مناهج مركز فقهاء (المذهب الحنبلي)
مناهج مركز فقهاء (المذهب الحنبلي)
This PDF is generated automatically from the book's text; its layout may differ from the printed edition.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر (القواعد الفقهية) يأتي تتميمًا له، وتكميلاً للبناء التعليمي للدارس، فلا تحصل الفائدة المَرْجُوَّة من المقرر إلا بحل التمارين.
ويتضمن عددًا من الأسئلة والتمارين منوعة الأساليب مختلفة الأهداف.
والهدف الأساسي من هذه المذكرة هو تحويل المقرر من مجرد معلومات يتلقاها الدارس إلى ملكة يكتسبها وينميها، إضافة إلى تزويده بجملة من الأمثلة والتطبيقات لما درسه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p1
السؤال الأول: من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، بيّن العلم الذي تندرج تحته المسائل الآتية:
المسألة
العلم الذي تتبعه
الفقه
الأصول
القواعد
الأمر يقتضي الوجوب.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين.
قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام.
اليقين لايزول بالشك.
القرآن حجة في إثبات الأحكام.
من قال لامرأته: (الحقي بأهلك) بقصد الطلاق طلقت امرأته.
العام يستغرق جميع الأفراد ما لم يرد عليه مخصص.
الأصل براءة الذمة.
من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا.
القياس من الأدلة الشرعية.
الضرر يزال.
المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع.
الأمور بمقاصدها.
المشقة تجلب التيسير.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p2
السؤال الثاني: بيّن مصدر القواعد الآتية:
القاعدة
مصدرها
النص
الاستقراء
قاعدة: الأمور بمقاصدها.
قال الإمام أحمد: كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن.
قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).
من خلال النظر في المسائل المروية عن الإمام أحمد نخلص إلى أن القاعدة عنده: أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض.
قاعدة: المشقة تجلب التيسير.
قاعدة: (الخراج بالضمان).
قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)
قال الكرخي: الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p3
السؤال الثالث: بيّن نوع القاعدة [قاعدة كبرى، قاعدة غير كبرى، ضابط]:
القاعدة
نوعها
كبرى
غير كبرى
ضابط
الأعمال بالنيات.
التابع تابع.
كل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان البحر، وما لانفس له سائلة.
اليقين لا يزول بالشك.
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
العادة محكمة.
من صح طلاقه صح خلعه.
لاعبرة بالظن البيّن خطؤه.
المشقة تجلب التيسير.
كل ما جاز ثمنا أو أجرة صح مهرا.
لا ضرر ولا ضرار.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p4
السؤال الرابع: من خلال بحثك: املأ الفراغات في الجدول الآتي.
الكتاب
المؤلف
المذهب
الأشباه والنظائر
إيضاح المسالك
الأشباه والنظائر
منظومة المنهج المنتخب
الأشباه والنظائر
المجموع المذهب
الأشباه والنظائر ([1])
([1]) هناك عدة كتب بهذا الاسم، والمطلوب كتابةُ بياناتِ أربعةٍ منها.
المنثور في القواعد
الحموي
الوجيز في القواعد الفقهية
ابن رجب
الممتع في القواعد الفقهية
المقري
يعقوب الباحسين
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p5
السؤال الخامس: من خلال ما درسته في فائدة النية، حدد فائدتها [من الفوائد الثلاث التي درستها] فيما يأتي:
المسألة
فائدة النية
رجل اغتسل بنية التبرد، وآخر اغتسل بنية رفع الجنابة.
رجل صلى ركعتين بنية راتبة الفجر، وآخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر.
رجل طلب العلم لوجه الله، وآخر طلب العلم ليقال: عالم.
رجل أمسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه، وآخر أمسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي.
رجل أمسك عن الطعام والشراب بنية صوم نفل، وآخر أمسك عن الطعام والشراب بنية صوم قضاء رمضان.
السؤال السادس: من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليل:
من غسل أعضاءه بنية التبرد لا الوضوء، فهل يرتفع حدثه؟
[نعم / لا ]
من صلى ركعتين بنية تحية المسجد، ثم قال: بل أجعلها عن صلاة الفجر، فهل تجزئ عنها؟
من قال: واللهِ يا فلان تتغدى معنا اليوم –جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين- فهل عليه كفارة إذا حنث؟
من نوى قبل العبادةِ بوقتٍ طويلٍ عُرفًا -كساعةٍ مثلًا -، ثم أدَّى العبادة بلا استحضارٍ للنية، فهل تصح منه؟ [نعم / لا ]
مسافر نوى الفطر لكنه لم يأكل فلما مرت ساعة ولم يجد طعامًا، قال: بل أنا صائم هذا اليوم من رمضان، فهل يصح فرضه؟ [نعم / لا ]
المجنون إذا حلف فهل عليه كفارة؟
من طهَّر ثوبًا دون أن يعلم بتنجُّسه، ولم ينوِ إزالة الخبث فهل يطهر الثوب؟
من أعطى الفقير مالًا بنية الصدقة النافلة، ثم حسب زكاة ماله، فقال: جعلتُ ما أعطيتُ الفقير هو الزكاة.
من قال لامرأته: (أنت طالق)، وقال: لم أنو بذلك الطلاق إنما نويت تخويفها فقط، فهل تطلق؟
من شرعَ في الوضوء بلا نيةٍ، ثم نوى بعد ذلك، فهل تصح منه؟
من أحرم بصلاة الظهر، ثم نوى قطع الصلاة بقلبه؛ لطارئٍ حصل، فهل تبطل صلاته؟
من حصل له تردُّد في قطع الصلاة مثلًا، أيستمرُّ، أم يقطع؟ فهل تبطل صلاته بذلك؟
من أحرم بالحجِّ أو العمرة، ثم نوى فسخَ إحرامه؛ لزحامٍ مثلًا، فهل يبطل إحرامه؟
شخص نوى بقلبه صلاة الظهر لكنه تلفظ بنيته وقال خطأً: نويت أن أصلي العصر، فهل تصح صلاة الظهر منه؟
شخص نوى الصلاة بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهل تصح صلاته؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p7
السؤال السابع: من خلال ما درسته في القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (الأمور بمقاصدها) بيّن الحكم فيما يأتي مع بيان القاعدة الأنسب:
المسألة
حكمها
القاعدة المناسبة
شخص وَهَبَ آخر شيئًا، وشرطَ عليه عِوَضًا معلومًا = فهل تكون بيعا أم هبة؟
قال لزوجته: إن رأيتُكِ تدخلين هذه الدارَ، فأنتِ طالق، وقَصَدَ ألا تدخلها بالكليَّة، سواء رآها أم لم يَرَها فهل يحنث بدخولها لو لم يرها؟
دُعِيَ إلى غداءٍ عند شخص، فحلف لايتغدَّى، وقال: قصدتُ غداءَ فلانٍ فهل يحنث بغداء غيره؟
حلف ألا يدخل دارَ فلانٍ ولم يحدد يوما، فلو قال: قصدتُ اليوم فقط، فهل يحنث إذا دخلها في يومٍ آخر؟
اشترى شخصٌ من آخر شيئًا، وقال له: خذْ ساعتي وديعة عندك، حتى آتيك بالثمن، فهل تكون رهنًا أم وديعة؟
حلف لا يشربُ عند فلانٍ ماءً، وقصد بيمينه قَطْعَ منَّتِه عليه فهل يحَنِثَ بأَكْلِ طعامِه، أو استعارةِ شيءٍ منه؟
أنفق على زوجته غافلاً عن نية التقرب والتعبد، فهل تجزئ هذه النفقة؟ وهل يثاب عليها؟
حلف لا يشتري لابنه بريالٍ، ثم اشترى له بمائة ريال فهل يحنث؟
تفاوض مع البائع في سعر سلعة، ثم حلف ألا يشتريها بعشرة، ثم اشتراها باثني عشر، فهل يحنث؟
حلف: (واللهِ لا أُكلّم فلانًا) وقصد لا أجرحه، أو أعاتبه، فهل يحنث إذا حدّثه بغير ذلك؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p8
السؤال الثامن: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) بيّن الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية:
المسألة
حكمها
القاعدة المناسبة
ادَّعى شخصٌ على آخر أنه صدم سيارته، أو كسر يده، وليس عنده بينة، فهل يلزم المدَّعى عليه شيءٌ إذا أنكر بيمينه؟
اختلف الدائن والمدين في قدر الدين، فقال الدائن: أعطيتك عشرة آلاف, وقال المدين: بل خمسة. وليس عند الدائن بينة، فالقول قول من؟
شكَّ إنسانٌ هل نذر أن يصومَ أم لا؟ فهل يلزمه شيءٌ؟
ادعى صاحبُ رأس المال على شريكه المضارِب فيه (الذي يعمل فيه) وجود ربحٍ، ولا بينة عنده، وأنكر المضارِب، فالقول قول من؟
ثبت أن شخصًا استدان من آخر مالًا، ثم ادَّعى الوفاء، وأنكر الدائن، فالقول قول من؟
ادَّعت زوجةٌ كتابية أنها أسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه، وأنكر بقية الورثة ذلك، فالقول قول مَن؟
رأى نجاسة على ثوبه، ولم يدر أكانت قبل صلاته، أم حدثت بعدها، فهل يلزمه إعادة الصلاة؟
رأى في ثوبه منيًّا، وشكَّ أَحَصَلَ بعد نومةِ الليلِ، أو نومةِ النهار، فإلى أي الوقتين ينسبه؟
صلَّى الظهر ظانًّا أن الوقت قد دخل، ثم تبيَّن له أنه لم يدخل، فهل تجزئ عن الفرض أم عليه الإعادة؟
آلة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها فما حكمها؟
أكلَ أو شرِبَ ظانًّا أن الفجر لم يطلع، ثم تبيَّن له أنه طَلَعَ فهل يصح صومه أم عليه القضاء؟
صلَّى ظانًّا أنه متطهِّرٌ، ثم تبيَّن له أنه محدثٌ، فهل صلاته صحيحة؟
أكلَ يظنُّ أن الشمس قد غربتْ، ثم تبيَّن له أن الشمس لم تَغْرُبْ فهل عليه القضاء؟
طلَّق رجلٌ إحدى زوجاتِه ثلاثًا، ثم نَسِيَ فاشتبهتْ عليه المطلَّقَة من غيرها، فهل له وطء إحداهن قبل التبين؟
رجل أرادَ أن يتزوَّج بنتَ آخر، وهو يعلمُ أن إحدى بناتِه قد رضعتْ من أمِّه، ولا يعلمُ عينها الآن، فهل له أن يتزوجها أم لا؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p9
السؤال التاسع: ضع الرقم المناسب أمام نوع التخفيف فيما يأتي:
نوع التخفيف
[1] تخفيف إسقاط.
[2] تخفيف تنقيص.
[3] تخفيف إبدال.
[4] تخفيف تقديم.
[5] تخفيف تأخير.
[6] تخفيف ترخيص.
[7] تخفيف تغيير.
المسألة
[ ] مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن الصلاة في الأمن.
[ ] جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثانية.
[ ] عدم إيجاب قضاء الصلوات الفائتة على الحائض.
[ ] مشروعية التيمم عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله.
[ ] الانتقال إلى الصوم عند عدم القدرة على الإطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين.
[ ] جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الأولى.
[ ] جواز إخراج الزكاة لحولٍ أو حولين قادمين.
[ ] عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور.
[ ] مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر.
[ ] جواز أكل الميتة عند الضرورة.
[ ] جواز تأخير الصيام الواجب للمرض
[ ] جواز دفع الغصَّة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p10
السؤال العاشر: بيّن نوع المشقة، وهل تجلب التيسير أم لا؟
المشقة
نوعها
هل تجلب التيسير
مشقة إقامةِ الصلاة في الحرِّ والبرد، ولا سيَّما صلاة الفجر
رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات
شخص يشق عليه السجود على الأرض بسبب خشونة السجاد
مشقة السفر الطويل والتغرب عن الأهل لأداء الحج
مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p11
السؤال الحادي عشر: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) بيّن الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية:
المسألة
حكمها
القاعدة المناسبة
إذا صال على المرء حيوانٌ أو إنسان، ولم يندفع إلا بالقتل، فهل يجوز قتل الصائل؟
من لم يَقْدِر على وفاءِ شيءٍ من دينه: فهل يُطَالَب به، وهل يجوز حبسه؟
من كان في صحراء وأصابه جوع خَشِيَ به هلاك نفسه، ولم يجد إلا ميتة، فهل يجوز له أكلها حينئذٍ؟
المضطر لأكل الميتة هل له أكل جميعها؟
من اضطرَّ أثناء قيادته للسيارة أن يصدمَ سيارةً أخرى، تفاديًا لطفلٍ عرضَ له في الطريق، فهل يجب عليه الضمان لصاحب السيارة؟
من استُشِيرَ في خاطبٍ، ووجد أن التعريض يكفي في ردِّه، كقوله: (لا يَصْلُحُ لكِ) فهل له أن يسرد كل ما يعرف من عيوبه؟
إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟
المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح؟
هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية داخله؟
إذا أشرفت سفينة على الغرق، فألقى امرؤٌ بعض أمتعة غيره اضطرارًا؛ ليخففها، فهل عليه الضمان؟
من اضطر إلى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب، فهل يحل له أن يكشف أكثر مما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p12
السؤال الثاني عشر: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) بيّن الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية:
المسألة
حكمها
القاعدة المناسبة
خيار العيبِ، وخيار التَّدْلِيسِ، وخيار الغَبْنِ.
مشروعة
لو تدلَّتْ أغصان شجرة شخصٍ إلى هواء جاره، فطلبَ الجارُ إزالتها، فهل تلزم إجابته؟ فإن أبى إزالتها، فهل عليه ضمان ما أَتْلَفَتْه بعد المطالبة؟
ما حكم نَصْبِ الإمام القضاةَ للفصل في الخصومات؟
الحَجْر على المفلس، هل هو مشروع؟
هل يحل لمضطرٍّ إلى الطعامِ أن يأكل طعامَ مضطرٍّ آخر؟
المبالغة في زيادة قدر الصَّدَاق فيها مصلحة للمرأة وأوليائها، وفيها مفاسد على المجتمع، فهل تحسن المبالغة فيه لتحصيل المصلحة؟
هل يجوز لمن أُكرِه بالقتلِ على قتلِ مسلمٍ بغير حقٍّ أن يقدم على قتله؟
إذا باعَ شيئًا على آخر، ولم يقبض الثمن، ثم أفلس المشتري قبل سداد شيء من الدين، ووجد البائع متاعه عند المشتري كما هو، فهل للبائع أخذه؟
قال رجل: يشق عليَّ الجمع بين الصيام والصلاة قائمًا، فإن أفطرتُ فِي رَمَضَانَ قَدرتُ عَلَى الصَّلَاةِ قَائِمًا، وَإِنْ صُمْتُ صَلَّيْت قَاعِدًا، فهل يصلِّي قاعدًا؟
هُدِّد شخصٌ بالقتل إن لم يبذل قدرًا من المال فهل يجب عليه دفعه؟
إذا لم يندفع أذى المعتدي على العِرْضِ ـ والعياذ بالله ـ إلا بإعطائه شيئًا من المال، فهل يلزمُ إعطاؤه؟
المبالغة في المضمضة والاستنشاق هل يستحبان للصائم؟
يجب بقاء دم الشهيد عليه، ويدفن به، لكن إن خالطته نجاسةٌ فهل يغسل الدمُ معها؟
السماح بقيادة المرأة للسيارة فيه بعض المصالح لكن فيه مفاسد أكبر، فهل يحسن السماح به؟
قَالَ رجل: إنْ صَلَّيْت قَائِمًا لَحِقَنِي سَلَسُ الْبَوْلِ، أَوْ امْتَنَعت عليَّ الْقِرَاءَة أثناء القيام، وَإِنْ صَلَّيْت قَاعِدًا: امْتَنَعَ السَّلَسُ، وَأَمْكَنَتِ الْقِرَاءَةُ، فكيف يصلي؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p13
السؤال الثالث عشر: من خلال ما درسته في تقسيمات العرف ضع أمام كل عرف من الأعراف الآتية نوعه في التقسيمات المذكورة (ضع علامة صح في الخانات المناسبة):
العرف
موضوعه
قولي
فعلي
صاحبه
عام
خاص
شرعي
اعتباره
صحيح
فاسد
مدى العمل به عند أهله
مطرد
غالب
مساو
نادر
إطلاق اسم (الدابة) على ذواتِ الأربعِ خاصة.
تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز، دون تلفظ بالصيغة.
تخصيص كلمة (اللحم) عند الإطلاق بلحم بهيمة الأنعام.
قول الرجل: (والله لا أضع قدمي في دار فلان) وإرادة: مطلق الدخول في الدار، لا مجرَّد وضع القدم.
إطلاق (الرفع) على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر.
تعارف الناس في بيع غرفة النوم أن يكون حملها وتركيبها على البائع.
إطلاق (الصلاة) على العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.
تقديم الخاطب هدايا لخطيبته، دون أن تحتسب من المهر.
التعارف على أنظمة المرور.
تعارف المسلمين على ستر العورات.
جريان عرف أهل الفسق بخروج المرأة بملابس قصيرة.
تعارف المصارف الربوية على أخذ فائدة على القروض.
السؤال الرابع عشر: من خلال ما درسته في شروط العرف: بيّن الحكم فيما يأتي مع التعليل:
أوقف رجلٌ وقفًا، وذكر فيه ألفاظًا لها معنًى عُرْفيٌّ زمن الوقف، وبعد سنين: تغيَّر العرف في تلك الألفاظ، فهل العبرة بالعرف الأول، أم بالثاني؟
[الأول / الثاني]
لو جرى العُرْف على حملِ البائع للأشياء الثقيلة إلى محل المشتري، لكنه صرَّح في العقد بأن الحمل على المشتري فهل يكون حملها على البائع أم على المشتري؟
[البائع / المشتري]
لو تعارف التجار على أخذ فائدة بنسبة معينة في القروض، فأقرض شخصٌ مبلغًا من المال لشخص آخر، فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف؟
[نعم / لا ]
لو جرى العرف في أحد أسواق البلد على أن شراء الأثاث مهما كان قليلا وخفيفًا يكون حمله على البائع، فاشترى شخص أثاثًا خفيفًا من سوق آخر، فهل يلزم البائع بالحمل؟
[نعم / لا ]
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p15
السؤال الخامس عشر: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة: (العادة محكمة) بيّن الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية:
المسألة
حكمها
القاعدة المناسبة
تبايع اثنانِ، وأطلقا الثمنَ دون تحديدٍ لنوع العملة، فكيف نحدد العملة؟
هل يصح إيجابُ الأخرس وقبولُه في عقد النكاح إن كان بإشارةٍ مفهومة؟
اشترى شخص من محلٍّ غرفة نوم، ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب، فهل يلزم البائع حملها وتركيبها؟
وكَّل شخصٌ سعودي شخصًا سعوديًا في السعودية أن يشتري له ثوبًا، ولم يقيِّده بنوعٍ معيَّن، فاشترى له ثوبًا سودانيًا، فهل يصح؟
أرسل شخص رسالة مكتوبة إلى زوجته فيها: (أنتِ طالق) فهل تطلق؟
هل لمن استأجر دارًا أن يأذن لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول، والمبيت، دون إخبار المؤجر بذلك؟
الإشارة المُفْهِمَة من الأخرس هل يقع بها الطلاق، والعِتْق؟
يطلق (العيش) في الكويت على الأرز، وفي المدينة المنورة على الخبز، فمن حلف لا يأكل عيشا وأكل الأرز فهل يحنث؟
يحنث إن كان من الكويت ولا يحنث إن كان من المدينة
هل يُترك الأمر بالمعروف في بعض الصور إذا عُلِمَ أن المأمور به سيفعل ما هو أشد منه وأقبح؟
الإيجاب والقبول في البيعِ عن طريقِ الفاكس، والبريد الإلكتروني هل يقوم مقام الإيجاب والقبول باللفظ؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p16
السؤال السادس عشر: ميّز ما يعتبر من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وما لا يعتبر منها.
الحكم
نوعه
إثبات صفات الله تعالى.
وجوب صلاة الظهر.
المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناءً على طبِّ عصرهم، ثم تطور الطب في زماننا، وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم.
تحريم الزنا.
يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع أنه لم يكن كذلك في الزمن الأول.
وقت صلاة الفجر.
تحريم الربا مع أن أكثر البنوك في هذا الزمان تقوم عليه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p17
السؤال السابع عشر: اكتب أمام كل فرع القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له:
الفرع
القاعدة
تبطل الصلاة بانكشاف العورة إن كان كثيرًا، لا يسيرًا، وحدُّ الكثير: مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَالْيَسِيرُ مَا لَا يَفْحُشُ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ.
إذا أدركَ المأمومُ الإمامَ راكعًا، وشكَّ هل أدركه قبل أن يرفع رأسَه من الركوع= لم يعتدَّ بتلك الركعة.
من تيقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحدث، أو تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة فهو على ما تيقَّن منهما.
من شكَّ في الطلاقِ، أو عدَدِه، أو الرَّضَاعِ، أو عدده = بنى على اليقين.
تبطل الصلاة بعملٍ، متوالٍ، كثيرٍ، ومردُّ الكثرة إلى العادة.
الموالاة بين أشواط الطواف شرطٌ لصحته، فمتى قَطَعَه بفصلٍ طويلٍ: ابتدَأَه سواء كان عمدًا، أم سهوًا. مثل: أن يترك شوطًا من الطواف يظن أنه قد أتمه،...والمرجع في طول الفصل وقِصَرِه إلى العرف.
من قال: (والله لا أزور فلانًا) وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد أسبوع.
من شكَّ في عدد الركعاتِ أصلى ثنتين أم ثلاثًا، فاليقين أنه صلى ثنتين، والثالثة مشكوكٌ فيها، فيلزمه الإتيان بها والسجود للسهو.
من عجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدًا.
من قال: وهبتك سيارتي مقابل مائة ريال كان بيعًا لا هبة.
يبطل خيار المجلسِ بتفرُّق الأبدان، وضبط الفقهاء التفرُّقَ بالعُرْفِ.
يشرع دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع إلا بقتله.
حلف لا يشتري لولده بريالٍ، ثم اشترى له بمئةِ ريال، فقد حنث في يمينه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1ZcaAtv4N7QIuo2RbO0No8StyDt8H400A/edit#slide=id.p18
السؤال الثامن عشر: اكتب أمام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له:
الدليل
القاعدة
النبي ﷺ نهى أن تُقطع الأيدي في الغزو رواه أبو داود، مع أن الأصل في الحدود أن تقامَ في أيِّ مكان، وإنما نهى عنه في هذه الحالة ‘‘خشيةَ أن يترتَّب عليه ما هو أبغضُ إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً وغضبًا.
قول الله تعالى:
ﮋ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ ﮊ.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًّا بالَ في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: (لا تُزْرِمُوه) ثم دعا بدلوٍ من ماءٍ فصبَّ عليه.
قول النبي ﷺ :
(دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم).
انتهت الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر (فقه الجنايات) يأتي تتميما للمقرر، وتكميلا للبناء التعليمي للدارس، لذا فلا يحصل كمال الفائدة المرجوة من المقرر إلا بحل التمارين.
ويتضمن عددًا من الأسئلة والتمارين منوعة الأساليب مختلفة الأهداف..
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p1
السؤال الأول: ميّز نوع القتل فيما يأتي، مع بيان الحكم.
المسألة
نوع القتل
عمد
شبه عمد
خطأ
يثبت
القصاص
يستوفى حالا
لايستوفى حالا
الدية
على الجاني
على العاقلة
الكفارة
أطلق رجلٌ عاقل النار على زوجته المسلمة لأنه رآها تكلّم رجلًا فماتت من ذلك، فطالب أولياء الدم جميعا بالقصاص علما أنهم جميعا بالغون عاقلون.
صدم شخص بسيارته -دون قصد- رجلا يمشي في الشارع فمات.
تعمد شخص أن يصدم رجلا يمشي في الشارع فمات، علما أنه كان يسير بسرعة 160كم، واتفق الأولياء على استيفاء القصاص مع كونهم جميعا بالغين عاقلين.
تعمد رجل أن يرمي حجراً صغيراً على شخص فمات بسببه.
رجل كان يصيد، وأطلق رصاصة يريد الصيد فأصاب صاحبه.
صبي أخذ مسدسا وقتل به رجلا عمدا.
وقعت حادثة قتل بالمسدس قصد فيها القاتل القتل، واتفق فيها أولياء الدم على القصاص وفيهم ابن المقتول البالغ من العمر ثمانية أعوام.
حاملٌ قتلت رجلا قصدا بالمسدس، واتفق الأولياء على استيفاء القصاص.
قتل مسلم كافرا ذميا عمدا.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p2
السؤال الثاني: بيّن الواجب في الجنايات الآتية.
المسألة
الواجب
قصاص
دية
حكومة
قطع رجل مسلم يد رجل مسلم خطأ.
تعمد شخص قطع يد رجل من المفصل.
جرح شخص رجلا جراحة قطعت الجلد وسال منها الدم عمدا.
جرح شخص رجلا جراحة قطعت اللحم حتى وصلت إلى العظم.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p3
السؤال الثالث: اختر عقوبة للعمل المذكور.
الفعل
العقوبة
لايثبت الحد
القتل والصلب
القتل بالسيف
الرجم
قطع اليد والرجل
قطع اليد
جلد مائة وتغريب
جلد 80
النفي من الأرض
مسلم بالغ عاقل حر لم يتزوج، ووقع في جريمة الزنا، وشهد عليه بذلك أربعة شهود.
مسلم بالغ عاقل حر تزوج ودخل بامرأته، ثم وقع في جريمة الزنا، وشهد عليه بذلك ثلاثة شهود عدول.
مسلم أخذ عشرة دنانير من خزنة مغلقة في مكان خفي، وطالب المسروق منه بماله وشهد عليه بذلك شاهدان.
مسلم أخذ ما يعادل دينارا واحدا من خزنة مغلقة في مكان خفي وطالب المسروق منه بالمال ولم يطالب بإقامة الحد، وشهد بالسرقة شاهدان.
قال رجل: (أهل القارة الفلانية زناة).
شرب رجل مقدارا يسيرا من الخمر قاصدا، ولكنه مقدار لا يسكر، وشهد بذلك ثلاثة شهود.
محارب ثبت عليه جرم الحرابة بأخذ المال دون القتل.
شخص متعلم يعيش في بلد من بلدان المسلمين، قال: (الزنا حلال، ولكن الأفضل تجنبه).
محارب ثبتت عليه الحرابة، وتاب قبل القدرة عليه.
محارب ثبتت عليه الحرابة، وكان قد أخاف السبيل لكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا.
قال رجل لعفيف مسلم عمره (25) سنة: (أنت زانٍ) فطالب بإقامة الحد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p4
السؤال الرابع: بيّن ما يباح مما يحرم من الأطعمة:
الطعام
يباح
يحرم
الحمار الوحشي.
بقرة ذبحها مسلم نسي أن يسمي.
الحمار الأهلي.
أرنب صاده يهودي.
النسر.
بطة صادها مسلم نسي التسمية.
الصراصير.
الذئب.
غزالة صادها شخص ملحد.
شاة ذبحها رجل مجوسي.
شاة قتلت بالصعق الكهربائي ثم قطعت رقبتها.
حمامة صادها مسلم ونسي أن يسمي.
شاة ذبحها مسلم إلى غير القبلة.
دجاجة ذبحها مسلم دون أن يسمي متعمدا.
يهودي بالغ عاقل سمى الله ثم رمى سهمه على أرنب فصاده وقتله.
مسلم صاد حمامة برمي حجر عليها فماتت بذلك.
شاة ذبحها مسلم بقطع الحلقوم والمريء دون الودجين.
مسلم بالغ عاقل وضع أمامه شاخصا يتدرب على الرماية ثم سمى الله ورمى السهم فأخطأ الشاخص لكنه أصاب حمامة وقتلها.
مسلم بالغ عاقل لم يسم الله ورمى سهمه على غزال فصاده وقتله.
الذباب.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p5
السؤال الخامس: حدد نوع الخارجين عن قبضة الإمام.
الحالة
الصنف
خوارج
بغاة
قطاع طريق
رجل يكفّر عصاة المسلمين، ويستحل دماءهم، وخرج على إمامهم.
جماعة كبيرة لها عتاد وقوة خرجت على الإمام بشبهة وتأويل سائغ.
عصابة مسلحة خرجت عن طاعة الإمام تستهدف التعرض للناس لأخذ أموالهم.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p6
السؤال السادس: ميّز اليمين التي تجب بها الكفارة.
المسألة
الكفارة
تجب
لاتجب
قال رجل: (والله لا أكلم هذا الصبي) فكلمه بعدما بلغ، علما أنه كان يقصد لا يكلمه لصغره وصباه.
قال رجل: (والله لا أكلم هذا الصبي) فكلمه بعدما بلغ، علما أنه لا يتذكر سبب اليمين ولانيته.
قال رجل: (والله يافلان سنتعشى الليلة معا) ولم يقصد عقد اليمين، ولم يتعشيا تلك الليلة.
قال الرجل: (والله لقد رجع زيد من السفر) ثم تبين أنه لم يرجع.
قال رجل: (والله لا آكل لحما) فأكل سمكا، علما أنه لا يتذكر نيته تحديدا.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p7
السؤال السابع: حدد نوع النذر:
النذر
مطلق
لجاج وغضب
مباح
معصية
تبرر
(لله علي نذر).
(لله علي إذا نجحت في الاختبار أن أصوم أسبوعا).
لأجل أن يصدقه الناس في رجوع زيد من السفر قال: (لله علي نذر إن لم يكن زيد قد رجع من السفر أن أصوم أسبوعا).
(لله علي نذر أن أبيع سيارتي).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/18TitFzOVTtsvBJ1DPKk6eZDlJejULmAN/edit#slide=id.p8
السؤال الثامن: بيّن من يحكم له فيما يأتي:
الواقعة
من يحكم له
المدعي
المدعى عليه
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأقر خالد بذلك.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد بشاهدين عدلين وشهدا له.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فطلب القاضي من زيد إحضار بينة فلم يستطع، فطلب من خالد أن يحلف اليمين على إنكاره فحلف.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فطلب القاضي من زيد إحضار بينة فلم يستطع، فطلب من خالد أن يحلف اليمين على إنكاره فأبى أن يحلف.
ادعى زيد أن خالدا قطع يده عمدا وطالب بالقصاص فأنكر خالد ذلك وحلفه القاضي فحلف، فأتى زيد برجل وامرأتين يشهدون له.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأقر خالد بذلك، علماً أن خالداً يبلغ من العمر سبع سنوات.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال وأتى زيد بصبيين وشهدا له، وأنكر خالد ذلك واستحلفه القاضي فحلف.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك واستُحلف فحلف، فأتى زيد بابنيه وشهدا له.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد بشاهد واحد وشهد له وحلف زيد معه على حقه.
ادعى زيد أن له على خالد ديناً قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد برجل وامرأتين وشهدوا له.
ادعى زيد أن خالدا عليه له دين قدره ألف ريال فأقر أحد إخوة خالد بصحة ذلك، وأنكر خالد وحلف.
انتهت الأسئلة
الأسئلة والتمارين على مقرر الفقه الأكبر
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p1
السؤال الأول: اكتب كلمة (صح) أو كلمة (خطأ) أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد:
م
العبارة
الإجابة
الإيمان بالله يقصد به الإيمان بوجوده فقط.
الأدلة التي دلت على وجود الله هي: أدلة شرعية، وأما العقل فلا يمكنه الاستدلال على ذلك.
إدراك وجود الله لا يحصل إلا بالتعلم.
الفطرة السليمة تثبت وجود الله.
الإيمان بربوبية الله دليله العقل، ولذا لم يرد ذكره في القرآن والسنة.
أمر الله الشرعي قد يقع وقد لا يقع.
أمر الله الكوني قد يقع وقد لا يقع.
أهل السنة يعتقدون أن الأدلة الواردة في الصفات لا يمكن فهم معانيها ولا معرفة دلالاتها.
العبادات اسم يختص بأعمال الجوارح التي يطاع بها الله.
العبادات منها: قلبية، ومنها: قولية، ومنها: بدنية، ومنها: مالية.
