Skip to content

إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ِ:

«إزْرَةُ المُسْلمِ إلى نصفِ السَّاق، وَلَا حَرَجَ -أو لا جُنَاحَ- فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم يَنْظُرِ اللهُ إليه».

Абу Дауд, Ибн Маажа жана Ахмад жазып калтырган.
Сахих (ишенимдүү)
Чечмелөө

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرجل المسلم لإزاره، وهو كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال، ثلاثة أحوال: الأولى: المستحب بأن يكون إلى نصف الساق. الثانية: الجائز بلا كراهة وهو ما تحته إلى الكعبين؛ وهما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الثالثة: المحرَّم بأن يكون أسفل من الكعبين، ويخشى عليه أن تصيبه النار، وإن كان تكبرًا وفرحًا وطغيانًا لم ينظر الله إليه.

Хадистин пайдалары

هذه الصفة والوعيد خاص بالرجال أما النساء فيستثنين من ذلك؛ لأنهن مأمورات بستر جميع جسدهن.

كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال يسمى إزارًا؛ كالسراويل، والثياب وغيرهما، وهو داخل في الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الحديث.

Булактар

Сунан Абу Дауд (6/ 191) (4093).

Сунан Ибн Маажа (4/ 583) (3573).

Муснад Ахмад (17/ 52) (11010).

(1/ 16).

Дагы (7)

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين.

لمجموعة من الباحثين (1/ 637).

بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين.

لسليم الهلالي (2/ 95).

كنوز رياض الصالحين.

لمجموعة من الباحثين (10/ 582).

المعجم الوسيط.