تخطي إلى المحتوى

إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

السؤال

س8: إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

الجواب

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.