Skip to content

لا نكاح إلا بولي

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا نِكَاحَ إِلّا بِوَليٍّ».

Abu Daawud ni Tirmizi ni Ibnu Maajah ni Ahmad y'o lakali.
Nin ye hadisa kɛnɛman le ye
Ɲɛfɔli

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المرأةَ لا يَصِحُّ زواجُها إلا بولي يقوم بعقد النكاح.

Kumadenw kɔrɔw

لا نكاح : لا نكاح صحيح ومعتبر شرعًا.

الوَلِيُّ : هو أقرب الرجال إلى المرأة من عصبتها الذين يرثونها، كالأب والأخ.

Hadisa nafa dɔw

الولي شرطٌ في صِحة النكاح، فإنْ حَصَلَ بلا ولي، أو زَوَّجَت المرأةُ نفسَها، لم يصح النكاح.

الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، فلا يزوجها وليٌّ بعيد مع وجود أقرب منه.

يُشترط في الولي: التكليف، والذكورية، والرشد في معرفة مصالح النكاح، واتفاق الدين بين الولي والمولى عليها، فمن لم يتَّصف بهذه الصفات فليس أهلًا للولاية في عقد النكاح.

Kɔsegi fɛnw

Abu Daawud ya Sunanu (3/ 427) (2085).

Tirmizi ya Sunanu (2/ 392) (1101).

Ibnu Maajah ya Sunanu (3/ 79) (1881).

Ahmad ya Musnadu (32/ 280) (19518).

Farakan (10)

البدرُ التمام شرح بلوغ المرام.

للمَغرِبي (7/ 57).

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

للألباني (6/ 237).

توضِيح الأحكام من بلوغ المَرَام.

للبسام (5/ 262).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (7/ 222).

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (4/ 469).