Skip to content

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

​E kwekọrịtara na ya.
O ziri ezi.
Nkọwa

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُسلمَ أنْ يَشْتُمَ ويَسُبَّ أخاه المسلمَ، وأنَّ ذلك من الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مُقاتَلَةَ المسلمِ أخاه المسلمَ من الأعمال الكُفْرِيّة، لكنه كُفْرٌ أصغر.

Ụfọdụ uru nke Hadith

وجوب احترام عِرْضِ المسلم ودمِهِ.

عِظَم مآل سابِّ المسلم بغير حق؛ فالسابُّ بغير حق فاسق.

سباب المسلم وقتاله يُضْعِفُ الإيمان وينقصه.

بعض الأعمال تُسمى كُفْرًا؛ وإنْ لم تَصِل إلى الكفر الأكبر المخرج عن مِلَّة الإسلام.

المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يُخْرِج مِن المِلّة باتفاق أهل السنة؛ لأن الله عز وجل أثبت أُخُوَّةَ الإيمان للمؤمنين حال اقتتالِهم ونزاعِهم، فقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) إلى قوله: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ).

Ihe Ntụaka

Sahih Al-Bukhari. (1/ 19) (48).

Sahih Muslim. (1/ 81) (64).

Ihe ndị ọzọ (6)

فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (6/ 362).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (10/ 216).

توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام.

للبسام (7/ 412).