Skip to content

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

Tout moun tonbe dakò sou li
Sahih
Esplikasyon an

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

Pami benefis Hadith la

السرقة من كبائر الذنوب.

حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.

المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.

من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.

الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.

Referans yo.

Sahih Al-Bukhari (8/ 160) (6789).

Sahih Mouslim (Liv Otantik Mouslim nan) (3/ 1312) (1684).

Plis (5)

الإلمام بشرح عمدة الأحكام.

لإسماعيل الأنصاري (2/ 125).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.

لعبد الله البسام.

(ص665).