Skip to content

هل يصحّ أن تصلّي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

السؤال

س38: هل يصحّ أن تصلّي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

الجواب

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء، وهو الراجح.