Skip to content

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

Ho lumellanoe (Al-Bukhari le Muslim)
Sahih (e nepahetse)
Tlhaloso

بَيّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مِن شروط صِحةِ الصلاةِ: الطهارةُ، فيَجبُ على مَن أرادَ الصلاةَ أنْ يتوضأ إنْ كان قد حصل منه ناقِضٌ من نواقض الوضوء؛ كالغائط أو البول أو النوم أو غيرِها.

Meelelo ea mantsoe

لا يقبَل: لا يعتبر ولا يعتد.

Melemo ea hadith(liketso le mantsoe a Moporofeta Khotso ea Allah ebe le Eena)

صلاةُ المُحْدِثِ لا تُقبل حتى يتطهرَ بالغسل من الحَدَث الأكبر وبالوضوء من الأصغر.

الوضوء هو أَخْذُ ماءٍ وإدارته في الفم وإخراجه، ثم سحب الماء بنَفَسه إلى باطن أنفه، ثم إخراجه ونثره، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثًا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثًا.

Litšupiso

E tlalehiloe ke Al-Bukhāri (9/ 23) (6954).

E tlalehiloe ke Muslim (1/ 204) (225).

Ho eketsehileng (4)

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.

للبسام (ص17).

تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام.

لابن عثيمين (1/ 11).