متن الغاية والتقريب [ متن أبي شجاع ]

متن الغاية والتقريب [ متن أبي شجاع ]

متن أبي شجاع من متون الشافعية المختصرة، كثير النفع، جمُّ الفوائد، عمدة للمبتدئين، وتذكرة للمبرِّزين، أكثر فيه مؤلفه من التقسيمات، وحصر الخصال، لذلك حظى بالعناية التامة، فمن بين ناظم له وشارح، وموضحٍ ومحشٍّ؛ حتى عُدَّ أصلا من أصول المتن المهمة.

Language: English
Prepared by:
Version: 1.0
Translations 0
Attachments 7
PDF
Audio
Video
+3

الفِقْهُ الشَّافِعِيُّ

مَتْنُ أَبِي شُجَاعٍ المُسَمَّى الغَايَةَ والتَّقْرِيبَ

المُؤَلِفُ: أَحْمَدُ بِنُ الحُسَينِ بنِ أَحْمَدِ، أَبُو شُجَاعٍ، شِهَابُ الدَّينِ أَبُو الطَّيبِ الأَصْفَهَانَي (المُتَوَفَّى: 593هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِمَة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيدْنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ.

قَالَ القَاضِي أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بِنُ الحُسَينِ بنِ أَحْمَدٍ الأَصْفَهَانَي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: سَأَلَنِي بَعْضُ الأَصْدِقَاءِ -حَفِظَهُمُ اللهُ تَعَالَى- أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرَاً فِي الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ- فِي غَايَةِ الاِخْتصَارِ، وَنِهَايَةِ الإِيجَازِ؛ لِيَقْرُب عَلَى المُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ، وَيَسْهُل عَلَى المُبٍتَدِئ حِفْظُهُ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِن التَّقْسِيمَاتِ، وَحَصْرِ الخِصَالِ، فَأَجَبْتُهُ إَلَى ذَلِكَ؛ طَالَبَاً لِلثَّوَابِ، رَاغِبَاً إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي التَّوفِيقِ لِلصَّوَابِ، إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

كتاب الطهارة

أَنْوَاعُ المِياه

الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بهَا سَبْعُ مِياهٍ، مَاءُ السَّمَاءِ، ومَاءُ الْبَحْرِ، ومَاءُ النَّهرِ، ومَاءُ الْبِئْرِ، ومَاءُ الْعَينِ، ومَاءُ الثَّلجِ، ومَاءُ الْبَرَدِ.

ثمَّ الْمِيَاه عَلَى أَرْبَعَةِ أَقسَامٍ:

أَحَدُهَا: طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، غيرُ مَكْرُوهٍ، وَهُوَ المَاءُ الْمُطلقُ، وطَاهِرٌ مُطَهِرٌ مًكْرُوهٌ، وَهُو الماءُ المُشَمَّسُ، وطَاهِرٌ غَيرُ مُطَهرٌ، وَهُوَ الْمُسْتَعْملُ، وَالْمُتَغَيّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِن الطَاهِرَاتِ، ومَاءٌ نَجِسٌ، وَهُوَ الَّذِي حلت فِيهِ نَجَاسَة، وَهُوَ دُونَ الْقلَّتَيْنِ، أَو كَانَ كَثِيراً فَتَغيَّر، وَالقُلَتَانِ خَمْسمِائَة رَطْلٍ بِالبَغْدَادِي تَقْرِيباً فِي الْأَصَحٍ.

الدَّرْسُ الثَّانِي

(فَصْلٌ) مَا يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ:

وجلودُ الْميتَةِ تطْهُرُ باِلدِّبَاغِ إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، ومَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَعَظْمُ الْميتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إلَّا الآدميّ.

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ والْفضةِ، وَيَجُوزُ استِعْمَالُ غَيرِهِمَا مِن الأَوَانِي.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ

(فَصْلٌ) السِّوَاكُ:

والسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌ فِي كُلِّ حَالٍ، إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ، وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ أَشَدُّ استحْبَابَاً: عِنْدَ تَغَيُّرِ الفمِ مِن أَزَمٍ وَغَيرِهِ، وَعِندَ القِيَامِ مِن النَّوْمِ، وَعِنْدَ القِيامِ إِلى الصَّلَاةِ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ

(فَصْلٌ) الوَضُوءِ:

فَرَائِضُ الوَضُوءِ:

وَفُرُوضُ الوَضُوءِ سِتَةُ أَشْياءِ: النَّيةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَينِ إِلى المَرْفِقَينِ، وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرَّجْلَينِ إِلى الْكَعْبيَّنِ، وَالتَرْتَيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

الدَّرْسُ الْخَامِسُ

سُنَنُ الوَضُوءِ:

وَسُنَنُهُ عَشَرَةُ أَشْيَاءِ: التَّسْمِيَةُ، وَغَسْلُ الْكَفينِ قَبْلَ إِدْخَالَهُمَا الإِنَاءَ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذْنَينِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَتَخْلِيلُ اللحِيَّةِ الكثَّةِ، وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَينِ وَالرِّجْلَينِ، وَتَقْدِيمُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَالطَّهَارَةُ ثَلاَثاً ثَلاثَاً، وَالمُوَالَاةُ.

الدَّرْسُ السَّادِسُ

(فَصْلٌ) الِاسْتِطَابَةِ:

والاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِن البَوْلِ وَالغَائِطِ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجيَ بِالأَحْجَارِ، ثُمَّ يُتْبِعُهًا بِالمَاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ، أَوْ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْجَارِ، يًنْقِي بِهِنَّ المَحَلَّ، فَإِذَا أَرَادَ الاقْتِصَارَ عَلَى أَحْدِهِمَا، فَالمَاءُ أَفْضَلُ.

الدَّرْسُ السَّابِعُ

آَدَابُ قَاضِي الحَاجَةِ:

يَجْتَنِبُ اسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَيَجْتَنِبُ البَوْلَ وَالغَائِطَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ المًثْمِرَةِ، وَفِي الطَّرِيقِ، وَالظَّلِ، وَالثَّقْبِ، وَلا يَتَكَلَّمُ عَلَى البَوْلِ وَالغَائِظِ، وَلا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ، وَلا يَسْتَدْبِرُهُمَا.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ

(فَصْلٌ) نَوَاقِضُ الوَضُوءِ:

وَالَّذِي يَنْقُضُ الوَضُوءَ سَتَةُ أَشْياءَ: مَا خَرَجَ مِن السَّبِيلَينِ، وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ المُتَمَكِّنِ، وَزَوَالُ العَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَلَمْسُ الرَّجُلِ المَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ مِن غَيْرِ حَائِلِ وَمَسُّ فَرْجِ الآدَمِيِّ بِبِاطِنِ الكِفِّ، وَمَسُّ حَلَقَةِ دُبُرِهِ.

