Skip to content

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّمَ، قَالَ:

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ».

مسلم روايت کړی دی
حديث صحيح
تشریح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.

د حديث له ګټو څخه

النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.

النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.

إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.

مراجع
نور (2)

صحيح مسلم (1/ 493) (710).

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 246).