من مات على الشرك الأكبر غفر الله له إن كانت له أعمال صالحة.
الشرك الأكبر يحبط الأعمال.
من الصور المشروعة لمحبة الصالحين: اتخاذ قبورهم مساجد.
يستحب تمييز قبور الصالحين ببناء القباب عليها.
الحلف إنما يكون بالله عز وجل أو بنبي من أنبيائه أو بصالح من الصالحين.
تعليق التمائم من اتخاذ الأسباب المشروعة.
لا بأس أن يلبس الخيط والحلقة لدفع العين أو البلاء بشرط أن يعتقد أنّ النافع الضار هو الله تعالى.
أسماء الله تعالى أعلام على ذاته، وأوصاف له.
إثبات صفات الله لا يقتضي تشبيهه بخلقه.
إثبات الصفة الإلهية لا يعني أننا نعرف حقيقة كيفيتها.
وجه الله صفة من صفاته.
الملائكة تثبت لهم خصائص الربوبية كالخلق والتدبير والملك، ولا تثبت لهم خصائص الألوهية.
النزول بالوحي من أعمال الملائكة.
حفظ بني آدم من أعمال الملائكة.
الإيمان بالكتب يعني: الإيمان بالقرآن وأنه من عند الله، والكفر بكل ما عداه من الكتب كالتوراة والإنجيل، وأنها ليست من عند الله.
يجب الإيمان بأن الله نزّل التوراة على موسى عليه السلام.
يجب الإيمان بأن الله نزّل على عيسى –عليه السلام- الإنجيل.
يتضمن الإيمان بالكتب اعتقاد صحة ما فيها، ومشروعية العمل بما فيها من الشرائع إلى قيام الساعة.
لم تسلم الكتب السابقة مِن التحريف، بخلاف القرآن فقد تكفل الله بحفظه.
الإيمان بالرسل يعني: الإيمان بأن الله لم يبعث لخلقه إلا رسولا واحدا، وهو: محمد صلى الله عليه وسلم.
كل أمر يحصل في هذا الكون فهو بإرادة الله إلا المعاصي.
كل ما أحبه الله شاءه، وكل ما شاءه أحبه.
لا يجوز بحال من الأحوال أن يقول المسلم: (أنا مؤمن إن شاء الله).
مذهب أهل السنة أن أهل الكبائر والفواحش خالدون في النار.
من وسطية أهل السنة قولهم: (صاحب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر).
إثبات كرامات الأولياء من خرافات غلاة الصوفية.
العقل الصريح والنقل الصحيح قد يتوافقان وقد يتعارضان، فإذا تعارضا وجب الأخذ بالنقل والإعراض عن العقل.
لا يمكن بحالٍ وقوعُ تعارضٍ بين العقل الصريح والنقل الصّحيح.
إذا قرأ الناسُ القرآنَ، أو كتبوه في المصاحف، أو حفظوه في الصدور، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقةً.
مخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر غير مطلوب شرعًا.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p2
السؤال الثاني: اذكر الآية أو الحديث الدّال على المسألة التالية:
المسألة
الآية أو الحديث
آية ذكرت الإرادة الكونية لله تعالى.
آية ذكرت الإرادة الشرعية.
آية ذكرت المعية العامة.
آية ذكرت المعية الخاصة.
أركان الإيمان.
الحلف بغير الله مِن الشرك.
الزَّبور هو الكتاب المنزّل على داودu.
للملائكة أجنحة.
تفضيل أهل بيعة الرّضوان.
كلّ ما يقع في الكون فهو مكتوبٌ عند الله تعالى.
الشركُ موجبٌ لحبوط العمل.
وجوب الحكم بما أنزل الله.
إذا اقترن ذكر الإيمان بالإسلام دلّ الإيمان على الاعتقاد الباطن.
القرآن كلام الله.
آية ذكرت أمر الله الكوني.
مرتكب الكبيرة لا يخرج مِن الملّة.
وجوب الوحدة والائتلاف وتحريم النّزاع والاختلاف.
إثبات البعث من القبور.
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة.
تحريم الجنة على المشرك.
الإيمان ثلاث مراتب: أصلٌ، وكمالٌ واجبٌ، وكمالٌ مستحبّ.
يجب الإيمان بالكتاب كلِّه وعدم تبعيضه.
الملائكة لا يعصون ربهم.
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف.
وجوب سلامة القلوب للصحابة وتحريم سبّهم.
دخول الأعمال في مسمّى الإيمان.
لا يُقبل مِن أحدٍ غير الإسلام بعد مبعث النبيr.
الإيمان حقيقةٌ مركّبةٌ وله شعبٌ كثيرة.
الله سبحانه خالقٌ لأفعال العباد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p3
السّؤال الثالث: اختر الجواب المناسب في الفقرات التالية:
السؤال
الخيارات
رؤيةُ المؤمنين لربّهم يومَ القيامة:
أ. عياناً بأبصارهم مع الإحاطة بالله تعالى.
ب. عياناً بأبصارهم بلا إحاطة بالله تعالى.
ج. بقلوبهم.
كرامات الأولياء تكون في:
أ. في العلوم والمكاشفات.
ب. في القدرة والتأثيرات.
ج. في كلا الأمرين المذكورين.
تعداد أركان الإيمان الستة من أين أُخِذ؟
أ. القرآن فقط.
ب. القرآن والسنة.
ج. باستقراء العلماء واستنباطهم واجتهادهم ولم يرد فيها نص.
قول الأعرابي: (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على الصانع الخبير) من أمثلة إثبات وجود الله بـ:
أ. الفطرة
ب. العقل
ج. الحس.
آيات المرسلين وإجابة الداعين وغوث المكروبين أدلة على وجود الله، وتعتبر من أدلة:
أ. الحس
ب. الفطرة
ج. العقل
الشيوعيون القائلون: (لا إله والحياة مادة) يرجع كفرهم –أصالة- إلى:
أ. الكفر بوجود الله
ب. الكفر بالربوبية
ج. الكفر بالألوهية
اعتقادنا أن الله هو الخالق وحده، يعتبر من الإيمان:
أ. بالألوهية
ب. بالربوبية
ج. بوجود الله
(الله مالك وما سواه مملوك) هذه الجملة إثبات للإيمان بـ:
أ. الألوهية
ب. الربوبية
ج. وجود الله.
(لله الأمر من قبل ومن بعد) تنص الآية على إثبات الإيمان بـ:
أ. الألوهية
ب. الربوبية
ج. الأسماء والصفات.
اعتقاد وجود خالق مع الله إخلال صريح بالإيمان بـ:
أ. وجود الله
ب. ألوهية الله
ج. ربوبية الله.
من قال: (إن العبد يخلق فعل نفسه) فقد أخل بالإيمان بـ:
أ. ربوبية الله
ب. ألوهية الله
ج. وجود الله
الإله هو:
أ. المعبود
ب. الخالق
ج. الرازق
د. الموجود
التوسل بأسماء الله وصفاته من التوسل:
أ. الشركي
ب. البدعي
ج. المشروع
دعاء الأموات بطلب كشف الضر والكربات منهم، من التوسل:
أ. الشركي
ب. البدعي
ج. المشروع
إثبات صفات الله يكون...
أ. مع اعتقاد مشابهة المخلوقين.
ب. بغير تمثيل بالمخلوقين
ج. مع بيان الكيفية
نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة من الصفات...
أ. الفعلية
ب. الذاتية
(وجه الله) من الصفات..
أ. الذاتية
ب. الفعلية.
علو الله يراد به....
أ. علو القهر
ب. علو القدر
ج. علو الذات
د. جميع ما سبق
أهل السنة في باب الصفات وسط بين:
أ. الخوارج والمرجئة
ب. أهل التمثيل وأهل التعطيل
ج. النواصب والروافض
(أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمر عباده بتعقله وتدبر معانيه ولم يستثن شيئًا، فدل على إمكان العلم بالمعاني) هذا رد على من؟
أ. أهل التأويل
ب. أهل التمثيل
ج. أهل التجهيل
هو الاعتقاد الجازم أن الله خلق خلقًا لعبادته وأخلصهم لطاعته وخصهم بقربه، وأسكنهم سماواته، ومنحهم القوة على تنفيذ أمره.
أ. الإيمان بالرسل.
ب. الإيمان بالملائكة.
ج. الإيمان بالربوبية.
ما وظيفة ملك الموت؟
أ. تحديد آجال العباد.
ب. قبض الأرواح.
ج. سؤال الميت في قبره.
ما الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه السلام؟
أ. التلمود.
ب. الإنجيل
ج. الزبور.
ما الاعتقاد الصحيح تجاه التوراة؟
أ. أنها كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام، يجب على جميع الناس العمل بما فيها إلى قيام الساعة.
ب. أنها ليست من عند الله، ولا يجوز العمل بما فيها.
ج. أنها كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام، ولكن دخله التحريف.
(الاعتقاد الجازم أن الله اصطفى من عباده رجالا أوحى إليهم....)
أ. الإيمان بالملائكة
ب. الإيمان بالكتب
ج. الإيمان بالرسل.
من الرسل المذكورين في القرآن:
أ. إلياس
ب. لوط
ج. جميع من ذكر
هل يعلم الله ما سيعمله العبد من طاعة ومعصية؟
أ. يعلم ذلك كله
ب. يعلم الطاعات دون المعاصي
ج. يعلم المعاصي دون الطاعات
يدخل في الإيمان باليوم الآخر:
أ. أن الله يدخل الناس جميعًا إلى الجنة
ب. أن الإنسان لا يعذّب في قبره، وإنما العذاب يوم القيامة
ج. الإيمان بالجنة والنار.
ما مذهب أهل السنة في أفعال العباد؟
أ. الله خالق العباد وأفعالهم
ب. الله خالق العباد دون أفعالهم
ج. الله خالق العباد، والعباد يخلقون أفعالهم
القرآن كلام الله تعالى...
أ. حروفه ومعانيه
ب. حروفه دون معانيه
ج. معانيه دون حروفه
يدخل في مسمى الإيمان:
أ. القول والفعل والاعتقاد
ب. القول والاعتقاد فقط
ج. الاعتقاد فقط
الإيمان من حيث الزيادة والنقصان:
أ. يزيد ولا ينقص
ب. ينقص ولا يزيد
ج. يزيد وينقص
القائلون بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان هم:
أ. أهل السنة
ب. الخوارج
ج. المرجئة
ما حكم الخروج على أئمة السلمين إذا كانوا ظلمة؟
أ. واجب
ب. فرض كفاية
ج. محرم
من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان:
أ. صحابي
ب. تابعي
ج. راوي الحديث
أيهما أفضل من جهة الأصل؟
أ. من آمن قبل الحديبية
ب. من آمن بعد الحديبية
ج. لا فرق
ما مكانة الإجماع وفهم السلف في العقيدة؟
أ. مصدر من المصادر
ب. يستأنس به ولا يلزم الأخذ به
ج. لا يجوز الاعتماد عليه لأنهم بشر.
ما مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أ. من أركان الإيمان
ب. من أركان الإسلام
ج. من مكملات العقيدة.
(دين الله واحد، وهو الإسلام) هذا هو الإسلام بالمعنى...
أ. العام
ب. الخاص
ج. الشرعي
أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية في باب....
أ. الصفات
ب. أفعال الله
ج. الإيمان
أهل السنة وسط في باب الصحابة بين....
أ. المشبهة والمعطلة.
ب. الجبرية والقدرية
ج. الخوارج والرافضة.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p4
السؤال الرابع: اختر لعمود (أ) ما يناسبه من عمود (ب):
(أ)
( ) آية تدل على الإيمان بالربوبية.
( ) آية تدل على الإيمان بالأسماء والصفات.
( ) آية تدل على الإيمان بالألوهية.
( ) (العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل كالعبد المخلوق القاصر) هذا رد على من؟
( ) الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في النفي.
( ) الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها.
( ) يسمون طريقتهم بالتفويض.
(ب)
أ. (فاعلم أنه لا إله إلا الله)
ب. (الله خالق كل شيء)
ج. (ولله الأسماء الحسنى)
د. أهل التعطيل.
ه. أهل التجهيل.
و. أهل التمثيل
ز. أهل التأويل.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p5
السؤال الخامس: بيّن الطائفة التي قالت بالاعتقاد المذكور:
الاعتقاد
الطائفة التي قالت به
يرون أنّ الإيمان هو التّصديق أو المعرفة بالقلب فقط.
يصرفون نصوص الصفات عن ظواهرها إلى معانٍ يرون أنها تليق بالله.
يعتقدون أنّ الله متصفٌ بصفاتٍ تماثل صفات المخلوقين.
ينفون علمَ الله تعالى بالكائنات، وكتابتَه لما هو كائنٌ في اللّوح المحفوظ.
مرتكب الكبيرة خرج مِن الإيمان، ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين في الدّنيا؛ خالدٌ في النّار في الآخرة.
القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة.
الإيمانُ عندهم تصديقُ القلب، ونطقُ اللّسان فقط. وأمّا الأعمال فليست داخلةً في حدّ الإيمان وحقيقته، بل هي مِن ثمراته.
الذين يعتقدون وجود خالقَين وإلهين في الكون.
الذين ينفون خلقَ الله لأفعال العباد، ومشيئتَه لوقوعها.
يعتقدون أنّ الإيمان نطقُ اللِّسان فقط.
الذين يتقرّبون إلى أهل القبور بأنواع العبادات.
يتبرّؤون مِن عامّة صحابة النبي r، وبعضُهم يكفّرهم أيضاً.
يقولون: إن القرآن مخلوقٌ لله تعالى، وليس مِن صفاته.
القائلون (لا إله، والحياة مادة).
يناصبون أهل البيت العداء.
يرون أنّ نصوصَ الصّفات لا يعلم معانيها إلا الله.
القائلون {ماهي إلا حياتنا الدّنيا نموتُ ونحيا وما يُهلكُنا إلا الدّهر}.
يرون وجوب الخروج على أئمة المسلمين بالسّيف إذا ظلموا.
يعتقدون وجود ثلاثة آلهة في الكون.
القائلون إن العالم وجد بفعل (الطبيعة).
يرون أنّ مرتكب الكبيرة كافر في الدّنيا، خالد في النار في الآخرة.
يقولون: لا اختيار للإنسان، ولا قدرة له على أفعاله.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p6
السؤال السادس: ما هو المصطلح (= الكلمة) الذي عُرِّف بالعبارات التالية:
التعريف
المعرَّف
الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق، المستحق للعبادة دون ما سواه.
اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب.
عبادٌ لله، مخلوقون من نور، أولو أجنحة، على هيئات عظيمة، متنوعة.
التشاؤم بمرئيٍّ أو مسموعٍ.
أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، كرامةً له، وتصديقاً للنبي الذي اتبعه.
الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه مِن قبورهم، ويحاسبهم على أعمالهم، ويجزيهم عليها؛ إما بالجنة أو النّار.
التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله.
شيء يصنعونه يزعمون أنّه يحبّب المرأةَ إلى زوجها، والرّجل إلى امرأته.
كلام الله تعالى المعجز، المنزّل على رسوله r، المتعبّد بتلاوته.
الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده، هو الرب؛ الخالق، المالك، الآمر.
التّوسّط للغير لجلب منفعة، أو دفع مضرة.
الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتباً بالحق، هدى للناس، وحجةً عليهم، وتبياناً لكلّ شيء.
الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي، وكتبها في اللوح المحفوظ، وأجراها بمشيئته، وأوجدها بقدرته.
ما بعث الله به نبيه محمداً r من الهدى ودين الحق، وجعله ناسخاً لما سبقه من الأديان.
التّعبّدُ لله بما لم يشرعه.
كمال المحبة، مع كمال التذلل، والخضوع، والتعظيم.
من اجتمع بالنبي r مؤمناً به، ومات على ذلك.
الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك.
إخراج الله تعالى العباد من قبورهم أحياءً، حفاةً، عراةً، غرلاً، بهماً، بعد النفخة الثانية في الصور.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p7
السؤال السابع: حدد نوع التّوسّل فيما يلي:
المثال
نوع التّوسّل
شرعي
بدعي
شركي
قال في دعائه: أغثني يا رسول الله.
قال في دعائه: أسألك اللهمّ بجاه نبيك r.