الدَّرْسُ التَّاسِعُ

الغُسْلُ

(فُصْلٌ) مُوجِبَاتُ الغُسْلِ:

وَالَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ سِتَةُ أَشْياءً: ثَلاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهًا الرِّجَالُ وُالنِّسَاءُ، وَهِيَ الْتِقَاءُ الخِتَانَينِ، وَإِنْزَالُ المَنِيِّ، وَالمَوْتُ، وَثَلاثَةٌ تَخْتَصُ بِهَا النِّسَاءُ، وَهِيَ الحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالوِلاَدَةُ.

الدَّرْسُ الْعَاشِرُ

(فَصْلٌ) فَرَائِضُ الغُسْلِ:

وَفَرَائِضُ الغُسْلِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: النِّيةُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتِ عَلَى بَدَنِهِ، وَإِيصَالُ المَاءِ إِلى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالبَشَرَةِ.

الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ

سُنَنُ الغُسْلِ:

وَسُنَنُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيةً، وًالوَضُوءُ قَبْلَهُ، وَإِمْرَارُ اليَدِ عَلَى الجَسَدِ، وَالمُوالاةُ، وَتَقْدِيمُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.

الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ

(فَصْلٌ) الاغْتِسَالاتُ المَسْنُونَةُ:

والاِغْتِسَالاتُ المَسْنُونَةُ سَبْعةَ عَشَرَ غُسْلاً: غُسْلُ الجُمْعَةِ، وَالعِيدَينِ، وَالاسْتِسْقَاءِ، وَالخُسُوفِ، وَالكُسُوفِ، وَالغُسْلُ مِن غُسْلِ المَيتِ، وًالكًافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، وَالمَجْنُونِ، وَالمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا، وَالغَسْلُ عِنْدَ الإِحْرًامِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلِلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفةَ، وَلِرَمِي الجِمَارَ الثَّلاثِ، وَلِلطَّوَافِ، وَلِلسَّعْي، وَلِدُخُولِ مَدِينًةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.

الدَّرْسُ الثَّالِثَ عَشَرَ

(فَصْلٌ) الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ:

والْمَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ جَائِزٌ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ: أَنْ يَبْتَدِئ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَأَن يَكُونَا سَاتِرَينِ لِمَحَلِ غَسْلِ الفَرْضِ مِن القَدَمَينِ، وَأَن يَكُونَا مِمَا يُمْكِنُ تَتَابُعُ المَشْيِ عَلَيْهِمَا، ويَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمَاً وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيْامٍ بِلَيَالِيهِن، وَابْتِدَاءُ المُدةِ مِن حِينِ يُحْدِثُ بَعْدَ لُبْسِ الخُفْينِ، فَإِنْ مَسَحَ فِي الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ مَسَحَ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ أَقَامَ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ.

الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ

مُبْطِلَاتُ المَسْحِ عَلَى الخُفَينِ:

وَيَبْطُلُ المَسْحُ بِثَلاثَةِ أَشْياءَ: بِخَلْعِهِمَا، وَانْقِضَاءِ المُدَةِ، وَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ.

الدَّرْسُ الْخَامِسَ عَشَرَ

(فَصْلٌ) التيمُّمُ:

وَشَرَائِطُ التَيَمُّمِ خَمْسَةُ أَشْياءَ: وُجُودُ العُذْرِ بِسَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَطَلَبُ المَاءِ، وَتَعَذُّرُ اسْتِعمَالِهِ، وَإِعْوَازُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ، وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ الذَّي لَهُ غُبَارٌ، فَإِنْ خَالَطَهُ جِصٌ أَوْ رَمْلٌ لَمْ يُجْزِ.

الدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ

فَرَائِضُ التَّيمُّمٍ:

وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النِّيِّةُ، وَمَسْحُ الوَجْهِ، وَمَسْحُ اليَدينِ مَعَ المَرْفِقَينِ، وَالتَّرْتِيبُ.

الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُنَنُ التَّيممٍ:

وَسُنَنُهُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيَّةُ، وَتَقْدِيمُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَالمُوَالَاةُ.

الدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ

مُبْطِلَاتُ التَّيممِ:

وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيممَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: مَا أَبْطَلَ الوَضُوءَ، وَرُؤْيَةُ المَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَالرِّدَةُ.وَصَاحِبُ الجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيهَا، وَيَتَيَمَّمُ، وَيُصَلِي، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِ فَرِيضَةِ وَيُصَلِي بِتَيَممٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِن النَّوَافِلِ.

الدَّرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ

(فَصْلٌ) أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ:

وَكُلُ مَائِعٍ خَرَجَ مِن السَّبِيلَينِ نَجِسٌ إِلا المَنِيَّ، وَغَسْلُ جَمِيعِ الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ وَاجِبٌ، إَلا بَوْلَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِ المَاءِ عَلَيهِ.

وَلا يُعْفَى عَن شَيءٍ مِن النَّجَاسَاتِ إِلا اليَسِيرَ مِن الدَّمِ [وَالقَيْحِ] وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلةٌ، إِذَا وَقَعَ فِي الإِنَاءِ، وَمَاتَ فِيهِ، فَإِنَّه لَا يُنَجِّسُهُ.

وَالحَيوَانُ كُلُهُ طَاهِرٌ، إِلا الكَلْبَ وَالخِنْزِيرَ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، أَوْ مِن أَحَدِهِمَا، وَالمَيَّتةُ كُلُهَا نَجِسَةٌ، إِلا السَّمَكَ وَالجَرَادَ وَالآدَميَّ.

وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ مِن وُلُوغِ الكَلْبِ وَالخِنْزيرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَيُغْسَلُ مِن سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرْةً تَأْتِي عَلَيهِ، وَالثَلاثَةُ أَفْضَلُ.

وَإِذَا تَخَلَلَتِ الخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ، وَإِنْ خُلَّلتْ بِطَرْحِ شَيءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهُرْ.

الدَّرْسُ الْعِشْرُونَ

(فَصْلٌ) أَحْكَامُ الحَيضِ وَالنَّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ:

وَيَخْرُجُ مِن الفَرْجِ ثَلاثَةُ دِماءٍ: دَمُ الحيضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالاسْتِحَاضَةِ، فَالحيضُ: هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِن فَرْجِ المَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصَّحَةِ مِن غَيْرِ سَبَبِ الوِلَادَةِ، وَلَوْنُهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ، وَالنِّفَاسُ: هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ عَقِبَ الوِلَادَةِ، وَالاسْتِحَاضَةُ: هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيْامِ الحَيضِ وَالنِّفَاسِ.

وَأَقَلُ الحَيضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَغَالِبُهُ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ، وَأَقَلُ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْمَاً، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمَاً، وَأَقَلُ الطُّهْرٍ بِينَ الحَيْضَتَينِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَلا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ، وَأَقَلُّ زَمَنٍ تَحِيضُ فِيهِ المَرْأَةُ تِسْعُ سِنينَ، وَأَقَلُ الحَمْلِ سِتةُ أَشْهُرٍ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنينَ، وَغَالِبُهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

الدَّرْسُ الْحَادِي والْعِشْرُونَ

مُحَرَّماتُ الحَيضِ والنِّفَاسِ:

وَيَحْرُمُ بِالحَيضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاةُ، وَالصَّوْمُ، وَقِرَاءةُ القُرْآنِ، وَمَسُ المَصْحَفِ، وَحَمْلُهُ، وَدُخُولُ المَسْجِدِ، وَالطَّوَافُ، وَالوَطءُ، وَالاسْتِمتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَةٍ وَالرُّكْبَةِ.

