma Hadith

الجزية لا تؤخذ إلَّا ممَّن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أُسر: من صغيرٍ، وامرأة، وغيرهما.

الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي قدَّرها على أهل اليمن، فقال لمعاذ: "خذ من كل حالِمٍ دينارًا"، بينما زادت الجزية في تقدير عُمر رضي الله عنه حينما قدَّرها على أهل الشام.

الاهتمام بجمع الزكاة، وتوكيل من يجمعها من مهام ولي الأمر.

التبيع: ما أتمّ سنة، ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا؛ لأنه ما زال يتبع أمه.

الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإِسلاميّ: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25 جم).

Ihumo

Sunan Abu Daawuud (3/ 26) (1576).

Sunan At-Tirmidhii (2/ 13) (623).

Sunan An-Nasai (5/ 25) (2450 - 2451).

Sunan Ibn Maajah (3/ 22) (1803).

Makĩria (6)

فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (3/ 35).

توضيح الأحكام من بلوغ المرام.

لعبد الله البسام (3/ 297).

سبل السلام.

للصنعاني (1/ 517 ).