قال في دعائه: أسألك اللهمّ بقدرتك على كلّ شيء، وعلمك بكلّ شيء.
قال في دعائه: أسألك اللهمّ باسمك الرحمن أن ترحمني.
ذهب إلى أحد الصّالحين وطلب منه أن يدعو له بشفاء ابنه.
قال في دعائه: مَدَد يا أولياء الله.
قال في دعائه: اشفع لي يا رسولَ الله.
قال في دعائه: أسألك اللهمّ بحبّي لنبيك r.
قال: صلّى عليك اللهُ يا رسولَ الله، أشهدُ أنّك قد بلّغتَ الرسالة.
قال في دعائه: اللهمّ شفّع فيّ نبيّك محمداً r.
قال في دعائه: أسألك اللهمّ بصلاتي وحجّي إلى بيتك أن تشفيني.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p8
السؤال الثامن: اذكر مثالاً واحداً على ما يلي:
المطلوب
المثال
صفة فعلية ثابتة لله تعالى.
مِن كتب الله المنزّلة التي علمنا أسماءها.
مِن أشراط الساعة الصغرى.
عبادة قولية.
يدخل في الإيمان باليوم الآخر ممّا يقع في القبر.
مِن مظاهر الافتتان بالقبور.
صفة ذاتية ثابتة لله تعالى.
مِن ذرائع الشّرك.
تأويل باطل قال به أهل الكلام لإحدى الصفات الثابتة لله تعالى.
مِن أعمال الملائكة.
مِن آثار الإيمان بالله على الفرد والمجتمع.
عبادة بدنية.
صفة نقص منفية عن الله سبحانه.
عبادة مالية.
مِن آثار الشّرك.
مِن آثار الإيمان بالقدر.
مِن الملائكة الذين علمنا أسماءهم.
من الرسل المذكورين في القرآن.
عبادة قلبية.
دليلٌ حسّي على وجود الله تعالى.
مِن أشراط السّاعة الكبرى.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p9
السؤال التاسع: اذكر الفِرَق التي تحقّقت وسطية أهل السنّة والجماعة بينها في مختلف أبواب الدّين:
الفرقة الأولى
الفرقة الثانية
الباب الذي تحقّقت فيه وسطية أهل السنة
الوعيد وأسماء الإيمان
باب أفعال الله وأفعال العباد
صفات الله تعالى
الصّحابة y
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1aKVag3NtS64ssv0Q85Lo_Lhsb9b5OTHR/edit#slide=id.p10
السؤال العاشر: أجب عمّا يلي:
1 مراتب إحصاء أسماء الله تعالى المذكور في حديث: «مَن أحصاها دخل الجنّة» هي:
2 مراتب الإيمان بالقدر هي:
أ. ....................................
ب. ........................................
ج. ....................................
د. .........................................
3 العشرة المبشرون بالجنّة هم:
انتهت التمارين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر (فقه المعاملات) يأتي تتميما للمقرر، وتكميلا للبناء التعليمي للدارس، فلا يحصل كمال الفائدة المرجوة من المقرر إلا بحل التمارين.
ويتضمن عدداً من الأسئلة والتمارين منوعة الأساليب مختلفة الأهداف.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p1
السؤال الأول: ضع التوصيف الصحيح لكل من العقود التالية:
[(1) بيع
(2) إجارة
(3) قرض
(4) جعالة
(5) غير ذلك]
صورة العقد
نوعه
أعطى (حسن) سيارته لـ(عمرو) تمليكًا له مقابل أن يدفع (عمرو) 50 ألف ريال.
أعطى (حسن) سيارته لـ(عمرو) ليستعملها مدة شهر مقابل أن يدفع (عمرو) 5آلاف ريال.
أعلن (حسن) أنه سيعطي سيارته تمليكا لـ(من يحضر له ابنه الضائع).
أعطى (حسن) 10 آلاف ريال من فئات (500) لـ(عمرو) مقابل أن يعطيه 10آلاف ريال من فئات (ريال واحد).
أعطى (حسن) 10 آلاف ريال لـ(عمرو) مقابل أن يعطيه الـ 10 آلاف خلال شهرين.
أعطى (حسن) سيارته لـ(عمرو) بمناسبة زواجه ولم يطلب منه مقابلاً.
بعدما اقترض (عمرو) من (حسن) أعطى (عمرو) سيارته لـ(حسن) لتكون عنده ويبيعها في حالة عجزه عن سداد الدين.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p2
السؤال الثاني: ما الحكم في العقود الآتية؟ وفي حال عدم الصحة ما الشرط المختل؟
العقد
يصح
لايصح
الشرط المختل
باع (بكر) أرضه لـ(عمرو) تحت وطأة تهديده بالسلاح.
سرق جوال (خالد) فاشتراه منه (حسن) برخص ليستفيد منه في حال العثور عليه.
(رامي) فتى عمره 6 سنوات، ورث من والده عقارات فعرضها للبيع بمائة ألف ريال لحاجته إلى مال فاشتراها منه (زيد).
تاب (فايز) من استعمال المعازف فعرض آلاته للبيع بمبلغ 5000ريال.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p3
السؤال الثالث: بين حكم العقود التالية:
الصورة
يصح
لايصح
بيع البطيخ دون علم المشتري بجودة ما بداخله.
بيع الشاة الحامل دون العلم بأوصاف الحمل.
بيع الحمل في بطن الشاة دون العلم بأوصافه.
بيع التمر بالوصف دون ذكر حجم التمرة.
وجد (زيد) فرصة كبيرة للربح في بيع العقارات فاغتنم الفرصة وباع أرضًا يملكها أخوه (عمرو) ولم يتمكن من أخذ إذنه بالبيع، وبعدما علم (عمرو) بالبيع شكر أخاه (زيدا) على ذلك.
دفع (زيد) لصاحب المكتبة ريالا، وأخذ كتاب (حصن المسلم) دون أن يتلفظا بالإيجاب والقبول.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p4
السؤال الرابع: بين نوع المبيع:
المبيع
عين
دين
منفعة
هذه الغسالة رقم الهيكل: 6999332177
مائة ألف ريال سعودي.
غسالة من مصنع (باناسونيك) فولت:220، حجم كبير جدًا، لون أبيض، تاريخ الصنع 1433هـ.
طائرة مثل التي في هذا الإعلان بجميع مواصفاتها.
الاسم التجاري: (باناسونيك).
100كيلو من التمر السكري.
حق بناء جسر يمر فوق أرضي.
جوالي الذي تراه آيفون 5.
حق المرور من أرضي في أي وقت.
حقوق نسخ برنامج (جامع الفقه) الإلكتروني.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p5
السؤال الخامس: من خلال ما درسته في السلم بين مدى صحة السلم فيما يأتي:
صيغة العقد
يصح
لايصح
يدفع (زيد) لـ(سعد) شيكا بمبلغ 100ألف ريال، على أن يعطيه (سعد) 10آلاف صاع تمر جيد [غير محدد النوع] تسلم في يوم زواج (زيد).
يدفع (زيد) 100ألف ريال يتم تسليمها بعد أسبوع، على أن يعطيه (سعد) 10آلاف صاع تمر سكري قصيمي جيد بعد سنة.
يدفع (زيد) 100ألف ريال نقدا أو 120ألف مقسطة على 3سنوات على أن يحصل على تمر هذه المزرعة بعد سنة سلماً.
يدفع (زيد) 100ألف ريال فورًا بتحويلها لحساب (سعد) على أن يتسلم من (سعد) كمية تكفي لتفطير 50 صائمًا خلال شهر رمضان في تاريخ 29شعبان.
يدفع (زيد) مائة ألف ريال نقدا على أن يتسلم من (سعد) 10آلاف صاع تمر، على أن يكون من أجود أنواع التمر.
يدفع (زيد) مائة ألف ريال نقدا على أن يتسلم من (سعد) 5سيارات مستعملة من نوع (كامري) موديل 2003، Xl، بمواصفات معلومة في تاريخ 5محرم1436هـ.
يدفع (زيد) 100ألف ريال نقدا على أن يتسلم من (سعد) 3آلاف صاع تمر سكري جيد مباشرة بصيغة السلم.
يدفع (زيد) 200 ريال بعد أسبوعين على أن يتسلم من (سعد) ثوبًا بمقاسات وأوصاف محددة بعد أسبوعين.
يدفع (زيد) لـ(مكتب المقاولات) مليوناً بعد سنتين على أن يتسلم منهم فيلا دورين بأوصاف محددة في أرض محددة بعد سنتين.
يدفع (زيد) لـ(سعد) ألف ريال نقدا على أن يتسلم منه كيلو لحم غنم حري يوميا لمدة 3أشهر ابتداء من الغد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p6
السؤال السادس: بين حكم التصرف في المبيع فيما يأتي:
صورة العقد
يصح
لايصح
اشترى (خالد) من (سعيد) مائة صاع من تمر، وتم كيلها، ثم باعها (خالد) لـ(حسن) قبل أن يتسلمها (خالد) بيده.
اشترى (خالد) من (سعيد) مائة صاع من تمر، ثم باعها (خالد) لـ(حسن) قبل أن يتم كيلها.
اشترى (خالد) من (سعيد) سيارة معيّنة حاضرة، ثم باعها (خالد) لـ(حسن) قبل أن يتسلم (خالد) مفاتيحها.
اشترى (خالد) أرضًا من (سعيد) ثم باعها (خالد) لـ(حسن) قبل أن يتم إفراغ الصك باسم (خالد).
اشترى (خالد) من (سعيد) مائة متر قماش بأوصاف محددة، وتم تمتيرها وقصها ثم باعها لـ(حسن) قبل أن يتسلمها (خالد) بيده.
اشترى (خالد) من (سعيد) ألف مسمار بأوصاف محددة، ثم باعها (خالد) لـ(حسن) قبل أن يستلم (خالد) المسامير، أو يعدها ويعينها.
اشترى (خالد) من (سعيد) مائة كيلو جرام من لحم بأوصاف محددة، ثم باعه لـ(حسن) قبل أن يتم وزنه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p7
السؤال السابع: حدد ما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا:
المبيع
ربوي
ليس ربويا
الغسالة
الحديد
الريالات
الشيكات
البر
الطائرات
الكتب
التمور
الهواتف
اللحم
الملح
الشعير
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p8
السؤال الثامن: بين الحكم فيما يأتي مع بيان نوع الربا إن وجد:
صيغة العقد
لا ربا
ربا فضل
ربا نسيئة
باع (زيد) مائة صاع من تمر سكري بمائة صاع من تمر خلاص (يدا بيد) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الخلاص=15 ريالاً.
باع زيد غسالة جديدة بغسالتين قديمتين.
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ150 صاعًا من تمر خلاص (يدا بيد) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الخلاص=15 ريالاً.
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ150 صاعًا من تمر خلاص (تسلّم بعد 3أسابيع) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الخلاص=15 ريالاً.
باع (زيد) 100 صاع من تمر سكري بـ150 صاعًا من الزبيب (يدا بيد) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الزبيب=40 ريالاً.
باع (زيد) 100 صاع من تمر سكري بـ150 صاعًا من الزبيب (تسلّم بعد أسبوعين) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الزبيب=40 ريالاً.
باع (زيد) 100 صاع من تمر سكري بـ100 صاع من الزبيب (يدا بيد) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الزبيب=40 ريالاً.
باع (زيد) مائة كجم من تمر سكري بمائة كجم من تمر عجوة (يدا بيد) على افتراض أن كيلو السكري =نصف صاع، وكيلو العجوة= ثلث صاع.
باع (زيد) 200 كجم من تمر سكري بـ100 كجم من تمر عجوة (يدا بيد) على افتراض أن كيلو السكري =نصف صاع، وكيلو العجوة= ربع صاع.
باع (زيد) 200 كجم من تمر سكري بـ400 كجم من تمر عجوة (يدا بيد) على افتراض أن كيلو السكري =نصف صاع بالضبط، وكيلو العجوة= ربع صاع بالضبط.
باع (زيد) 200 تمرة من تمر سكري بـ200تمرة من تمر عجوة (يدا بيد).
باع (زيد) مائة صاع من تمر سكري بمائة صاع من تمر خلاص (تسلّم بعد أسبوع) علما بأن قيمة صاع السكري=20 ريالاً، وقيمة صاع الخلاص=15 ريالاً.
باع (زيد) 200 تمرة من تمر سكري بـ400تمرة من تمر عجوة (يدا بيد).
باع (زيد) 200 تمرة من تمر سكري بـ200ريال (تسلم فورا).
باع (زيد) 200 تمرة من تمر سكري بـ140ريالاً (تسلم بعد شهر).
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ100ريال (تسلم بعد شهر).
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ200ريال (تسلم فورًا).
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ 200 جم من الفضة (تسلم بعد شهر).
باع (زيد) 200 صاع من تمر سكري بـ 150 جم من الفضة (تسلم بعد شهر).
باع (زيد) 3 سيارات كورولا مستعملة بسيارة كورولا واحدة.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p9
السؤال التاسع: بين الحكم فيما يأتي:
العوض (1)
العوض (2)
التقابض
لا ربا
ربا فضل
ربا نسيئة
95ألف دولار أمريكي
100 ألف دولار أمريكي
بعد شهر
100دولار أمريكي (ورقة واحدة)
95 دولاراً أمريكياً (مصروفة)
فوري
100دولار أمريكي (ورقة واحدة)
100دولار أمريكي(مصروفة)
فوري
100 جنيه إسترليني
1200 جنيه مصري
فوري
100 ألف جنيه إسترليني
2مليون جنيه مصري
بعد خمسة أيام
10 دولارات أمريكي
900سنت أمريكي
فوري
37مليون ريال سعودي
10 ملايين دولار أمريكي
بعد أسبوع
100 ألف ريال سعودي
100ألف ريال سعودي
بعد نصف ساعة في مجلس العقد
ورقة تجارية بمبلغ 10 آلاف دولار مستحقة بتاريخ 1-5-2009
9500دولار
فوري
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p10
السؤال العاشر: هل يثبت الخيار في الصور التالية؟ ومانوعه؟
صورة العقد
يثبت
لايثبت
نوعه
اشترى (سعيد) سيارة عدادها (10آلاف كم) فاكتشف بعد الفحص أن سيرها الحقيقي (100ألف كم).
عرض (خالد) على (سعيد) أن يشتري منه قطعة الأرض (س) برأس مالها الذي اشتراها به، وتم التبايع على مبلغ (100) ألف ريال باعتباره المبلغ المسجل في وثائق البيع الأول ثم تبين أن (خالدًا) كان قد اشتراها حقيقة بـ(70) ألفًا.
باع (خالد) سيارته لـ(سعيد)، وبعدما تم الإيجاب والقبول ورجع (سعيد) إلى البيت أراد الفسخ لعدم حاجته للسيارة. علما بأنه لم يتم تسليم الثمن.
باع (خالد) سيارته لـ(سعيد)، وبعدما تم الإيجاب والقبول ودفع (سعيد) الثمن وقبل خروجه من المعرض أراد الفسخ دون أن يبين سببًا مقنعًا لـ(خالد).
اشترى (سعد) سيارة ثم تبين أن طرمبة البنزين تالفة، والماكينة لاتعمل.
اشترى (سعد) سيارة مستعملة ثم تبين أن هواء الإطار الخلفي ناقص فاحتاج إلى تعبئته.
(سعد) حديث عهد بسكنى السعودية، وهو حيي لا يحسن المماكسة في الشراء، وقد اشترى 30كجم من التمر، كل كيلو بـ(150) ريالًا ظنًا منه أن هذا هو سعره.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p11
السؤال الحادي عشر: حدد حكم الشرط:
صورة الشرط
صحيح
فاسد
مفسد
شراء سيارة بشرط تسليمها فورًا.
بيع أرض بشرط تسليم الثمن.
بيع مائة صاع تمر بشرط توصيلها للمنزل.
بيع أثاث بشرط التوصيل والتركيب.
بيع السيارة بالتقسيط بشرط إحضار كفيل غارم.
بيع القماش بشرط تفصيله ثيابًا وتوصيله للمنزل.
بيع أرض بشرط ألا يبيعها لأحد، ولا يبدأ بناءها إلا بعد 3 سنوات.
باع (زيد) أرضه (ص) لـ(عمرو) بمائة ألف بشرط أن يبيع (عمرو) أرضه (س) لـ(زيد) بستين ألفاً.