الدَّرْسُ الثَّانِي والْعِشْرُونَ

مُحَرَّمَاتُ الجُنُبِ:

وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاةُ، وَقِرَاءةُ القُرْآنِ، وَمَسُ المَصْحَفِ، وَحَمْلُهُ، وَالطَّوافُ، وَاللَّبْثُ فِي المَسْجِدِ.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ والْعِشْرُونَ

مُحَرَّمَاتُ المُحْدِثِ:

وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ ثَلاثَةُ أَشْياءَ: الصَّلاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُ المَصْحَفِ، وَحَمْلُهُ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ والْعِشْرُونَ

كِتَابُ الصَّلاةِ

مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ:

الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ خَمْسٌ: الظَّهْرُ: وَأَوَلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، بَعْدَ ظِلِّ الزَّوالِ، وَالعَصْرُ: وَأَوَلُ وَقْتِهَا الزِّيادَةُ عَلَى ظِلِّ المِثْلِ، وَآخِرُهُ فِي الاِخْتِيارِ إِلَى ظِلِّ المِثْلَينِ، وَفِي الجَوَازِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالمَغْربُ: وَوَقَتُهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ وَيَتَوَضَأُ وَيَسْتُرُ العَوْرةَ، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُصَلِي خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَالعِشَاءُ: وَأَوْلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ، وَآخِرُهُ فِي الاِخْتِيارِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ، وَفِي الجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي، وَالصُّبْحُ: وَأَوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الفَجْرِ الثَّانِي، وَآخِرُهُ فِي الاِخْتِيارِ إِلَى الأِسْفَارِ، وَفِي الجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

الدَّرْسُ الخَامِسُ والْعِشْرُونَ

(فَصْلٌ) شَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ:

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: الإَسْلاَمُ، وَالبُلُوغُ، وَالعَقْلُ، وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ.

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

الصَّلَوَاتُ المَسْنُونَةُ:

وَالصَّلَوَاتُ المَسْنُونَاتُ خَمْسٌ: العِيدانِ، وَالكُسُوفَانِ، وَالاسْتِسْقَاءُ، وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلفَرَائِضِ سَبْعُ عَشَرَةَ رَكْعَةً: رَكْعَتَا الفَجِرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ العَصْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَثَلاثٌ بَعْدَ العِشَاءِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَثَلاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ: صَلَاةُ اللَّيلِ، وَصَلاةُ الضُّحَى، وَصَلاةُ التَّرَاوِيحِ.

الدَّرْسُ السَّابِعُ والْعِشْرُونَ

(فَصْلٌ) شَرَائِطُ الصَّلاةِ:

وَشَرَائِطُ الصَّلاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: طَهَارَةُ الأَعْضَاءِ مِن الحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهرٍ، وَالوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ، وَالعِلْمُ بِدُخُولِ الوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَيَجُوزُ تَرْكُ القِبْلَةِ فِي حَالَتينِ: فِي شِدَّةِ الخَوْفِ، وَفِي النَافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلةِ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

(فَصْلٌ) أَرْكَانُ الصَّلاةِ:

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَةَ رُكْنَاً: النِّيةُ، وَالقِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِرَاءةُ الفَاتِحَةِ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آَيَةٌ مِنْهَا، وَالرُّكُوعُ، وَالطُّمَأنِينةُ فِيهِ، وَالرَّفْعُ وَالاِعْتِدَالُ، وَالطُّمَأنينةُ فِيهِ، وَالسُّجُودُ، وَالطُّمَأنِينةُ فِيهِ، وَالجُلُوسُ بِينَ السَّجْدَتينِ، وَالطُّمَأنِينةُ فِيهِ، وَالجُلُوسُ الأَخِيرُ، وَالتَّشَهُّدُ فِيهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ -صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلمَّ- فِيهِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى، وَنِيَّةُ الخُرُوجِ مِن الصَّلاةِ، وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانِ عَلَى مَا ذَكَرَّنَاهُ.

الدَّرْسُ التَّاسِعُ والْعِشْرُونَ

سُنَنُ الصَّلاةِ:

وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شيْئانِ: الأَذَانُ، وَالإِقَامَةُ، وَبَعدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئانِ: التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، وَالقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الوِتْرِ فِي النَّصْفِ الثَّانِي مِن شَهْرِ رَمَضَانَ.

الدَّرْسُ الثَّلَاثُونَ

هَيْئَاتُ الصَّلاةِ:

وَهَيْئَاتُهَا خَمْسَ عَشَرَةَ خِصْلَةً: رَفْعُ اليَدينِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَعَنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَوَضْعُ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ، وَالتَّوَجُّهُ وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالتَّأمِينُ، وَقِرَاءةُ السَّورَةِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ، وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالخَفْضِ، وَقَوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، رَبْنَا لَكَ الحَمْدُ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَوَضْعُ اليَدَينِ عَلَى الفِخْذَينِ فِي الجُلُوسِ يَبْسُطُ اليُسْرَى، وَيَقْبِضُ اليُمْنَى، إِلَى المُسَبِّحَةَ، فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا مُتَشَهِّدَاً، وَالِافْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الجَلَسَاتِ، وَالتَّوَرُّكُ فِي الجَلْسَةِ الأَخِيرَةِ، وَالتَّسْليمَةُ الثَّانِيةُ.الدَّرْسُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلُ) الأُمُورُ الَّتِي تُخَالِفُ فِيهَا المَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الصَّلاةِ:

وَالمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمِسَةِ أَشْيَاءَ: فَالرَّجُلُ يُجَافِي مَرْفِقَيهِ عَن جَنْبَيهِ، وَيُقِلُّ بِطْنَهُ عَن فَخِذَيهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الجَهْرِ، وَإِذَا نَابَهُ شَيءٌ فِي الصَّلاةِ سَبَّحَ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَينَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ.

وَالمَرْأَةُ تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَإِذَا نَابَهَا شَيءٌ فِي الصَّلاةِ صَفَّقَت، وَجَمِيعُ بِدَنِ الحُّرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَا وَجْهَهَا وَكَفَّيهَا، وَالأَمَةُ كَالرَّجُلِ.

