Skip to content

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

Bɛn kɛla o kan
Nin ye hadisa kɛnɛman le ye
Ɲɛfɔli

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

Hadisa nafa dɔw

الحديث قاعدة في قسمة التركة.

أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.

أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.

تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.

أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

Kɔsegi fɛnw

Bukhari ya sɔhihu (8/ 152) (6737).

muslim ya sɔhihu (3/ 1233 - 1234) (1615).

Farakan (8)

فتح الباري.

لابن حجر (12/ 28).

الإلمام بشرح عمدة الأحكام.

لإسماعيل الأنصاري (2/ 53).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.

لعبد الله البسام (ص554).

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام.

لفيصل آل مبارك (ص276).