قال زيد لعمرو (بعتك السيارة (س) بأقساط مائة ألف لمدة 4 سنوات على أنك إن دفعت الأقساط كاملة في موعدها فسيارتي (ص) مبيعة لك بخمسة آلاف ريال فقط.
باع (زيد) أرضه (ص) لـ(عمرو) بسبعين ألفاً بشرط أن يقرضه (عمرو) مائة ألف ريال.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p12
السؤال الثاني عشر: بيّن حكم الإجارة فيما يأتي:
صورة الإجارة
تصح
لاتصح
دفع صبي عمره 7 سنوات لصاحب عمارة (100ألف ريال) مقابل أن يؤجره العمارة لمدة سنة.
صبي عمره 7 سنوات يملك عمارة قام بتأجيرها لشخص مقابل (سيارة فاخرة عن كل سنة).
تأجير محل لبيع الأفلام والأغاني.
استعار شخص سيارة من أخيه ثم قام المستعير بتأجير السيارة.
ركب شخص سيارة أجرة على أن يوصله حيث شاء بمبلغ (15 ريالاً).
استئجار شخص على أن يقوم بالأذان مقابل 120ريالا.
ركوب أجرة من الجامعة الإسلامية إلى المسجد النبوي دون تحديد المبلغ مسبقًا.
تأجير سيارة ضائعة لمدة سنة بمبلغ 5آلاف.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p13
السؤال الثالث عشر: حدد نوع الأجير (مشترك/ خاص) فيما يأتي:
صيغة العقد
مشترك
خاص
ذهب (زيد) إلى الخياط بـ3 أمتار من القماش، وأعطاه 100 ريال مقابل خياطته ثوبا.
يدفع صاحب محل الخياطة للخياط مبلغ 1200ريال شهريًا مقابل عمله في المحل من الساعة 10 ص- 2ظهرا، ومن 5- 10م.
يدفع (زيد) 800 ريال شهريًا لسائق يعمل عنده يوميا من الساعة 6ص – 10 م.
يدفع (زيد) لـ(عمرو) 100 ألف ريال مقابل بناء بيته.
يدفع (زيد) لـ(عمرو) 10آلاف ريال شهريا مقابل العمل في بناء المنزل لمدة 10 أشهر من 6ص- 6م يومياً.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p14
السؤال الرابع عشر: من خلال ما درسته في القرض بين الحكم فيما يأتي:
صورة العقد
يجوز
لايجوز
(هاشم) صبي يتيم ورث من والده (10 ملايين ريال)، وقد أوصى والده قبل موته أن تكون ولايته لـ(عادل)، ونظرًا لكثرة المال وزيادته عن حاجة (هاشم) كان (عادل) يقرض المحتاجين منه بعد التأكد من قدرتهم على الوفاء وأخذ الضمانات اللازمة.
أقرض (زيد) (عمرا) 100ألف ريال بشرط أن يردها 150ألف ريال.
اقترض (بكر) من والده مبلغ 10 آلاف ريال، بعدها بشهرين حصل والده على ترقية وظيفية فأهدى (بكر) لوالده هدية. فهل يجوز؟ وهل يقبلها؟
أودع (خالد) في البنك الأسود مبلغ (300مليون ريال)، وفي كل سنة يعطي البنك الأسود لـ(خالد) سيارة جديدة هدية له باعتباره من كبار العملاء، وحتى لا ينقل حسابه لبنك آخر.
نقل (خالد) حسابه إلى البنك الأصفر واشترط عليهم أن يعطوه هدية سنوية سيارة تتراوح قيمتها بين 100ألف ريال-120ألف ريال.
اقترض (حسن) من (سعيد) مائة ألف ريال، وبعد سنة ردّ عليه 100 ألف ريال ثم أعطاه هدية عطرا فاخرا بدون شرط.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p15
السؤال الخامس عشر: من خلال ما درسته بيّن مدى صحة الجعالة فيما يأتي:
المسألة
الحكم
جائزة
ممنوعة
يقول شخص: من يقتل فلانا [لشخص معصوم الدم] فله مائة ألف ريال.
صبي صغير ورث مليون ريالٍ أعلن أن من وجد لعبته الضائعة فله المليون ريال.
مكلف عاقل يعلن أن من أحضر محفظته الضائعة فله كل ما فيها.
تابع: ما الذي يستحق في الحالات الآتية؟
المسألة
لاشيء
أجرة العمل
شخص قال: من وجد محفظتي فليردّها، فوجدها شخص وردها له، فماذا يستحق؟
شخص أشار بيده في الطريق فتوقف له شخص بسيارة (خصوصي) وأوصله إلى المكان المطلوب، فماذا يستحق؟
شخص أشار بيده في الطريق فتوقف له شخص بسيارة أجرة وأوصله إلى المكان المطلوب فماذا يستحق؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p16
السؤال السادس عشر: من خلال دراستك لأنواع الصلح بين نوع الصلح وتكييفه فيما يأتي:
المسألة
نوع الصلح
على إقرار
على إنكار
تكييفه
بيع
تبرع
إبراء
ادعى (خالد) أن (سعيداً) اشترى منه كتابا بمائة ريال، ولم يدفع الثمن، فأنكر (سعيد) ذلك، ورغبة منه في توقف (خالد) عن مطالبته أعطاه (50) ريالا صلحا عن دعواه.
ادعى (زيد) على (عمرو) بمبلغ ألف ريال، فأقر (عمرو) بها، ولكنه طلب من (زيد) أن يتصالحا على دفع (900) ريال فقط.
ادعى (زيد) على (عمرو) بمبلغ ألف ريال، فأقر (عمرو) بها، ولكنه طلب من (زيد) أن يتصالحا على أن يعطيه مقابلها جهاز جوال معلوم.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p17
السؤال السابع عشر: من خلال دراستك للمسابقة بين المسابقة الجائزة من غيرها فيما يأتي:
المسألة
الحكم
تصح
لاتصح
صبي عمره (7) سنوات ورث من أبيه خمسة آلاف ريال اتفق مع أصدقائه في المدرسة أن يدفع كل واحد منهم ألف ريال ويتسابقوا جريا على الأقدام، ويحصل الفائز منهم على المبالغ المدفوعة.
اتفق زيد مع عمرو على أن يدفع كل واحد منهما عشرة آلاف ريال، ثم يتسابقا على أقدامهما ويحصل الفائز على المبلغ المدفوع من الآخر.
تسابق ثلاثة رجال يحسنون السباق على خيول متقاربة، ودفع اثنان منهما ألف ريال، ولم يدفع الثالث شيئا، واتفقوا على أن من فاز حاز المبلغ كله.
اتفق زيد مع عمرو على أن يدفع كل واحد منهما عشرة آلاف ريال، ثم يتسابقا على الخيل ويحصل الفائز على المبلغ المدفوع من الآخر.
مسابقة كرة قدم يحصل الفريق الفائز فيها على جائزة (100) ألف ريال، علما أن رسوم اشتراك الفريق الواحد (10) آلاف ريال
لو جاء جماعة إلى شخص وهددوه وقالوا له: إن لم تدفع مائة ريال وتدخل معنا في السباق فسوف نضربك، فاشترك معهم في السباق
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p18
السؤال الثامن عشر: من خلال دراستك لعقود التوثيقات بين نوع العقد فيما يأتي:
المسألة
نوع العقد
اشترى زيد سيارة بثمن مؤجل، فأعطى للبائع أرضه على أنه يحق للبائع [في حالة عدم سداد زيد لثمن السيارة] أن يبيع الأرض ويستوفي ثمن السيارة من ثمن بيع الأرض.
ذهبتَ إلى محل سيارات لشراء سيارة بالتقسيط فاشترطوا عليك كفيلا غارما [يلتزم بالسداد في حالة عجزك أو توقفك عن السداد].
ذهبتَ إلى محل سيارات لشراء سيارة بالتقسيط فاشترطوا عليك كفيلا حضوريا [يلتزم بتحضيرك في حالة عجزك أو توقفك عن السداد].
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p19
السؤال التاسع عشر: من خلال دراستك بين مدى صحة الرهن في الحالات الآتية:
المسألة
الرهن
صحيح
لايصح
اشترى صبي عمره 5سنوات حلوى من البقالة، ولم يكن معه نقد فرهن ساعته عند البقال.
اشترى شخص سيارة بالتقسيط فرهن عند البائع ذهب زوجته دون استئذانها.
اشترى شخص سيارة بالتقسيط فرهن عند البائع سيارته دون نقل ملكيتها إلى البائع.
اشترى زيد سيارة بثمن مؤجل من عمرو على أن يرهنه جميع عقاراته دون أن يعلما ما هي عقاراته.
رهن المدين عند الدائن كلب حراسة.
رهن المدين عند الدائن برميلا من الخمر.
قال: هذا البيت رهن عندك لأي سيارة أشتريها منك مستقبلا بالتقسيط.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p20
السؤال العشرون: بين مدى صحة الضمان والكفالة فيما يأتي:
المسألة
الضمان
صحيح
لايصح
بعد سجنه لمدة أشهر وتحت وطأة التهديد، وقّع على ورقة نصها: (ألتزم بضمان ديون زيد على عمرو).
ذهب حسن [وهو صبي ثريٌّ عمره 7سنوات] مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة غرم.
ذهب حسن [وهو صبي ثريٌّ عمره 7سنوات] مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة حضور.
التزم زيد بضمان جميع ديون عمرو لجميع دائنيه (دون معرفتهم) لكنّ عمرًا لم يرض بذلك، ودون استئذان الدائنين.
التزم زيد بضمان جميع الديون التي لعمرو على جميع المدينين (دون معرفتهم) لكن عمرو لم يرض بذلك، ودون استئذان المدينين.
التزم زيد بكفالة شخص عليه قصاص كفالة حضور.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p21
السؤال الحادي والعشرون: من خلال دراستك لعقود الشراكة بين نوع العقد ونوع الشركة ومدى صحته فيما يأتي:
العقد
نوعه
صحيح
لايصح
استدان عمرو من بكر ألف ريال، ثم استدان زيد من عمرو ألف دولار، فلما طالب بكر عمراً بالدين أحاله على زيد لاستيفائه منه، علما أن كلا الدينين حالّ.
دفع حسن إلى سعيد خمسة آلاف ريال ليتاجر بها على أن يكون ربح التجارة بينهما نصفين.
دفع زيد إلى خالد سبعة آلاف ريال ليتاجر بها على أن يكون لزيد ربحٌ سنويٌ قدره ثلاثة آلاف وما زاد عنه فهو لخالد.
دفع فهد سيارته إلى سهل ليبيعها سهل ويقبض ثمنها، ويعطي الثمن كاملا لفهد، ولا شيء لسهل، فباعها بثمن المثل وأعطى الثمن لفهد.
اتفق رجلان على الاشتراك في تقبل أعمال الخياطة والقيام بها على أن يكون الربح بينهما نصفين.
اشترك طفلان في المتاجرة في مائة ألف ريال من كل واحد نصفها، على أن يكون الربح بينهما نصفين.
دفع حسن إلى سعيد خمسة آلاف ريال ليتاجر بها على أن يكون ربح التجارة بينهما نصفين، وفي حال الخسارة يتحمل سعيد الخسائر.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p22
السؤال الثاني والعشرون: هل يملك العقار بما يأتي:
المسألة
العقار
يملك
لايملك
أرض مملوكة لمسلم، لكنه تركها حتى مات زرعها، فجاء شخص فأحياها فهل يملكها؟
أرض غير مملوكة لشخص، جاء شخص فأحياها دون أن يقطعها له الإمام فهل يملكها؟
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p23
السؤال الثالث والعشرون: هل تضمن العين فيما يأتي؟
المسألة
العين
تضمن
لاتضمن
استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير بسبب إساءة استعمالها وعدم التزامه بالطريقة الصحيحة للقيادة.
استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير دون إساءة استعمالها ولاتفريط في المحافظة عليها.
وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد وتركها أمام البيت مفتوحة فسُرقت.
وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد ووضعها في المكان المتفق عليه مغلقة فسُرقت.
سرق زيد سيارة عمرو، ثم تاب وعزم على ردها لكنها تلفت في حادث سير وهو في طريقه لإعادتها لعمرو.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p24
السؤال الرابع والعشرون: حالة عملية.
غصب زيدٌ من عمرو ناقة حاملا، طالب بها عمرو، ولكن لم تتمكن الجهات الأمنية من إحضار زيد إلى مجلس الحكم، وبعد سنة حضر زيد إلى مجلس القضاء، فبماذا يحكم القاضي؟
علمًا:
أن قيمة الناقة عندما غصبت كانت 10 آلاف.
أن أجرة الناقة لمدة سنة= (3) آلاف ريال.
خلال السنة:
حصل انخفاض عام 10% في أسعار الإبل.
مرضت بما أنقص قيمتها ألف ريال، واستمر بها المرض.
سمنت بما زاد في قيمتها ألف ريال، واستمرت بها السمنة.
وضعت حملها، وعاش سليما.
باع زيد الناقة قبيل مجلس القضاء مباشرة.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p25
السؤال الخامس والعشرون: بيّن حكم اللقطة فيما يأتي:
المسألة
تملك بلاتعريف
تملك بعد التعريف
لاتلتقط
وجد زيد على الرصيف جهاز هاتف محمول قيمته (5000) ريال.
وجد زيد شاة ضالة عن صاحبها على الطريق السريع.
وجد شخص بعيرا ضالا عن صاحبه في الصحراء.
وجد شخص ورقة فارغة على الأرض.
وجد شخص جهاز كمبيوتر محمول أمام أحد المساجد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p26
السؤال السادس والعشرون: ميّز الوارث من غيره مع بيان نوع الوراث.
الشخص
ذو فرض
عاصب
لايرث
الأب
العم
بنت الابن
الزوج
العمة
ابن الخال
الابن
الخال
الأخ لأم
البنت
الخالة
ابن الخالة
بنت البنت
الأخت الشقيقة
ابن الأخ الشقيق
الزوجة
بنت العم
ابن العم
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p27
السؤال السابع والعشرون: ميز الهبة الازمة من غير اللازمة من غير الصحيحة:
المسألة
لاتصح
لازمة
غير لازمة
وهب شخص صحيح سيارته التي تبلغ قيمتها نصف ممتلكاته لأحد ورثته، وأقبضه إياها.
وهب شخص في مرض موته لابنه مائة ألف ريال وأقبضه إياها، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال.
وهب شخص مائة قارورة خمر لأحد أقاربه غير الوارثين ولم يقبضها.
وهب شخص في مرض موته لبنت بنته مائة ألف ريال وأقبضها لها، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال.
وهب شخص في مرض موته لبنت بنته 300 ألف ريال وأقبضها لها، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال
وهب شخص صحيح سيارته التي تبلغ قيمتها نصف ممتلكاته لمخطوبته، ولم يُقبضها السيارة.
وهب شخص سيارة سرقها من أحد أصحابه لابنه حال الصحة، وأقبضه إياها.
وهب طفل عمره (6) سنوات ثلاثة آلاف ريال من ماله لصديقه في المدرسة.
وهبت معلّمة الروضة ألف ريال لأحد الأطفال في المدرسة عمره (8) سنوات، دون إقباض.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p28
السؤال الثامن والعشرون: ميّز الوقف الصحيح من الوقف غير الصحيح:
صورة المسألة
وقف صحيح
ليس وقفاً صحيحاً
قال شخص: عمارتي هذه وقف على طلبة العلم الشرعي.
قال شخص: عمارتي هذه وقف لتعليم الرقص.
قال شخص: (عمارتي هذه وقف على أخي وأولاده)، علما أن أخاه يشرب الخمر.
قال شخص: (كيس الدقيق هذا وقف على الفقراء).
ورث صبي عمره (8) سنوات عمارة من أبيه فجعلها وقفا على الفقراء.
قال شخص: (تصدقت بعمارتي هذه على ألا تباع ولا توهب، ويصرف ريعها على الفقراء).
شخص تولى على مال يتيم يملك مليارات فأوقف عمارة من أملاك ذلك اليتيم على الفقراء.
بنى شخص في أرضه مسجدا ورفع فيه الأذان وفتحه للناس دون أن يتلفظ بصيغة من صيغ الوقف.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p29
السؤال التاسع والعشرون: ميّز الوصية الصحيحة من غير الصحيحة فيما يأتي:
صورة المسألة
لازمة
غير لازمة
ليست وصية صحيحة
أوصى صبي عاقل عمره (9) سنوات بالتصدق بألف ريال من ماله البالغ (10) آلاف ريال بعد موته.