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ:

وَالَّذِي يُبْطُلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئاً: الْكَلَامُ العَمْدُ، وَالعَمَلُ الكَثِيرُ، وَالحَدَثُ، وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ، وَانْكِشَافُ العَوْرَةِ، وَتَغَيُّيرُ النِّيةِ، وَاسْتِدْبَارُ القِبْلةِ، وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَالقَهْقَهَةُ، وَالرِّدَةُ.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) عَدَدُ رَكَعَاتِ وَأَرْكَانِ الفَرَائِضِ:

وَرَكَعَاتُ الفَرَائِضُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً: فِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلاثَونَ سَجْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، وَتِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ، وَعَشْرُ تِسْلِيمَاتٍ، وَمِائَةُ وَثَلاثُ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً.

وَجُمْلَةُ الأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِائَةٌ وَسِتةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنَاً: فِي الصُّبْحِ ثَلاثُونَ رُكْنَاً، وَفِي المَغْرِبِ اِثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنَاً، وَفِي الرُّبَاعِيّةِ أَرْبَعُةُ وَخَمْسُونَ رُكْنَاً.

وَمَن عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فِي الفَرِيضَةِ صَلَّى جَالِسَاً، وَمَن عَجَزَ عَنِ الجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعَاً، وَمَن عَجَزَ عَنْهُ صَلَّى مُسْتَلْقِيَاً، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأ بِرَأْسِهِ، وَنَوَى بِقَلْبِهِ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ:

وَالمَتْرُوكُ مِن الصَّلَاةِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: فَرْضٌ، وَسُنةٌ، وَهَيْئَةٌ.

فَالفَرْضُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ سًجُودُ السَّهْوِ، بِلْ إِنْ ذَكَرَهَ وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ أَتَى بِهِ، وَبَنَى عَلَيْهِ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

وَالسُّنَةُ لَا يَعُودُ إِليْهَا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالفَرْضِ، لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا.

وَالْهَيْئَةُ لَا يَعُودُ إِلَيهَا بَعْدَ تَرْكِهَا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا، وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِن الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ، وَهُوَ الأَقَلُّ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَةٌ، وَمَحَلَهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

الدَّرْسُ الْخَامِسُ والثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) الأَوْقَاتُ الَّتِي تُحْرُمُ فِيهَا الصَّلَاةِ:

وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ: بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ، وَإِذَا اِسْتَوَتْ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ الغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا.

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ الجَمَاعَةِ:

وَصَلَاةُ الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ، وَعَلَى المَأْمُومِ أَنْ يَنْويَ الِائتِمَامَ دُونَ الإِمَامِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَ الحَرُّ بِالعَبْدِ، وَالبَالِغُ بِالمُرَاهِقِ، وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ، وَلَا قَارِئٍ بِأُميٍ، وَأَيُ مَوْضِعٍ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ فِيِهِ، وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ، مَا لَم يَتَقَدَّمْ عَلَيهِ، وَإِنْ صَلَّى خَارِجَ المَسْجَدِ وَالمَأْمُومُ قَرِيبَاً مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ.

الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ المُسَافِرِ:

وَيَجُوزُ لِلمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، بِخَمْسِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتَةَ عَشَرَ فَرْسَخَاً، وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِياً لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعيَّةِ، وَأَنْ يَنْويَ الْقَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ، وَأَنْ لَا يَأْتَمَ بِمُقِيمٍ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

جَمْعُ الصَّلَاةِ:

وَيَجُوزُ لِلمُسَافَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيَّهِمَا شَاءَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَيَّهِمَا شَاءَ، وَيَجُوزُ لِلحَاضِرِ فِي المَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الأَولَى مِنْهُمَا.

الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ الجُمُعَةِ:

شَرَائِطُ وُجُوبِ الجُمُعَةِ:

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الجُمُعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الإَسْلَامُ، وَالبُلُوغُ، وَالعَقْلُ، وَالحُرِّيّةٌ، وَالذُّكُورِيةُ، وَالصِّحَةُ، وَالاِسْتِيطَانُ.

الدَّرْسُ الأَرْبَعُونَ

شَرَائِطُ فِعْلِ الجُمُعَةِ:

وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلاثَةٌ: أَنْ تَكُونَ البِلَدُ مِصْرَاً، أَوْ قَرْيَةً، وَأَنْ يَكُونَ العَدَدُ أَرْبَعينَ مِن أَهْلِ الجُمُعَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الوَقْتُ بَاقِياً، فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ، أَوْ عَدِمَتِ الشُّرُوطُ صُلِّيتْ ظُهْرَاً.

الدَّرْسُ الحَادِي وَالأرْبَعُونَ

فَرَائِضُ الجُمُعَةِ:

وَفَرَائِضُهَا ثَلاثَةٌ: خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا، وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَأَنْ تُصلَّى رَكْعَتَينِ فِي جَمَاعَةٍ.

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالأرْبَعُونَ

هَيْئَاتُ الجُمُعَةِ:

وَهَيْئَاتُهَا أَرْبعُ خِصَالٍ:

الغُسْلُ، وَتَنْظِيفُ الجَسَدِ، وَلِبْسُ الثِّيابِ البِيضِ، وَأَخْذُ الظُّفْرِ وَالطِّيبُ.

وَيُسْتَحَبُّ: الإِنْصَاتُ فِي وَقْتِ الخُطْبَةِ، وَمَن دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتيَنِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ يَجْلِسُ.

الدَّرْسُ الثَّالثُ وَالأرْبَعُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ العِيدَينِ:

وَصَلاةُ العِيدَينِ سُنَةٌ مُؤَكَدةٌ، وَهِيَ:

رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعَاً، سِوَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسَاً، سِوَى تَكْبِيرَةِ القِيَامِ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَينِ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى تِسْعَاً، وَفِي الثَّانِيةِ سَبْعَاً.

وَيُكَبِّرُ مِن غُرُوبِ الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ العِيدِ، إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الأَضْحَى خَلْفَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ، مِن صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَى العَصْرِ مِن آَخِرِ أَيْامِ التَّشْرِيقِ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالأَرْبعُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ الكُسُوفِ وَالخُسُوفِ:

وَصَلاَةُ الكُسُوفِ سُنةٌ مُؤَكَدَةٌ، فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ، وَيُصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، وَخُسُوفِ القَمَرِ رَكْعَتَينِ فِي كُلِ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ، يُطِيلُ القِرَاءةَ فَيهِمَا، وَرُكُوعَانِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا، دُونَ السُّجُودِ، وَيخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَينِ، وَيُسِرُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ القَمَرِ.

الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

وَصَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ مَسْنُونَةٌ، فَيَأْمُرُهُمُ الِإمَامُ بِالتَّوِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالخُرُوجِ مِن المَظَالِمِ، وَمُصَالَحَةِ الأَعْدَاءِ، وَصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيْامٍ، ثُّمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ، فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ، وَاسْتِكَانَةٍ، وَتَضَرُّعٍ، وَيُصَلَّي بِهِمْ رَكْعَتَينِ كَصَلَاةِ العِيدَينِ، ثُّمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهُمَا، وَيُحَوِّلُ رِدَاَءهُ، وَيُكْثِرُ مِن الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغَفَارِ، وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ: ((الَّلهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلَا تَجْعَلَهَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا مَحْقٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ، الَّلهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالآَكَامِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، الَّلهُمَّ حَوَالِينَا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا سَحًّا عَامَّاَ غَدَقًا طَبَقًا مُجَلَّلًا دَائِمًا، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إنَّ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ مِنْ الْجَهْدِ والجُوعِ وَالضَّنْكِ، مَا لَا نَشْكُو إلَّا إلَيْك، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَانْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا، فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا" وَيَغْتَسِلُ فِي الوَادِي إِذَا سَالَ، وَيُسَّبِّحُ لِلرَّعْدِ وَالبَرْقِ.

