تخطي إلى المحتوى

هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

السؤال

س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

الجواب

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ ﷺ المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ.

ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.

ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.

ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.