Skip to content

كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ.

Ohun ti wọ́n fi ẹnu kò lé lórí ni
O ni alaafia
Àlàyé

كَانَ المسلمون يُخْرِجون زكاةَ الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين مِن بعده عن الصغير والكبير مِقدار صاعٍ من طعام. وكان طعامهم الشعير و(الزبيب): العنب اليابس، و(الأقط): اللبَن المُجَفَّف والتمر. ومقدار الصاع أربعة أَمْداد، والمُدُّ يساوي مِلءَ كَفَّي الرجل المعتدل. فلما جاء معاوية رضي الله عنه للمدينة وهو خليفة، وكَثُر القَمْح الشامي، خطب فقال: إني أرى أن مُدَّين من قمح الشام (نصف صاع)، تَعْدِل صاعًا من التمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأما أنا فلا أَزال أُخْرِجه كما كنت أُخْرِجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا ما عشت.

Lára àwọn àǹfààní hadiisi naa

بيان مقدار صدقة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة.

كل طعام للآدميِّين مجزئ في الفِطْرَة، وإنما خُصَّت الأصناف الأربعة بالذِّكْر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

إخراج غير الطعام من الفلوس والنقود، لا يجزئ في الفطرة.

قال النووي على شرح مسلم: وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قولُ بعضِهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقًا على اشتراط الصاع من الحِنْطة كغيرها، فوجب اعتماده.

قال ابن حجر: وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد، وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسدُ الاعتبار.

Àwọn ìwé ìwádìí

Tira Sọhiihu ti Bukhaariy (2/ 131) (1508).

Tira Sọhiihu ti Muslim (2/ 678) (985).

Àlékún (6)

تيسير العلام.

لعبد الله البسام (ص309).

تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام.

لابن عثيمين (3/ 409).

الإلمام بشرح عمدة الأحكام.

لإسماعيل الأنصاري (1/ 251).