أوصى رجل بمائة ألف ريال من تركته لابنه علما أن التركة مليون ريال.
أوصى رجل بمائة ألف ريال من تركته لابنه علما أن التركة مائة وخمسون ألف ريال.
أوصى رجل بمائة ألف ريال من تركته لبنت بنته علما أن التركة مائة وخمسون ألف ريال.
رجل أوصى بوقف عمارته على الفقراء، علما أن قيمة العمارة مليون ريال، ومجموع التركة مليونان ونصف.
أوصى زيد أن يتولى عمرو تزويج بنته، علما أن عمرا مدمن خمر.
أوصى زيد أن يتولى عمرو تزويج بنته، علما أن عمرا صبي عمره (8) سنوات.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1y_jA706JeSNdNZPY-Yd-VSXRPk7kwfmx/edit#slide=id.p30
السؤال الثلاثون: ميز ما يحصل به العتق وما لايحصل به:
المسألة
يحصل
لايحصل به
قال السيد لعبده: (أعتقتك).
قال السيد لعبده: (اذهب حيث شئت) ونوى به العتق.
قال السيد لعبده: (اذهب حيث شئت) دون نية العتق.
عتق زيد فذهب واشترى أخته من سيدها، ولم ينو عتقها.
قال السيد لعبده: (إذا خرجت من البيت فأنت حر).
كاتب السيد عبده على 10 آلاف ريال في كل عام ألف ريال، فسدد خمسة آلاف وعجز عن الباقي.
كاتب السيد عبده على 10 آلاف ريال في كل عام ألف ريال، فسدد العشرة آلاف كلها.
انتهت الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر (فقه الأسرة) يأتي تتميما للمقرر، وتكميلا للبناء التعليمي للدارس، لذا فلا يحصل كمال الفائدة المرجوة من المقرر إلا بحل التمارين.
ويتضمن عددًا من الأسئلة والتمارين منوعة الأساليب مختلفة الأهداف.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p1
السؤال الأول: ميّز الحالة التي يجب فيها النكاح من الحالة التي يستحب فيها:
المسألة
حكم النكاح
واجب
مستحب
شاب مشتغل بالعبادة ويعيش في بيئة صالحة، وله شهوة إلى النكاح، وإنْ لم يتزوج لما كان ذلك سببا لوقوعه في الحرام في غالب الظن.
شاب مشتغل بالعبادة ويعيش في بيئة صالحة، وله شهوة إلى النكاح، وإنْ لم يتزوج لكان ذلك سببا لوقوعه في الحرام في غالب الظن.
شاب يعيش في بيئة مليئة بالفتن ويغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج سيقع في الحرام.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p2
السؤال الثاني: ميّز ما يجوز مما لا يجوز:
المسألة
حكم الخطبة
تجوز
لاتجوز
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة، وفي أثناء العدة خطبها صديق زوجها تعريضا.
امرأة طلقها زوجها ثلاثا فخطبها رجل في أثناء العدة بقوله: (إني أرغب في الزواج منك).
امرأة طلقها زوجها ثلاثا فخطبها رجل في أثناء العدة بقوله: (هل تعرفين لي زوجة صالحة).
امرأة توفي عنها زوجها، فقال لها ابن عمها –وهي في العدة-: (أريدك زوجة لي).
امرأة توفي عنها زوجها، فقال لها ابن عمها –وهي في العدة-: (إني راغب في زوجة صالحة).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p3
السؤال الثالث: ما حكم ما يلي؟
المسألة
الحكم
يجوز
لايجوز
شخص فقير من أسرة غير معروفة، أحب بنت أحد الأمراء الذين لا يزوجون إلا أهل الحسب والنسب والغنى، فأراد أن ينظر إليها قبل الخطبة.
ابن أحد الأمراء أراد أن يخطب بنت عمه، وعمه يتمناه زوجا لبنته، فواعد البنت وحدها في مكان مغلق لينظر إليها.
ابن أحد الأمراء أراد أن يخطب بنت عمه، وعمه يتمناه زوجا لبنته، فنظر إليها دون علمها في مكان عام.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p4
السؤال الرابع: ميّز النكاح الصحيح من الفاسد:
المسألة
النكاح
يصح
لايصح
ذهب شابان إلى رجل له بنات وطلبا منه أن يزوجهما، فقال: (زوجت بنتي هند لأحدكما، وبنتي زينب للآخر) فقالا: قبلنا.
ذهب شاب إلى رجل له ثلاث بنات، وطلب منه تزويجه بإحدى بناته، فقال له: (زوجتك إحدى بناتي) فقال الشاب: قبلت.
تزوج يهودي من يهودية وفق شروط النكاح في شريعتهم، دون ترافع إلى المسلمين.
تزوج يهودي من يهودية وفق شروط النكاح في شريعتهم، دون ترافع إلى المسلمين، ثم أسلما فهل العقد الأول صحيح أم لا بد من عقد جديد؟
فتاة بكر زوّجها أبوها العدل الرشيد دون موافقتها بشاب صالح كفء، وهي ترفض الزواج مطلقا حياء وخجلا.
تزوج شخص من فتاة وكانا قد رضعا مرة من مرضعة واحدة كل منهما ثلاث رضعات.
تزوج شخص من فتاة وكانا قد رضعا مرة من مرضعة واحدة كل منهما سبع رضعات في مجلس واحد.
زنى رجل بامرأة –والعياذ بالله- ثم تاب، وأراد نكاحها، فتقدم لخطبتها وعقد عليها بعد الزنا بأسبوع.
عقد رجل على امرأة مطلقة –لها بنت- وقبل الدخول بها طلقها ثم تزوج بنتها، ما حكم الزواج بالبنت؟
عقد رجل على فتاة صغيرة، وقبل الدخول بها طلقها ثم بعد الطلاق عقد على أمها الأرملة، فما حكم زواجه بالأم؟
تزوج زيد بهند، وبعد سنة من الدخول طلقها لأنها عقيم لاتنجب، فطلبت منه أن يتزوج أختها، وبعد أسبوع من الطلاق عقد على أختها زينب، ما حكم زواجه بزينب؟
شخص تزوج امرأة ثم تبين أنها بنت أخته من الرضاع.
شخص تزوج امرأة ثم تبين أنها بنت عمه من الرضاع.
شخص تزوج امرأة ثم تبين أن أباه من الرضاع كان قد تزوجها قبل وفاته، علما أنها خرجت من عدة الوفاة.
رجل تزوج امرأة وأنجبت منه ثم طلقها فلما انقضت عدتها تزوج بنت أختها، فماحكم الزواج ببنت الأخت؟
طلق رجل امرأته ثلاثا وبعد انقضاء عدتها تزوجت بآخر، وبعدما خلا بها الثاني طلقها قبل أن يطأها فتزوجها الأول، فماحكم زواجه الأخير؟
طلق رجل امرأته ثلاثا وبعد انقضاء عدتها تزوجت بآخر، وبعدما خلا بها ووطئها تزوجها الأول، فماحكم زواجه الأخير؟
امرأة تولى تزويجها أخوها البالغ من العمر سبع سنوات.
عقد رجل على امرأة بحضور شاهد واحد فقط.
عقد رجل على امرأة بولي وشاهدين عدلين، ولكن لم يتم إعلان النكاح.
عقد رجل على امرأة بولي وثلاثة شهود (رجل وامرأتين)، وتم إعلان النكاح.
عقد رجل على امرأة بدون مهر.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p5
السؤال الخامس: ميز الشرط الصحيح من الفاسد والمفسد.
المسألة
الشرط
صحيح
فاسد
مفسد
شُرِط على الزوج أن يطلق زوجته بعد أسبوعين من العقد.
شرط ألا حق للزوج في جماع الزوجة.
زوّج الرجل بنته لرجل بشرط أن يزوجه الآخر بنته، ولامهر بينهما.
زوّج الرجل بنته المطلقة ثلاثا لرجل وشرط عليه أن يطلقها بعد وطئها.
شُرِط على الزوج في عقد زواجه بامرأة ألا يتزوج عليها.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p6
السؤال السادس: ميّز المهر الصحيح من الفاسد، مع بيان ما يثبت.
المسألة
المهر
صحيح
فاسد
يثبت لها
مهرها المسمى: ألف لتر من الخمر، ومهر مثلها: عشرة آلاف ريال.
مهرها المسمى: مائة ألف ريال، ومهر مثلها: عشرون ألف ريال.
مهرها المسمى: قطعة أرض قيمتها عشرة آلاف ريال، ومهر مثلها: ثلاثون ألف ريال.
مهرها المسمى: بعير شارد، ومهر مثلها: خمسة آلاف ريال.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p7
السؤال السابع: اختر من عمود (ب) ما يناسب لعمود (أ):
الجواب
عمود (أ)
نفقة أغنياء
نفقة فقراء
نفقة متوسطين
عمود (ب)
أ- زوج فقير وزوجة فقيرة.
ب- زوج غني وزوجة غنية.
ج- زوج غني وزوجة فقيرة.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p8
السؤال الثامن: ميز نوع الطلاق من جهة السنة والبدعة:
المسألة
سني
بدعي
وقتا
عددا
لايوصف بسنة ولا بدعة
من قال لامرأته التي دخل بها حال حيضها: (أنت طالق واحدة).
من قال لامرأته التي لم يدخل بها حال حيضها: (أنت طالق واحدة).
من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه ولكنه قبّلها فيه: (أنت طالق ثلاثا).
من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه: (أنت طالق واحدة).
من قال لامرأته حال حملها: (أنت طالق طلقة واحدة).
من قال لامرأته حال حملها: (أنت طالق طلقتين).
من قال لامرأته التي بلغت (63) عاما: (أنت طالق واحدة) وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم.
من قال لامرأته التي بلغت (63) عاما: (أنت طالق واحدة)، وكان قد وطئها قبل ذلك في ذلك اليوم.
من قال لزوجته التي عمرها (6) سنوات: (أنت طالق واحدة).
من قال لامرأته التي دخل بها: (أنت طالق طلقتين) في طهر لم يجامعها فيه.
من قال لامرأته التي دخل بها: (أنت طالق واحدة) في طهر لم يجامعها فيه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p9
السؤال التاسع: ميز المسألة من جهة وقوع الطلاق ونوعه:
المسألة
رجعية
بينونة صغرى
بينونة كبرى
لايقع
قال رجل لامرأته الحائض: (أنت طالق ثلاثا).
قال رجل لامرأته الحائض: (أنت طالق طلقة واحدة)، وقال: إنه لم ينو بذلك الطلاق.
قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه: (الحقي بأهلك) ناويا بذلك تطليقها.
قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه: (اخرجي من البيت) وادعى أنه لم ينو طلاقها.
قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها ولم يخل بها: (أنت طالق طلقة واحدة).
دفعت امرأة لزوجها عشرة آلاف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة.
قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه: (أنت طالق ثلاثا).
قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه: (أنت طالق طلقتين).
نهى زوجته عن الذهاب إلى السوق مرارا، وكانت تخرج بلا إذنه، فقرر أنها إذا استمرت على عصيانها له فلا يريدها زوجة له فقال: (إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق ثلاثا)، فذهبت إلى السوق في ذلك اليوم، علما أنه قصد إيقاع الطلاق إذا ذهبت إلى السوق.
أراد منع زوجته من الذهاب إلى السوق فقال لامرأته: (إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق ثلاثا)، فذهبت إلى السوق في ذلك اليوم، علما أنه قصد منعها وتهديدها فقط.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p10
السؤال العاشر: ميز نوع الفرقة فيما يأتي:
المسألة
طلاق
فسخ
لاشيء مماسبق
دفعت المرأة لزوجها (30) ألف ريال مقابل تطليقها، فطلقها بقوله: (أنت طالق).
دفعت المرأة لزوجها (20) ألف ريال مقابل الفرقة، فقال: (خلعتك) ناويا تطليقها.
دفعت المرأة لزوجها (50) ألف ريال مقابل الفرقة، فقال: (خلعتك) لا بنية تطليقها.
طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال: (فسخت النكاح)، ولم ينو الطلاق.
طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال: (فسخت النكاح)، ونوى الطلاق.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p11
السؤال الحادي عشر: ضع لكل صورة من الصور المصطلح المناسب لها.
الصورة
المصطلح المناسب
قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أختي).
قال تعالى:
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ *
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ).
قال الرجل لزوجته: (والله لا أجامعك سنة كاملة).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p12
السؤال الثاني عشر: ميّز ما يجيز الفسخ مما يأتي:
المسألة
لها الفسخ
ليس لها الفسخ
وعد الرجل زوجته بعد زواجهما بستة أشهر أنه لن يتزوج عليها، ولكنه احتاج إلى الزواج وتزوج.
شرطت المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها ثم خالف الشرط وتزوج.
ترك الرجل وطء زوجته شهرين كاملين.
سافر الرجل عن زوجته للعلاج الضروري مدة استمرت 9 أشهر، مع استمرار الإنفاق عليها.
سافر الرجل عن زوجته للعلاج الضروري مدة استمرت 9 أشهر، تاركاً الإنفاق عليها.
سافر الرجل عن امرأته للسياحة والنزهة ثمانية أشهر.
اكتشفت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض الإيدز.
امتنع الرجل من النفقة على زوجته علما أنه شرط عليها في العقد ألا نفقة لها.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p13
السؤال الثالث عشر: هل تجب العدة وما مدتها في الحالات الآتية؟
الحالة
العدة
تجب
لاتجب
وضع الحمل
المدة
3حِيَض
4أشهر وعشرا
3أشهر
مات الرجل عن زوجته حال حيضها قبل أن يدخل بها.
مات رجل عن زوجته التي عمرها ثمان سنوات قبل الدخول بها.
طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل أن يدخل بها أو يخلو بها وكانت في حال حيض.
طلق الرجل زوجته طلقتين بعد الخلوة بها وقبل الدخول وكان ذلك بعد طهرها من حيضها.
فسخ القاضي نكاح امرأة بعدما دخل بها الزوج علما أنها حامل منه.
وطئت امرأة بزنا ثم تابت ثم أرادت الزواج ولم تكن حاملا.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p14
السؤال الرابع عشر: لمن الحضانة في الحالات الآتية:
حالة الولد
الحضانة
للأب
للأم
يخير بينهما
لاتثبت الحضانة
أنثى عمرها 3سنوات.
ذكر عمره 8سنوات.
ذكر عمره 4سنوات.
ذكر عمره 16سنة.
أنثى عمرها 8سنوات.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1laJYngB9cBqpt1PkEHS0VhSmiO92rzaS/edit#slide=id.p15
السؤال الخامس عشر: بين ما يثبت من النفقة والسكنى بوضع علامة صح أو خطأ في كل خانة:
الحالة
تثبت
النفقة
السكنى
طلقها زوجها طلقة واحدة بعد دخوله بها وما زالت في العدة.
طلقها زوجها ثلاثا، وهي حامل.
طلقها زوجها ثلاثا وليست بحامل.
توفي عنها زوجها بلا حمل.
انتهت الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر (أصول الفقه) يأتي تتميما للمقرر، وتكميلا للبناء التعليمي للدارس، لذا فلا يحصل كمال الفائدة المرجوة من المقرر إلا بحل التمارين.
ويتضمن عددًا من الأسئلة والتمارين منوعة الأساليب مختلفة الأهداف.
مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهذا يعني:
أ- أنه ابتكر قواعده.
ب- أنه ابتكر أكثر قواعده، وليس جميعها.
ج- أنه أول من ألف فيه استقلالا مع أن قواعده موجودة قبل الشافعي.
د- أنه أول من بنى فقهه على أصول وقواعد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p2
#من خلال دراستك لاستمداد علم أصول الفقه، ضع كل مثال أمام العلم الذي يناسب استمداد علم الأصول منه:
الحرف المناسب
........
........
........
العلم
أصول الدين
اللغة العربية
الأحكام الشرعية
المثال
أ- الجمع المعرف بأل يفيد العموم، لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب.
ب- الأمر يفيد التكرار لأن أكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها المداومة والتكرار.
