Skip to content

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

Муттафақун алайҳи
Саҳеҳ
Шарҳ

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

Маънои калимаҳо

...:

Аз фоидаҳои ҳадис

لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.

بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.

تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.

Манбаъҳо

Саҳеҳ Бухорӣ (1/ 151) (756).

Саҳеҳ Муслим (1/ 295) (394).

Бештар (4)

تيسير العلام.

للبسام (ص171).

تنبيه الأفهام.

لابن عثيمين (217).