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ

(فَصْلٌ) صَلَاةُ الخَوْفِ:

وَصَلاَةُ الخَوْفِ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْربٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ العَدُوُ فِي غَيْرِ جِهَةِ القِبْلَةِ، فَيُفَرِقُهُم الِإمَامُ فَرْقَتَينِ: فِرْقَةً تَقِفُ فِي وَجْهِ العَدُوِ، وَفِرْقَةً خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِالفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُّمَّ تُتِمَّ لِنَفْسِهَا، وَتَمْضَي إَلَى وَجْهِ العَدُوِ، وَتَأْتَي الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا، وَيُسَلِّمُ بِهَا. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ العَدُوُ فِي جِهَةِ القِبْلَةِ، فَيَصُفُّهُمُ الإِمَامُ صَفَينِ، وَيُحْرِمُ بِهِم، فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَينِ، وَوَقَفَ الصَّفُّ الآَخَرُ يَحْرُسُهُم، فِإَذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ.وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الخَوْفِ، وَالْتِحَامِ الحَرْبِ، فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلَاً، أَوْ رَاكِبَاً، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبَلٍ لَهَا.

بنك أسئلة لمتن أبي شجاع (شافعي)

أسئلة الاختيار من متعدد

1المياه التي يجوز التطهر بها:أ. سبع

أ‌. سبع.

ب‌. ثمان.

ت‌. خمس.

ث‌. أربع.

2ماء واحد مما يلي لا يجوز التطهر به، وهو:ث. ماء الزعفران

أ‌. ماء النهر.

ب‌. ماء الثلج.

ت‌. ماء البحر.

ث‌. ماء الزعفران.

3الماء الطاهر المطهر المكروه، هو:ب. الماء المشمس

أ‌. الماء المستعمل.

ب‌. الماء المشمس.

ت‌. الماء المطلق.

ث‌. المتغير بطاهر.

4القلتان من الماء تساوي:أ. خمسمائة رطل

أ‌. خمسمائة رطل.

ب‌. ستمائة رطل.

ت‌. سبعمائة رطل.

ث‌. ثمانمائة رطل.

5الماء طاهر غير مطهر، هو:ث. رقم (أ) ورقم (ت)

أ‌. الماء المستعمل.

ب‌. الماء المشمس.

ت‌. المتغير بطاهر.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ت).

6جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد:ث. جميع ما سبق

أ‌. الخنزير.

ب‌. الكلب.

ت‌. ما تولد منهما أمن أحدهما.

ث‌. جميع ما سبق.

7من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك:ث. جميع ما سبق

أ‌. عند تغيّر الفم.

ب‌. عند القيام من النوم.

ت‌. عند القيام إلى الصلاة.

ث‌. جميع ما سبق.

8الاستنجاء من البول والغائط:أ. واجب

أ‌. واجب.

ب‌. مستحب.

ت‌. مكروه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

9يجوز الاستنجاء بالأحجار، ولا بد أن يكون عددها:ب. ثلاث

أ‌. أربع.

ب‌. ثلاث.

ت‌. اثنتين.

ث‌. واحدة.

10فروض الوضوء عددها:أ. ستة

أ‌. ستة.

ب‌. أربعة.

ت‌. خمسة.

ث‌. ثلاثة.

11واحد مما يلي فقط من سنن الوضوء: ث. تقديم اليمنى على اليسرى

أ‌. النية.

ب‌. غسل الوجه.

ت‌. غسل اليدين.

ث‌. تقديم اليمنى على اليسرى.

12واحد مما يلي فقط من فروض الوضوء: ت. الترتيب

أ‌. تخليل أصابع اليدين.

ب‌. تخليل اللحية.

ت‌. الترتيب.

ث‌. تقديم اليمنى على اليسرى.

13سنن الوضوء عددها:ب. عشر

أ‌. تسع.

ب‌. عشر.

ت‌. سبع.

ث‌. خمس.

14يصح الاستنجاء بـ:ث. جميع ما سبق

أ‌. الماء.

ب‌. الأحجار.

ت‌. المنديل.

ث‌. جميع ما سبق.

15من آداب قضاء الحاجة:ث. جميع ما سبق

أ‌. عدم البول والغائط في الماء الراكد.

ب‌. عدم البول والغائط تحت الشجرة المثمرة.

ت‌. عدم البول والغائط في الظل والطريق.

ث‌. جميع ما سبق.

16عدد نواقض الوضوء:ب. ستة

أ‌. خمسة.

ب‌. ستة.

ت‌. أربعة.

ث‌. ثلاثة.

17واحد مما يلي ليس من نواقض الوضوء المتفق عليها:أ. لمس المرأة

أ‌. لمس المرأة.

ب‌. النوم المستغرق.

ت‌. ما خرج من السبيلين.

ث‌. زوال العقل.

18واحد مما يلي يوجب الغسل ويختص بالنساء:ث. النفاس

أ‌. التقاء الختانين.

ب‌. إنزال المني.

ت‌. الموت.

ث‌. النفاس.

19فرائض الغسل:ب. ثلاثة

أ‌. أربعة.

ب‌. ثلاثة.

ت‌. خمسة.

ث‌. ستة.

20واحد مما يلي فقط من فرائض الغسل:ت. النية

أ‌. التسمية.

ب‌. الوضوء قبله.

ت‌. النية.

ث‌. الموالاة.

21واحد مما يلي فقط من سنن الغسل:ث. تقديم اليمنى على اليسرى

أ‌. النية:

ب‌. إزالة النجاسة من البدن.

ت‌. إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

ث‌. تقديم اليمنى على اليسرى.

22الوضوء قبل الغسل حكمه:ب. سنة

أ‌. واجب.

ب‌. سنة.

ت‌. مكروه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

23غسل واحد مما يلي واجب:ت. الغسل من الجنابة

أ‌. الغسل لدخول مكة.

ب‌. الغسل لمن غسل ميتًا.

ت‌. الغسل من الجنابة.

ث‌. الغسل للعيدين.

24غسل واحد مما يلي مسنون:أ. غسل الكافر إذا أسلم

أ‌. غسل الكافر إذا أسلم.

ب‌. الغسل من الحيض.

ت‌. الغسل من الجنابة.

ث‌. الغسل من النفاس.

25الغسل للوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، حكمه عند الشافعية:ب. سنة

أ‌. واجب.