ج- السنة أحد الأدلة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p3
من مباحث علم أصول الفقه: مبحث الأحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث في: الأحكام الشرعية، فهل هناك فرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية، وبحث علم الأصول فيها؟
أ- لافرق.
ب- يوجد فرق، وهو: أن بحث الفقه فيها إجمالي، وبحث الأصول فيها تفصيلي.
ج- يوجد فرق، وهو: أن بحث الفقه فيها تفصيلي، وبحث الأصول إجمالي.
د- يوجد فرق، وهو أن الفقه يبحث في العبادات والأحكام العملية، وأصول الفقه يبحث في الأحكام الاعتقادية.
روى الحاكم في مستدركه (2/303):
عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه كان يقرؤها [أي آية كفارة اليمين]:
«فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات»
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،
قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/180):
(وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام: فإن مالكًا، والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع، وإن كانا استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة) [وأحمد]، فما القاعدة الأصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟
أ- حجية قول الصحابي.
ب- عدالة الصحابي.
ج- القراءة غير المتواترة.
د- نفي المجاز في القرآن.
القراءة المتواترة:
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)،
وفي قراءة سعد بن أبي وقاص:
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
قال ابن حجر:
(أخرجه البيهقي بسند صحيح)،
وهذه القراءة شاذة والقراءة الشاذة مختلف في حجيتها، ومع هذا لم يختلف العلماء في أن الآية خاصة بالإخوة لأم، ما السبب؟
أ- لوجود دليل آخر على ذلك كالإجماع أو غيره.
ب- لأن علم الفرائض لا تنطبق عليه قواعد أصول الفقه.
ج- لأن سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة.
د- جميع ما سبق
استُدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى، بقراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)،
حدّد ثلاث قواعد أصولية انبنى عليها هذا الاستدلال؟ [حددها مما يأتي]
أ- وجوب العمل بالقرآن.
ب- الأمر يقتضي الوجوب
ج- وجوب إقامة الحدود
د- حمل المطلق على المقيد
ه- تحريم السرقة.
و- النهي يقتضي التحريم
ز- حجية القراءة الشاذة
ح- (كل) تفيد العموم
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p4
#من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته إن لم يوجد صارف:
المسألة
الحديث
نوع الفعل
دلالته على الحكم
عادي
إقرار
تقربي
مختص
بياني
وجوب
ندب
إباحة
لا شيء مما سبق
تخليل اللحية في الوضوء.
كانr إذا توضأ خلل لحيته بالماء.
شرب الحلو البارد.
كان أحب الشراب إليه r الحلو البارد.
حكم الوصال في الصوم.
أخذ النبي r يواصل، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال: «ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي».
حكم الاحتباء.
كان r إذا جلس احتبى بيديه.
أداء صلاة الظهر والعصر أربع ركعات.
كان r يصلي الظهر والعصر أربع ركعات.
حكم الحلف في مسائل العلم.
رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله: أن ابن الصائد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: «إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي r، فلم ينكره النبي r».
حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها.
عن عائشة، أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة «وكان النبي r يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة».
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p5
#ميز ما يوصف بالنسخ، وما لايوصف مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ونوعه إن وجد:
م
الحكم
وصفه بالنسخ
نسخ
لانسخ
طريق معرفته
الإجماع
تصريح الشارع
فعل النبي r
قول الراوي
نوع النسخ
قرآن بقرآن
سنة بقرآن
سنة بسنة
تلاوة
حكم
(.. الله تعالى بعث محمدا r إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا موقنًا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك، وأخلصوا توحيدهم، فرض عليهم الصلاة بمكة...
ثم فرض عليهم الهجرة،...
ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، ...،
ثم فرض عليهم الزكاة، ...،
ثم فرض عليهم الجهاد،...
ثم فرض عليهم الحج...)
حديث
«يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»
«أن النبي r رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى».
حديث:
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».
حديث: أمرنا رسول الله r بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي r عن قتلها.
حديث:
«كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا».
عن عائشة
" كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله r، وهن فيما يقرأ من القرآن".
عن ابن عباس، قال:
" كان الطلاق على عهد رسول الله r، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أخبره
«أن رسول الله r خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر»
قال: وكان صحابة رسول الله r يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين.
سمعت مصعب بن سعد، يقول: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله، «فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب».
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله r:
" إن الله قد بعث محمدا r بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله r، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".
عن جابر، قال:
«بعنا أمهات الأولاد، على عهد رسول الله r، وأبي بكر، فلما كان عمر - رضي الله عنه - نهانا، فانتهينا».
قال تعالى:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
وقال تعالى:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
وقد ذكر ابن عباس أن الآية الثانية منسوخة.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p6
#من خلال ما درسته في الإجماع، بيِّن نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي:
المسألة
تحقق الشروط
متحققة
لا
نوع الإجماع
صريح
سكوتي
مركب من خلاف
(الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله).
(ولنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، روى الإمام أحمد، والأثرم، بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا، عن الأحنف، عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب. وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعا)
المغني لابن قدامة.
(كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة... قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل)
فتح الباري.
(أجمع العقلاء على صحة قول القائل: فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به)
غذاء الألباب.
اختلف العلماء في اشتراط الشهادة أو الإعلان في النكاح، فقيل: إن الشهادة شرط، وقيل: إن الإعلان شرط.، ولم يقل أحد من العلماء بعدم اشتراط أيٍّ منهما، فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا إعلان بالإجماع.
قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج:
(أجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة) بناء على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات، وهو ما قرره المجمع الفقهي.
اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين:
القول الأول: أن الجد يحجب الإخوة،
والقول الثاني: أن الإخوة يرثون مع الجد.
ومضمون القولين الإجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد.
(واعلم أنّ مما اتفق العقلاءُ عليه، أن التمثيل إذا جاءَ في أعقاب المعاني، أو بَرَزَتْ هي باختصار في مَعرِضه، ونُقِلت عن صُوَرها الأصلية إلى صورته، كساها أُبَّهةً، وكَسَبها مَنْقَبةً).
اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع.
قال الزرقاني في شرح الموطأ (1/495):
(باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما،
روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال:
لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه، ثم استقر الإجماع على الجواز).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p7
#ميِّز نوع الدلالة فيما يأتي:
الدليل
المدلول
نوع الدلالة
نص
ظاهر
مؤول
مجمل
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.
تحريم الميتة.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.
تحريم جلد الميتة المدبوغ.
"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً".
وجوب الغسل.
"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً".
شمول ذلك لكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه.
"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً".
مشروعية غسل الإناء إذا شرب الكلب فيه.
"صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفضَل مِنْ صَلاةِ الفذ بِسَبْع وعِشرِينَ دَرَجَةً".
فضل صلاة الجماعة.
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
تحريم الربا.
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
تحريم بيع التمر بالرطب.
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
مشروعية الإشهاد على البيع.
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
وجوب الإشهاد على البيع.
عن ابن مسعود قال: سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
أيّ الأعمالِ أحبُّ إِلى الله عزَّ وجل قال: "الصَّلاة عَلَى وَقْتِها".
مشروعية الصلاة على وقتها.
((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)).
الكسوف ليس بسبب موت أحد.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
نبوة إبراهيم.
(..فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا...).
وجوب صلاة الكسوف.
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ.
عدد أيام الصيام للمتمتع عشرة.
(..فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا...) بالنظر إلى حديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
استحباب صلاة الكسوف.
((مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)).
ثبوت الرسالة لمحمد r.
(وأقيموا الصلاة).
وجوب الصلاة.
(وأقيموا الصلاة).
هيئة الصلاة.
(وآتوا الزكاة).
وجوب الزكاة.
(وآتوا الزكاة).
قدر النصاب والمخرج.
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر».
تحريم بيع الخمر.
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر».
تحريم بيع المنتجات الكحولية.
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
قبح الغيبة.
وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
تحريم غيبة المجاهر بالمعصية.
«فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا».
تحريم التعزير بالمال.
فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا.
تحريم الدماء والأموال.
(الشفعة للجار) بالنظر في حديث: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
ثبوت الشفعة للشريك لا لكل جار.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p8
#ميز نوع الدلالة فيما يأتي: (المنطوق والمفهوم) مع بيان مدى صحة التمسك بهذه الدلالة.
الدلالة
منطوق صريح
منطوق غير صريح
اقتضاء
إيماء
إشارة
مفهوم موافقة
مفهوم مخالفة
شرط
صفة
غاية
عدد
تقسيم
لقب
صحة الدلالة
نعم
لا
دلالة حديث: سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ - "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟" قَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ" بِأَنْ قَالَ: "فَلا إذًا" على أن علة المنع هي كونه ينقص إذا جف.
دلالة حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) على أن ما دون القلتين يتنجس.
دلالة حديث: (إنما الأعمال بالنيات) على عدم صحة العمل بغير نية.
دلالة: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) على عدم صحة ملك الوالد لولده.
دلالة حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) على أن ما بلغ القلتين لا يتنجس.
دلالة حديث: (من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج) على عدم ركنية المبيت بمزدلفة.
دلالة قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) على تحريم نكاح الأمهات.
دلالة حديث: (وجعلت تربتها لنا طهورًا) على صحة التيمم بالتراب.
دلالة حديث: (وجعلت تربتها لنا طهورًا) على عدم صحة التيمم بغير التراب.
دلالة قوله تعالى: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) على الأدب في المناظرة ألا يفاجئ بالرد كفاحًا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة.
دلالة: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) على جواز الهجر فيما دون الثلاث.
دلالة قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) مع قوله: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر.
دلالة قوله تعالى: (يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) على أن علة الأمر بالاعتزال هي كونه أذى.
دلالة حديث: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) على عدم جواز الهجر فيما زاد على الثلاث.
دلالة حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) على رفع الإثم بالخطأ والنسيان.
دلالة حديث: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا – إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ - نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) على أن اتخاذ الكلب علة نقص الأجر.
دلالة حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) على أن ما بلغ أربعين قلة لا يتنجس.
دلالة: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) على جواز صوم من أصبح جنبًا.
دلالة قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم كلمة (أف).
دلالة قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم) على أن علة النعيم هي البر.
دلالة قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) على قضاء المريض والمسافر إذا أفطر.
دلالة قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على منع التضجر بغير كلمة أف.
دلالة (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن) على منعه من المسح في اليوم الرابع.
دلالة: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} على حكم الربيبة إذا لم تكن في الحجر.
دلالة: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} على حكم الربيبة إذا لم يدخل بأمها.
دلالة قوله تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا)) على المنع من أكل السمك المجفف لأنه ليس لحمًا طريًّا.
دلالة حديث: "في سائمة الغنم الزكاة" على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة.
دلالة قوله تعالى: ((لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً)) على جواز الربا ضعفا واحدا.
دلالة حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" على عدم جواز معاقبة المعسر.
دلالة حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن" على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها فيجوز لوليها إجبارها.
دلالة: {إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل.
دلالة: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول.
دلالة: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} على عدم مشروعية الزيادة على الثمانين.
دلالة: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها) على أن من تعمد تركها فعليه القضاء.
دلالة: ”ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق“ على النهي عن قتل الأولاد لمن لم يخش الإملاق.
دلالة (وأيديكم إلى المرافق) على عدم وجوب غسل العضد.
دلالة (أريقوا على بوله ذنوبا من الماء) على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء.
دلالة (حتيه ثم اقرصيه بالماء) على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p9
قال الإمام البخاري –رحمه الله-:
(باب وجوب عيادة المريض ...
عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» ...
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال:
"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ...أمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام")
ما القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب والحديثين؟
أ- الأمر يقتضي الفور
ب- الأمر يقتضي الوجوب
ج- الأمر بالشيء نهي عن ضده
د- حجية مفهوم العدد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p10
#قال الله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون)، من خلال الآية اربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة:
الحرف المناسب
........
........
........
........
........
المسألة
التوبة واجبة أم مستحبة؟
حكم تأخير التوبة من الذنب.
هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟
من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولى أم لا بد من التوبة مرة أخرى؟
هل تجزئ التوبة من الكبائر؟
القاعدة الأصولية
أ- الأمر يقتضي التكرار.
ب- الأمر يقتضي الوجوب.
ج- الأمر يقتضي الإجزاء.
د- الأمر يقتضي الفور.
ه- العام يستغرق جميع أفراده.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p11
قال النبي r:
«من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة لذكري}»،
بناء على ما درست: هل وقت قضاء الفوائت على التراخي أم على الفور؟
أ- على الفور
ب- على التراخي
ج- لا دليل في الحديث على أي منهما
د- الحديث دل على التخيير بينهما
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p12
#بين ما يحمل عليه الأمر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة –إن وجدت-
الأمر
وجوب
ندب
إرشاد
إباحة
تهديد
قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث،
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
«عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه».
حديث «أوتروا قبل أن تصبحوا».
قال الله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
جاء في الحديث: (من استجمر فليوتر) وفي رواية: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج).
جاء في الحديث:
(من غسل ميتا فليغتسل)،
وفي حديث آخر:
«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه»
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
قوله تعالى:
(وإذا حللتم فاصطادوا).
حديث
(من بدل دينه فاقتلوه).
جاء في الحديث:
(إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل).
قوله تعالى:
(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p13
(نهى النبي rعن بيع الطعام قبل قبضه)، أي المدلولات هو ظاهر الحديث؟
أ- إثم البائع دون فساد البيع
ب- فساد البيع دون إثم البائع
ج- إثم البائع وفساد البيع
د- صحة البيع مع الكراهة.
عن أبي أيوب، أن النبي r قال:
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا»
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، فأي القولين هو الموافق لظاهر النص؟
أ- الحديث ظاهر في الكراهة
ب- الحديث ظاهر في التحريم.
ج- الحديث محتمل لهما على السواء
د- الحديث نص في التحريم
(نهى عن لحوم الحمر الأهلية) يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية، اذكرها؟
أ- دلالة الاقتضاء، والنهي للتحريم، وقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي.
ب- دلالة الإشارة، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم.
ج- دلالة الإيماء والتنبيه، النهي يقتضي الفور، حجية قول الصحابي.
د- النهي عن الشيء أمر بضده، النهي يقتضي الكراهة، النهي يقتضي الفور.
قال الله تعالى:
(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟
أ- محرمة.
ب- مكروهة.
ج- مباحة
د- خلاف الأولى
قال الله تعالى:
(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) مسلمٌ عقد عَقْدَ نكاحٍ على امرأة مشركة ثم أسلمت قبل دخوله بها فهل يفتقر إلى عقد جديد؟ اذكر القاعدة الأصولية
أ- لايفتقر، لقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة.
ب- يفتقر لقاعدة: الأمر يقتضي الوجوب.
ج- لايفتقر، لقاعدة: الإسلام يجب ما قبله.
ح- يفتقر لقاعدة: النهي يقتضي الفساد.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p14
#قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً)
تأمل الآية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية:
الحرف المناسب
........
........
........
........
المسألة المستنبطة
إذا تمَّ العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن العقد باطل.
إذا تمَّ العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن المتعاقد آثم.
وماذا لو قال المرابي إنه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربًا، فهو قد امتثل هذا النص وطبّقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافٍ؟
إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2% من أصل الدين، فهل العقد صحيح عملًا بمفهوم المخالفة.
القاعدة الأصولية
أ- النهي يقتضي التحريم.
ب- يشترط للعمل بمفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج التفخيم.
ج- النهي يقتضي الفساد.
د- النهي يقتضي التكرار.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p15
نهى النبي r عن نكاح الشغار.
قال ابن عبد البر:
أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان،
وفي رواية عن مالك:
"يفسخ قبل الدخول لا بعده"
وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. ما القاعدة الأصولية التي ينبني عليها الخلاف؟
أ- النهي عن الشيء أمر بضده.
ب- الأمر بالشيء نهي عن ضده
ج- النهي يقتضي التحريم.
د- النهي يقتضي الفساد.
رأيتَ رجلًا تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع فأمرته بالقيام وذكرت له حديث
«إذا اتبعتم جنازة، فلا تجلسوا حتى توضع»،
فردّ عليك بأنّ الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم، وليس في الحديث أمر بالقيام، فما رأيك في كلامه، وكيف تجيب عليه؟
أ- النهي عن الشيء أمر بضده.
