Skip to content

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬
ߜߍߣߍ߲
ߢߊߝߐ

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ

...:

ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߏ߫

لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.

بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.

تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

ߔߎ߬ߞ߭ߊ߰ߙߌ߮ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (1/ 151) (756).

ߡߎ߬ߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (1/ 295) (394).

ߡߊ߬ߞߊߝߏ (4)

تيسير العلام.

للبسام (ص171).

تنبيه الأفهام.

لابن عثيمين (217).