ب‌. سنة.

ت‌. مكروه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

26الغسل للطواف والسعي، ودخول المدينة النبوية، حكمه عند الشافعية:أ. سنة

أ‌. سنة.

ب‌. واجب.

ت‌. مكروه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

27المسح على الخفين جائز بشروط:أ. ثلاثة

أ‌. ثلاثة.

ب‌. أربعة.

ت‌. خمسة.

ث‌. ستة.

28ابتداء حساب مدة المسح على الخفين من:أ. حين يُحدث بعد لبس الخفين

أ‌. حين يُحدث بعد لبس الخفين.

ب‌. حين لبسهما.

ت‌. حين صلى الصلاة الأولى بهما.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

29يبطل المسح على الخفين بـ:ث. جميع ما سبق

أ‌. خلعهما.

ب‌. انقضاء مدة المسح.

ت‌. ما يُوجب الغسل.

ث‌. جميع ما سبق.

30من شروط التيمم:ث. جميع ما سبق

أ‌. عدم وجود الماء.

ب‌. دخول وقت الصلاة.

ت‌. طلب الماء وإعوازه بعد الطلب.

ث‌. جميع ما سبق.

31عدد فرائض التيمم:أ. أربعة

أ‌. أربعة.

ب‌. ثلاثة.

ت‌. خمسة.

ث‌. ستة.

32واحد فقط مما يلي من فرائض التيمم:ث. النية

أ‌. التسمية.

ب‌. الموالاة.

ت‌. تقديم اليمنى على اليسرى.

ث‌. النية.

33واحد فقط مما يلي من سنن التيمم:أ. التسمية

أ‌. التسمية.

ب‌. الترتيب.

ت‌. مسح الوجه.

ث‌. النية.

34مبطلات التيمم عددها:أ. ثلاثة

أ‌. ثلاثة.

ب‌. أربعة.

ت‌. خمسة.

ث‌. ستة.

35واحد فقط مما يلي يبطل التيمم:ب. الردة

أ‌. السفر.

ب‌. الردة.

ت‌. الرعاف.

ث‌. المرض.

36كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا:أ. المني

أ‌. المني.

ب‌. البول.

ت‌. الدم.

ث‌. المذي.

37بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يطهر:ب. بالرش

أ‌. بالغسل.

ب‌. بالرش.

ت‌. بالدلك.

ث‌. جميع ما سبق.

38الميتة كلها نجسة إلا ميتة:ث. جميع ما سبق

أ‌. الآدمي.

ب‌. السمك.

ت‌. الجراد.

ث‌. جميع ما سبق.

39الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة هو:أ. دم الحيض

أ‌. دم الحيض.

ب‌. دم النفاس.

ت‌. دم الاستحاضة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

40يحرم في الحيض والنفاس:ث. جميع ما سبق

أ‌. الصوم.

ب‌. الصلاة.

ت‌. قراءة القرآن.

ث‌. جميع ما سبق.

41واحد مما يلي لا يحرم على المحدث:أ‌. قراءة القرآن

أ‌. قراءة القرآن.

ب‌. الصلاة.

ت‌. الطواف.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

42واحد مما يلي لا يحرم على الحائض:ت. ذكر الله.

أ‌. الصوم.

ب‌. الصلاة.

ت‌. ذكر الله.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

43واحد فقط مما يلي يحرم على الجنب:ب. الصلاة

أ‌. المرور في المسجد لحاجة.

ب‌. الصلاة.

ت‌. الجماع.

ث‌. ذكر الله.

44يحرم على الجنب:ث. رقم (أ) ورقم (ت)

أ‌. اللبث في المسجد.

ب‌. المرور في المسجد لحاجة.

ت‌. النوم في المسجد.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ت).

45يحرم على الجنب:ث. رقم (أ) ورقم (ب)

أ‌. مس المصحف.

ب‌. حمل المصحف.

ت‌. النظر إلى المصحف.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ب).

46يحرم على الجنب:ب. الطواف حول الكعبة

أ‌. النظر إلى الكعبة.

ب‌. الطواف حول الكعبة.

ت‌. التوجه نحو الكعبة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

47أقل مدة الحيض:أ. يوم وليلة

أ‌. يوم وليلة.

ب‌. يومان.

ت‌. ثلاثة أيام.

ث‌. أربعة أيام.

48أكثر مدة الحيض:ب. خمسة عشر يومًا

أ‌. ثلاثة عشر يومًا.

ب‌. خمسة عشر يومًا.

ت‌. ستة عشر يومًا.

ث‌. أربعة عشر يومًا.

49أغلب مدة الحيض:ث. رقم (أ) ورقم (ب)

أ‌. ستة أيام.

ب‌. سبعة أيام.

ت‌. عشرة أيام.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ب).

50أقل النفاس:ت. لحظة

أ‌. يوم.

ب‌. يومان.

ت‌. لحظة.

ث‌. ثلاثة أيام.

51أكثر النفاس:أ. ستون يومًا

أ‌. ستون يومًا.

ب‌. خمسون يومًا.

ت‌. أربعون يومًا.

ث‌. ثلاثون يومًا.

52أغلب النفاس:ت. أربعون يومًا

أ‌. ستون يومًا.

ب‌. خمسون يومًا.

ت‌. أربعون يومًا.

ث‌. ثلاثون يومًا.

53أقل الطهر بين الحيضتين:ب. خمسة عشر يومًا

أ‌. أربع عشرة يومًا

ب‌. خمسة عشر يومًا.

ت‌. عشرون يومًا.

ث‌. سبعة عشر يومًا.

54أقل زمن تحيض فيه المرأة:ب. تسع سنين

أ‌. سبع سنين.

ب‌. تسع سنين.

ت‌. ست سنين.

ث‌. خمس سنين.

55أقل مدة حمل المرأة:ث. ستة أشهر

أ‌. سبعة أشهر.

ب‌. خمسة أشهر.

ت‌. ثمانية أشهر.

ث‌. ستة أشهر.

56أكثر مدة حمل المرأة:أ. أربع سنين

أ‌. أربع سنين.

ب‌. خمس سنين.

ت‌. ثلاث سنين.

ث‌. سنتان.

57غالب مدة الحمل:ت. تسعة أشهر

أ‌. سبعة أشهر.

ب‌. ثمانية أشهر.

ت‌. تسعة أشهر.

ث‌. خمسة أشهر.

58لصلاة المغرب:ب. وقت واحد

أ‌. وقتان.

ب‌. وقت واحد.

ت‌. ثلاثة أوقات.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

59أول وقت صلاة الصبح:ب. طلوع الفجر الثاني

أ‌. الأسفار.

ب‌. طلوع الفجر الثاني.

ت‌. طلوع الشمس.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

60السنن التابعة للفرائض عددها:ب. سبع عشر ركعة

أ‌. ست عشر ركعة.

ب‌. سبع عشر ركعة.

ت‌. ثمان عشر ركعة.

ث‌. ثلاث عشر ركعة.

