Skip to content

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ».

A Abʋʋ Daawʋʋd n reeg-a
Hasanʋn (be neere)
welsgã

نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة والمسؤول عنها عن منع النساء من المساجد، وأَمَرَ النساء عند الخروج أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة؛ حتى لا يكنَّ سببًا في فتنة الرجال.

Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ

الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا أمنت الفتنة، وخرجت بدون زينة ولا طيب.

استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن.

حرص الإسلام على النساء، وعدم منعها مما قد يكون فيه خير لها من الخروج لطلب العلم ونحوه.

ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها.

Seb-tikdsã

Sunan Abɩɩ Daawʋʋd (1/ 423) (565).

Pɑɑgã (3)

شرح سنن أبي داود للعباد (78/ 6).

شرح أبي داود للعيني (3/ 50).

النهاية في غريب الحديث والأثر ص(109).