Skip to content

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّمَ، قَالَ:

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ».

Մուսլիմը հաղորդում է
Սահիհ (Ճշմարտացի)
Բացատրություն

نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.

Հադիսից քաղվող օգուտներից

النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.

النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.

إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.

Աղբյուրներ

Սահիհ Մուսլիմ (1/ 493) (710).

Ավելին (1)

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 246).