61صلاة واحدة مفروضة لها راتبها قبلها وبعدها، هي:ب. صلاة الظهر

أ‌. صلاة العصر.

ب‌. صلاة الظهر.

ت‌. صلاة العشاء.

ث‌. صلاة الصبح.

62واحدة فقط مما يلي صلاة نافلة مؤكدة، هي:ث‌. صلاة الضحى.

أ‌. صلاة العيدين.

ب‌. صلاة الكسوف.

ت‌. صلاة الاستسقاء

ث‌. صلاة الضحى.

63يجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في:ب. حالتين

أ‌. ثلاث حالات.

ب‌. حالتين.

ت‌. أربع حالات.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

64واحد فقط مما يلي ليس من شروط الصلاة:ث. الصلاة إلى سترة

أ‌. استقبال القبلة.

ب‌. الطهارة.

ت‌. ستر العورة.

ث‌. الصلاة إلى سترة.

65واحد فقط مما يلي من أركان الصلاة:ت. تكبيرة الإحرام

أ‌. استقبال القبلة.

ب‌. الطهارة.

ت‌. تكبيرة الإحرام.

ث‌. ستر العورة.

66الجلوس بين السجدتين في الصلاة يُعد:أ. ركنًا

أ‌. ركنًا.

ب‌. شرطًا.

ت‌. سنةً.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

67العلم بدخول وقت الصلاة يُعد:ت. شرطًا

أ‌. سنةً.

ب‌. ركنًا.

ت‌. شرطًا.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

68الإقامة للصلاة تُعد:ب. سنة

أ‌. شرطًا.

ب‌. سنةً.

ت‌. ركنًا.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

69واحد مما يلي من هيئات الصلاة:أ. التسليمة الثانية

أ‌. التسليمة الثانية.

ب‌. التشهد الأخير.

ت‌. التشهد الأول.

ث‌. قراءة الفاتحة.

70عدد هيئات الصلاة:ب. خمس عشرة خصلة

أ‌. أربع عشرة خصلة.

ب‌. خمس عشرة خصلة.

ت‌. ثلاث عشرة خصلة.

ث‌. اثنا عشرة خصلة.

71يُعد التأمين في الصلاة من:ث. الهيئات

أ‌. الأركان.

ب‌. الشروط.

ت‌. السنن.

ث‌. الهيئات.

72تُعد التسليمة الأولى في الصلاة من:أ. الأركان

أ‌. الأركان.

ب‌. الشروط.

ت‌. السنن.

ث‌. الهيئات.

73من هيئات الصلاة (التوجه) والمراد به:ت. دعاء الاستفتاح

أ‌. الاستعاذة.

ب‌. التورك.

ت‌. دعاء الاستفتاح.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

74عدد مبطلات الصلاة:ب. أحد عشر شيئًا

أ‌. عشرة أشياء.

ب‌. أحد عشر شيئًا.

ت‌. اثنا عشر شيئًا.

ث‌. ثلاثة عشر شيئًا.

75واحد فقط مما يلي يبطل الصلاة:أ. انكشاف العورة

أ‌. انكشاف العورة.

ب‌. السهو.

ت‌. النظر إلى الأرض.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

76واحد فقط مما يلي ليس من مبطلات الصلاة:ت. حمل الطفل

أ‌. انكشاف العورة.

ب‌. الكلام العمد.

ت‌. حمل الطفل.

ث‌. الردة.

77في الصلوات الخمس المفروضة:ب. تسع تشهدات

أ‌. عشر تشهدات.

ب‌. تسع تشهدات.

ت‌. سبع تشهدات.

ث‌. ثمان تشهدات.

78في الصلوات الخمس المفروضة:ث. أربعٌ وثلاثون سجدة

أ‌. ثلاثٌ وثلاثون سجدة.

ب‌. ستٌ وثلاثون سجدة.

ت‌. خمسٌ وثلاثون سجدة.

ث‌. أربعٌ وثلاثون سجدة.

79في الصلوات الخمس المفروضة:أ. أربعٌ وتسعون تكبيرة

أ‌. أربعٌ وتسعون تكبيرة.

ب‌. ستٌ وتسعون تكبيرة.

ت‌. خمسٌ وتسعون تكبيرة

ث‌. سبعٌ وتسعون تكبيرة

80في الصلوات الخمس المفروضة:ت. عشر تسليمات

أ‌. سبع تسليمات.

ب‌. تسع تسليمات.

ت‌. عشر تسليمات.

ث‌. ثمان تسليمات.

81في الصلوات الخمس المفروضة:أ. مائة وثلاث وخمسون تسبيحة

أ‌. مائة وثلاث وخمسون تسبيحة.

ب‌. مائة وأربع وخمسون تسبيحة.

ت‌. مائة وخمس وخمسون تسبيحة.

ث‌. مائة وست وخمسون تسبيحة.

82جملة الأركان في الصلاة:ب. مائة وستة وعشرون ركنًا

أ‌. مائة وخمسة وعشرون ركنًا.

ب‌. مائة وستة وعشرون ركنًا.

ت‌. مائة وأربعة وعشرون ركنًا.

ث‌. مائة وسبعة وعشرون ركنًا.

83عدد الأركان في صلاة الصبح:أ. ثلاثون ركنًا

أ‌. ثلاثون ركنًا.

ب‌. أربعون ركنًا.

ت‌. خمسون ركنًا.

ث‌. عشرون ركنًا.

84عدد الأركان في صلاة المغرب:ب. اثنان وأربعون ركنًا

أ‌. ثلاثة وأربعون ركنًا.

ب‌. اثنان وأربعون ركنًا.

ت‌. أربعة وأربعون ركنًا.

ث‌. خمسة وأربعون ركنًا.

85عدد الأركان في صلاة الفرض الرباعية:ت. أربعة وخمسون ركنًا

أ‌. ثلاثة وخمسون ركنًا.

ب‌. اثنان وخمسون ركنًا.

ت‌. أربعة وخمسون ركنًا.

ث‌. خمسة وخمسون ركنًا.

86مما لا يُسجد عنه سجود السهو:ب. الهيئة

أ‌. الفرض إذا ذكره والزمان قريب.

ب‌. الهيئة.

ت‌. السنة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

87سجود السهو:أ. سنة

أ‌. سنة.

ب‌. فرض.

ت‌. واجب.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

88عدد الأوقات التي لا يُصلى فيها إلا صلاة ذات سبب:أ. خمسة.

أ‌. خمسة.

ب‌. ستة.

ت‌. ثلاثة.

ث‌. أربعة.

89وقت واحد مما يلي تكره الصلاة فيه:ث. بعد العصر

أ‌. بعد المغرب.

ب‌. بعد الظهر.

ت‌. بعد العشاء.

ث‌. بعد العصر.

90وقت واحد مما يلي لا تكره الصلاة فيه:ث. وقت الضحى

أ‌. بعد الفجر.

ب‌. بعد العصر.

ت‌. إذا استوت الشمس في كبد السماء.

ث‌. وقت الضحى.

