Skip to content

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

​E kwekọrịtara na ya.
O ziri ezi.
Nkọwa

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

Nkọwa okwu

...:

Ụfọdụ uru nke Hadith

لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.

بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.

تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.

Ihe Ntụaka

Sahih Al-Bukhari. (1/ 151) (756).

Sahih Muslim. (1/ 295) (394).

Ihe ndị ọzọ (4)

تيسير العلام.

للبسام (ص171).

تنبيه الأفهام.

لابن عثيمين (217).