Skip to content

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّمَ، قَالَ:

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ».

ɛfiri Muslim ho
Nokware
Nkyerɛ mu

نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.

Mfasoɔ a ɛwɔ hadiisi no mu

النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.

النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.

إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.

Mmoa-nwoma

Musilimu Nhoma (1/ 493) (710).

Ebio (1)

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 246).