91من شروط قصر المسافر للصلاة الرباعية:ث. جميع ما سبق

أ‌. أن يكون سفره لغير معصية.

ب‌. أن تكون المسافة ستة عشر فرسخًا.

ت‌. أن لا يأتم بمقيم.

ث‌. جميع ما سبق.

92شخص واحد فقط مما يلي لا تجب عليه الجمعة:ب. المسافر

أ‌. المقيم.

ب‌. المسافر.

ت‌. البالغ.

ث‌. البائع.

93شخص واحد فقط مما يلي تجب عليه الجمعة:أ. المقيم

أ‌. المقيم.

ب‌. المسافر.

ت‌. المرأة.

ث‌. المريض.

94من شروط وجوب الجمعة:ث. جميع ما سبق

أ‌. الصحة.

ب‌. الحرية.

ت‌. الاستيطان.

ث‌. جميع ما سبق.

95واحد مما يلي ليس من شروط وجوب الجمعة:ث. وجود الراحلة

أ‌. الإسلام.

ب‌. البلوغ.

ت‌. العقل.

ث‌. وجود الراحلة.

96العدد الذي تنعقد به الجمعة عند الشافعية:أ. أربعون

أ‌. أربعون.

ب‌. ثلاثون.

ت‌. عشرون.

ث‌. خمسون.

97من سنن الجمعة:ث. جميع ما سبق

أ‌. الغسل.

ب‌. التطيب.

ت‌. أخذ الظفر.

ث‌. جميع ما سبق.

98صلاة العيدين عند الشافعية:ب. سنة مؤكدة

أ‌. واجبة.

ب‌. سنة مؤكدة.

ت‌. فرض.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

99يكون التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات المكتوبات من:ب. من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق

أ‌. من صبح يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق.

ب‌. من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

ت‌. من غروب شمس ليلة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق.

ث‌. من صبح يوم عرفة إلى ثاني أيام التشريق.

100صلاة الكسوف:ب. سنة مؤكدة

أ‌. واجبة.

ب‌. سنة مؤكدة.

ت‌. فرض.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

101يستحب تحويل الرداء في صلاة:ت. الاستسقاء

أ‌. الكسوف.

ب‌. الخسوف.

ت‌. الاستسقاء.

ث‌. العيدين.

102في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم:ب. يصفهم الإمام صفين يصلي بهم جميعًا، ويسجد أحدهما

أ‌. يصلون كيفما أمكنهم.

ب‌. يصفهم الإمام صفين يصلي بهم جميعًا، ويسجد أحدهما.

ت‌. يقسمهم الإمام فرقتين يصلي بواحدة وتحرس الأخرى.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

103سبب تأليف متن أبي شجاع كما قال مؤلفه، هو:أ. سؤال بعض أصدقائه أن يُؤلف متن مختصر في الفقه

أ‌. سؤال بعض أصدقائه أن يُؤلف متن مختصر في الفقه.

ب‌. سؤال أمه أن يُؤلف متن مختصر في الفقه.

ت‌. سؤال أبيه أن يُؤلف متن مختصر في الفقه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

104ماء الورد من الماء:ب. طاهر غير مطهر

أ‌. الطاهر المطهر.

ب‌. طاهر غير مطهر.

ت‌. نجس.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

105الماء الطاهر المطهر غير المكروه هو:أ‌. الماء المطلق

أ‌. الماء المطلق.

ب‌. الماء المستعمل.

ت‌. المشمس.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

106الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فإنه:ث. رقم (ب) ورقم (ت)

أ‌. لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة.

ب‌. ينجس بمجرد وقوع النجاسة.

ت‌. ينجس ولو لم يتغير.

ث‌. رقم (ب) ورقم (ت).

107الماء الكثير لا ينجس إلا:ب. إذا تغير

أ‌. إذا وقعت فيه نجاسة.

ب‌. إذا تغير.

ت‌. إذا لم تقع فيه نجاسة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

108القلتان عند الشافعية: خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبًا، على:أ. الأصح

أ‌. الأصح.

ب‌. الصحيح.

ت‌. المعتمد.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

109ما ينجس من الميتة:ث. جميع ما سبق

أ‌. لحمها.

ب‌. عظمها.

ت‌. شعرها.

ث‌. جميع ما سبق.

110شعر الميت الآدمي:ب. طاهر

أ‌. نجس.

ب‌. طاهر.

ت‌. مشتبه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

111ميتة واحدة مما يلي، يطهر جلدها بالدباغ:أ. ميتة الحمار

أ‌. ميتة الحمار.

ب‌. ميتة الكلب.

ت‌. ميتة الخنزير.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

112ميتة واحدة مما يلي، لا يطهر جلدها بالدباغ:ت. ميتة الخنزير

أ‌. ميتة الحمار.

ب‌. ميتة الشاة.

ت‌. ميتة الخنزير.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

113مسح جميع الرأس في الوضوء حكمه عند الشافعية:ب. سنة

أ‌. فرض.

ب‌. سنة.

ت‌. مكروه.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

114مسح بعض الرأس في الوضوء، حكمه عند الشافعية:ت. فرض

أ‌. سنة.

ب‌. مكروه.

ت‌. فرض.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

115يكره البول والغائظ تحت الشجرة:ب. المثمرة

أ‌. اليابسة.

ب‌. المثمرة.

ت‌. المقلوعة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

116يُجتنب البول والغائط في الماء:ب. الراكد

أ‌. الجاري.

ب‌. الراكد.

ت‌. المالح.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

117لمس المرأة الأجنبية بحائل عند الشافعية:ت. لا ينقض الوضوء.

أ‌. ينقض الوضوء.

ب‌. يوجب الغسل.

ت‌. لا ينقض الوضوء.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

118الكافر إذا أسلم:ب. يُستحب له الغسل

أ‌. يجب عليه الغسل.

ب‌. يُستحب له الغسل.

ت‌. يكره له الغسل.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

119إذا دخل المسلم مكة للتجارة، فإنه:ب‌. يستحب له الغسل.

أ‌. يجب عليه الغسل.

ب‌. يستحب له الغسل.

ت‌. لا يستحب له الغسل.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

120إذا دخل المسلم المدينة النبوية للتجارة، فإنه:ب‌. يستحب له الغسل.

أ‌. لا يستحب له الغسل.

ب‌. يستحب له الغسل.

ت‌. يجب عليه الغسل.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

121يمسح المتيمم يديه إلى:ب. المرفقين

أ‌. الكوعين.

ب‌. المرفقين.

ت‌. الرسغين.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

122يغسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب، من ولوغ:ث. رقم (ب) ورقم (ت)

أ‌. الهر.

ب‌. الكلب.

ت‌. الخنزير.

ث‌. رقم (ب) ورقم (ت).

123دم الحيض صفته أنه:ث. جميع ما سبق

أ‌. أسود.

ب‌. محتدم.

ت‌. لذاع.

ث‌. جميع ما سبق.

124الأذان حكمه:