Skip to content

من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

متفق عليه
صحيح
الشرح

حَثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن قَدَر على الجماع ومُؤَن النكاح بالزواج؛ فإنه أحفظ لبصره عن الحرام، وأشد إحصانًا لفرجه، ومنعًا من الوقوع في الفاحشة، ومن لم يستطع مُؤنَ النكاح وهو قادر على الجماع فعليه بالصوم فإنه يقطع شهوة الفرج وشر المني.

من فوائد الحديث

حرص الإسلام على أسباب العفَّة والسلامة من الفواحش.

حث من لم يستطع مؤنة النكاح بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة.

وجه تشبيه الصيام بالوجاء؛ لأن الوِجاء رضُّ عروق الخِصْيَتَين، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع.

المراجع والمصادر

صحيح البخاري (3/ 26) (1905).

صحيح مسلم (2/ 1018) (1400).

الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ.

لإسماعيل الأنصاري (2/ 57).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.

لعبد الله البسام (ص565).

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام.

لفيصل آل مبارك (ص281).