Skip to content

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

Bɛn kɛra hadisa n kan
Kɛnɛman
Hadisa Ɲɛfɔli

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

Daɲɛw kɔrɔ

...:

hadisa n nafaw dɔ ye:

لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.

بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.

تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.

Kɔmasere

Bukari ka gafesanuman (1/ 151) (756).

Musilimu ka gafekɛnɛman (1/ 295) (394).

Jiidili (4)

تيسير العلام.

للبسام (ص171).

تنبيه الأفهام.

لابن عثيمين (217).