مَحْظُوراتُ الإحْرامِ
التعريف الشرعي
مَا يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الإِحْرامِ بِالحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ.
الشرح الإجمالي
مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ: الفِعْلَاتُ أَوِ الخَصْلَاتُ المَمْنُوعُ فِعْلُهُنَّ فِي الإِحْرَامِ، وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعْرِ، وَقَلْمُ الأَظَافِرِ، وَلُبْسُ المَخِيطِ، وَتَغْطِيَّةُ الرَّأْسِ، وَاسْتِعْمَالُ الطِّيبِ، وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ أَوْ تَنْفِيرُهُ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَالمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ، وَالجِمَاعُ، وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا، وَلَهَا لُبْسُ المَخِيطِ لَكِنَّهَا لَا تَلْبِسُ النِّقَابَ وَالقُفَّازَيْنِ، وَلَهَا أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَها عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا تَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الأَجَانِبِ