تخطي إلى المحتوى

بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

السؤال

س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

الجواب

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي طاهرٌ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.