ب- الأمر بالشيء نهي عن ضده
ج- الأمر يقتضي الوجوب.
د- النهي يقتضي الفساد.
من خلال ظاهر الحديث الآتي:
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)
ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟
أ- الصحة.
ب- الفساد.
ج- الرخصة.
د- التحريم.
من خلال ظاهر الحديث: ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟
أ- الفساد.
ب- الكراهة
ج- الوجوب.
د- التحريم.
هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟
أ- ظاهره لايشملها.
ب- ظاهره يشملها.
ج- نص صريح في شمولها.
د- لم يتعرض لصلاة الاستخارة أصلا.
دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة:
أ- المنطوق الصريح.
ب- المنطوق غير الصريح.
ج- مفهوم الغاية.
د- مفهوم اللقب.
عن أم عطية رضي الله عنها، قالت:
«نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، هل في الحديث صيغة نهي؟
أ- صيغة (نهينا)، وهي محتملة لكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجهن فلا تدل على النهي الشرعي.
ب- صيغة (نهينا) وهي محمولة على نهي صادر من غير الشارع لعدم التصريح به.
ج- صيغة (نهينا) وهي محمولة على نهي صادر من الشارع.
د- ليس فيه نهي.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p16
#اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له:
[تنبيه: لامانع من وضع قاعدة واحدة في أكثر من مسألة]
الجواب
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
المسألة المستنبطة
قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) استدلَّ به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية.
قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) يدل على جواز بيع الاسم التجاري، وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي.
حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» يشمل جنائز الأطفال.
استدل بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) على عدم جواز أكل ما قُتل بالصعق الكهربائي.
استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر».
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) من خلال الآية ما حكم اليانصيب الخيري (الميسر الذي تُصرف أرباحه لجهة خيرية).
حديث: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) مع حديث: «لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، وحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك "أقم الصلاة لذكري“).
تخصيص عموم حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) بحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه.
قوله تعالى: ((وأحل الله البيع))، يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل لأن مقتضى قياس الذرة على البر: عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل.
استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر.
استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه).
القاعدة الأصولية
أ- الاسم المفرد المعرف بأل يفيد العموم.
ب- اسم الجمع المعرف بأل يفيد العموم.
ج- النكرة في سياق النهي تفيد العموم.
د- لفظة (كل) تفيد العموم.
ه- لفظة (جميع) تفيد العموم.
و- الاسم الموصول من ألفاظ العموم.
ز- تخصيص العموم بالمفهوم.
ح- تخصيص العموم بالإجماع.
ط- تخصيص السنة بالسنة.
ي- تخصيص العموم بالقياس.
ك- تخصيص العموم بالحس.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p17
#اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية:
النص العام
المخصص له
((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)).
حديث «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها».
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن».
((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)).
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)).
((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p18
#بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي:
المطلق
المقيَّد
نوعه
اتفاق الحكم
اتفاق السبب
حكمه
يحمل
لا
(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة).
(ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة).
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم).
(وأشهدوا ذوي عدل منكم).
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه).
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).
«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليجب».
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب».
«من صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه».
«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p19
#بين نوع القياس الآتي:
القياس
نوعه
بنفي الفارق
علة
دلالة
شبه
عكس
قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
قياس قول (آه) على قول (أف) للوالدين.
قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر.
قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس.
قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل.
قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما.
قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم.
قياس التَّورق على العينة لأنه أكثر شبهًا بها من سائر البيوع.
قياس المرأة على الرجل في «نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه».
قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبهًا بها من صوت الآدمي.
قوله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر).
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p20
#بين أركان القياس
[ضع رقم (1) عند الأصل،
رقم (2) عند الحكم،
رقم (3) عند الفرع،
رقم (4) عند الجامع،
مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل]:
القياس
الأصل
حكمه
محكم
معقول المعنى
ثابت بغير قياس
الفرع
لم يرد بخصوصه نص
وجود العلة فيه
حكمه حكم الأصل
متعدية
العلة
لاتبطل الأصل
لاتخالف نصا أو إجاعا
الظهور
الانضباط
الاطراد
إذا زنى الرجل فإنّه يجب حبسه؛ قياسًا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) بجامع حصول الزنى.
يجوز للمقرِض أن يأخذ على قرضه أرباحًا قياسًا على جواز أخذ البائع للأرباح، بجامع العقد.
يجزئ الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط قياسًا على إجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات، بجامع العبادة.
تشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الآيات قياسًا على اشتراط ذلك لمس شريط القرآن؛ لأن شريط القرآن "الكاسيت" يقاس على المصحف الورقي. بجامع تضمنه الآيات.
نكاح المتعة جائز قياسًا على جواز الزواج بنية الطلاق، بجامع انتهائه بالطلاق.
يكره شرب الدخان قياسًا على جواز شرب الماء، بجامع عدم الضرر.
يجوز الفطر لمن شقّ عليه الصوم، قياسًا على جوازه للمسافر للمشقة.
يجوز لبس الحرير للرجل قياسًا على لبس الحرير للمرأة، لعدم الفارق.
يجوز شرب قليل النبيذ الذي يُسكِر كثيره قياسًا على استماع قليل المعازف التي تُطرب بجامع الطرب.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p21
#بين مسلك العلة فيما يأتي:
العلة
الإجماع
النص
الصريح
الظاهر
الإيماء والتنبيه
السبر والتقسيم
الاستنباط
المناسبة
الشبه
الدوران
أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي: انشغال قلبه.
(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.
«أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة»
لفظ البخاري،
وفي مسلم:
«أمهلوا حتى ندخل ليلا - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة».
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»
البخاري.
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء:
«استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق»
أبو داود.
حديث "القاتل لا يرث"
رواه الترمذي.
أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا.
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»
البخاري.
عن أبي أيوب الأنصاري، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه، وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه»
مسلم.
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
«أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم».
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه»
مسلم.
يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن؛ فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديًا لتشوش الذهن المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقعة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ، وَيَدْعُو وَيْلَهُ !
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم :
" مَالَكَ "، قَالَ : وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً "... الحديث.
سئل عن بيع الرطب بالتمر - "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم قال: "فلا إذا" رواه أبو داود.
العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما فدل على أنه العلة.
كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام، فدل على أن السفر هو علة القصر.
أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي: علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي: إما كونه ورقيًا، أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني، أو كون الحروف فيه ظاهرة، أو احتواؤه على آيات القرآن، والثلاث الأولى غير صحيحة فيتعين أن تكون العلة: هي احتواؤه على الآيات.
أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر، فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي، إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلحان لذلك عند التأمل، فيتعين الكيل.
أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف: بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما يصلح للتحريم إلا: كونها آلة، أو كونها مما يُصدر صوتًا، أو كونها مما يريح الأعصاب، أو كونها مطربة بصوتها، وكلها باطلة ما عدا الأخير فيتعين كونه علة التحريم.
الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية مترددة بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p22
#بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي، مع ذكر نوعه حسب ما درست:
المسألة
حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مرفوع حكما
إجماع صريح
إجماع سكوتي
مذهب صحابي
ليس بحجة
خالفه صحابي آخر
قال الإمام النووي:
(إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وإن هذا الأمر كان مقرراً في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصائها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك) أ.هـ.
(وإذا تاب القاذف، قبلت شهادته) لأنه إجماع الصحابة، - رضي الله عنهم -، فإنه يروى عن عمر، - رضي الله عنه - أنه كان يقول لأبي بكرة، حين شهد على المغيرة بن شعبة: تب، أقبل شهادتك. ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا.
المغني لابن قدامة.
(روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا إذا وضعتها –أي الزكاة- في صنف واحد أجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة) الاستذكار.
عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً.
عن ابن عمر قال: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث) قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر الهيتمي: ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
(وأصل هَذهِ المسألة: منع المحدث مِن مس المصحف، وسواء كانَ حدثه حدثاً أكبر، وَهوَ مَن يجب عليهِ الغسل، أو أصغر، وَهوَ مَن يجب عليهِ الوضوء. هَذا قول جماهير العلماء، وروي ذَلِكَ عَن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لَهُم مخالف مِن الصحابة).
عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، قالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف.
عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال:
«كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».
عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر
(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا)
قال ابن حجر: ولم ينكر عليه مع شهرته.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p23
#بيِّن الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي:
شرع من قبلنا
حجيته
حجة
ليس بحجة
الحكم المستفاد إذا كان حجة
((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)).
((قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)).
قال وهب: سمعت أن في التوراة مكتوباً: ياموسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس.
((قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ)).
عن أبي هريرة، عن كعب، قال: "أجد في التوراة: من قال حين يصبح: اللهم إني أعوذ باسمك، وبكلماتك التامة من الشيطان وشره، اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك، اللهم إني أسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل، ومن خير ما تعطي، ومن خير ما تبدي، ومن خير ما تخفي، اللهم إني أعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار، لم تطق به الشياطين، ولا لشيء يكرهه، وإذا قالهن إذا أمسى كمثل ذلك، غير أنه يقول: من شر ما دجا به الليل".
((قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا)).
((اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)).
في التوراة: (علّم مجانا كما عُلمت مجانا).
((وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا)).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى.
((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)).
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر...
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
«بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك».
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p24
#بين مستند المسائل الآتية (الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة المرسلة):
المسألة
الاستصحاب
الاستحسان
المصلحة المرسلة
(يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه ربا) لأن الأصل في المعاملات الإباحة.
(استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة، وتكبيرات الانتقال، لا مانع منه شرعًا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف، لما يترتب عليه من المصالح الشرعية).
(قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات - وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية - أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين).
(إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم؛ لأن الأصل الإباحة) المغني.
(لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر).
في العدة: [كتاب الأطعمة] (وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح) لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
قال في المغني: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل لأن الأصل الإباحة.
بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p25
#بين نوع المصلحة فيما يأتي:
المسألة
معتبرة
ملغاة
مرسلة
تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح.
السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات.
إنشاء جهاز خاص للشرطة، وآخر للحسبة.
منع بيع العنب سدًّا لذريعة صناعة الخمور.
نشر الدعوة من خلال المواقع الإلكترونية تحقيقا لنشر الدين.
السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي.
اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p26
#في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره:
الشخص
مجتهد
ليس مجتهدا
شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية.
شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرق.
شخص يحفظ ثلاثين ألف حديث، وله دراية بالأسانيد، ولكنه لم يدرس الفقه بتعمق.
العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك دلالات الألفاظ.
الحافظ لأصول الفقه وقواعده.
شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي.
شخص حاصل على دكتوراه في الفقه، ولكنه ضعيف في مادة أصول الفقه.
عالم بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية، ودراية بأحاديث الأحكام وآياتها، وتمكن في اللغة والحديث، ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية، ولم يحصل على إجازة في القرآن، ولم يحفظ جميع فروع الفقه.
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p27
#تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول الفقه [ناقش مع مدرسك أو زملائك وجه الجواب]
النص الأول
النص الثاني
الجمع
النسخ
الترجيح
التوقف
حديث أبي سعيد الخدري أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول».
حديث عمر بن الخطاب، وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله.
حديث ابن عباس قال: «لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة».
حديث عبد الله بن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت: بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى».
حديث بسرة «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».
حديث طلق بن علي قال: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟».
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وهو محرم» متفق عليه.
لمسلم «عن ميمونة نفسها - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال».
للمزيد من التوضيح أنظر الرابط أدناه:
https://docs.google.com/presentation/d/1QVAfiByMwgRuXCGlK_X-ZzEMEdPlqf1a/edit#slide=id.p28
#بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وعدم معرفة التاريخ للحالات الآتية:
المتعارضان
1
2
الراجح
1
2
المتقدِّم في الزمان
المتأخِّر في الزمان
مارواه الشيخان
الصحيح في غيرهما
المجمع عليه
المختلف فيه
ما اختلف في رفعه
ما اتفق على رفعه
الإجماع القطعي
الإجماع السكوتي
ما لم ينكره
ما أنكره المروي عنه
القرآن
السنة
النهي
الأمر
الآحاد
المتواتر
الأمر
المبيح
رواية الأقل
رواية الأكثر
الحقيقة
المجاز
الأقل أدلة
الأكثر أدلة
المجاز الأبعد عن الحقيقة
المجاز الأقرب للحقيقة
الأزيد ثقة
الثقة
النافي
المثبت
المسند
المرسل
الناقل عن الأصل
المقرر للأصل
ما عمل به أكثر الأمة
ما عمل به قلة
العام الوارد على سبب
العام المجرد
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Related books
All books
ئیسلام ئایینێ پێغەمبەرێن خودێیە85 languagesئیسلام ئایینێ پێغەمبەرێن خودێیە
ئیسلام خۆڕادەستکرنە بۆ خودایێ چێکەرێ گەردوونی و ڕێڤەبەرێ وی،و سەرچەمییانە بۆ وی ب ڤیان و حەزژێکرن و مەزنڕاگرتنێ، بنیاتێ ئیسلامێ باوەری ئینانە ب خودێ و ب وێ چەندێ کو ب تنێ خودێ چێکەر و ئافراندەرە و هەر تشتەکێ دی ژ بلی وی یێ چێکری و ئافراندییە، دیسان باوەری ئینانە کو خودێ ب تنێ یێ ژ هەژی پەرستنێیە، ئەو خودایەکێ ب تنێیە و وی چ شریک و هەڤال نینن و ژ بلی وی چ تشت ژ هەژی پەرستنێ نینن، ناڤێن جوان و سالۆخەتێن بلند یێن وینە، ئەو خۆدانێ بلنداهییا ڕەهایە بیێ چ کێماسی د گەل بن، نە ئەو ژ کەسێ بوویە و نە کەس ژ وی بوویە و وی چ هەڤکویڤ ژی نینن و نە د حەلییێتە د ناڤ چ چێکرییێن خۆدا و نە دچیتە د ناڤ لەشێ چ…
الإسلام دين رب العالمين
الشهادتين78 languagesالشهادتين
ئهگهر ته ڤیا بهێیه د ناڤ ئیسلامێدا، پێدڤییه تو ب دهنگهكێ وهسا كو خهلكی گوھ لێ ههبیت ڤێ شاهدهدانێ بدهی و دڤێت تو ڕامانا وێ شاهدهدانێ بزانی و ته باوهری پێ ههبیت: ئهگهر ته ڤیا بهێیه د ناڤ ئیسلامێدا، پێدڤییه تو ب دهنگهكێ وهسا كو خهلكی گوھ لێ ههبیت ڤێ شاهدهدانێ بدهی: ئهز شاهدهییێ ددهم كو ژ ئهلڵاهی پێڤهتر چ خودایێن ژ ههژی پهرستنێ نینن (ئهڤ پهیڤه ب وێ ڕامانێ دهێن كو ژ ئهلڵاهی پێڤهتر چ تشت ژ ههژی پهرستن و عیبادهتی نینن). ئهز شاهدهییێ ددهم كو ژ ئهلڵاهی پێڤهتر چ خودایێن ژ ههژی پهرستنێ نینن، ئهشههدو ئهللا ئیلاهه ئیلهللاھ و ئهز شاهدهییێ ددهم كو…
چاوانییا گرتنا دەستنڤێژێ (شرۆڤەکرنەکا کریاری و کورت)77 languagesچاوانییا گرتنا دەستنڤێژێ (شرۆڤەکرنەکا کریاری و کورت)
چاوانییا گرتنا دەستنڤێژێ (پارچه ڤیدیۆیەکا سادە). بجهئینانهكا كریارییه، چاوانییا گرتنا دهستنڤێژێ گاڤ ب گاڤ ڕوهن دكهت، ئهو گهلهک یا گرنگه ژ بهر كو دهستنڤێژ مهرجه بۆ دروستبوونا نڤێژێ. تهماشهی ڤیدیۆیێ بكه و فێری شێوازێ دروست یێ دهستنڤێژێ ببه. چاوانییا گرتنا دەستنڤێژێ.