Skip to content

نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

Yegattibwako Bukhar ne Muslim
Ntuufu
Okunnyonnyola

نَهَى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وهو أنْ يُوجِبَ الإنسان على نفسه شيئًا لم يُلزِمْه به الشَّارعُ، وقال: بأنّ النذر لا يقدِّم شيئًا ولا يؤخِّره، وإنما يُستخرج به من البخيل الذي لا يفعل إلا الواجب عليه، وأنَّ النذر لا يأتي بشيء لم يكن قد قدِّر له.

Amakulu g'ebigambo

النذر: إلزام المكلف نفسه ما لم يكن لازمًا عليه بأصل الشرع، مثل أن يقول: لله على أن أتصدق بمائة.

Mu migaso gya Hadith

لا يُشرع النذر، لكن إذا نَذَرَ وَجَب عليه الوفاء به إن لم يكن معصية.

العلة في النهي (أنه لا يأتي بخير)؛ لأنه لا يَردُّ من قضاء الله شيئًا؛ ولئلا يَظن الناذِر أن حصول طلبه كان بسبب النذر، والله تعالى غني عن ذلك.

قال القرطبي: هذا النهي محلُّه أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي فعليَّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقَف فِعْلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتَمَخَّض له نية التقرُّب إلى الله تعالى لِما صَدَر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يشفِ مريضه لم يتصدّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوضٍ عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.

Obuddiro

Swahiih al-Bukhar (8/ 124) (6608).

Swahiih Muslim (3/ 1261) (1639).

Ebisingako awo (4)

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام.

لفيصل آل مبارك (ص353).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.

لعبد الله البسام (ص693).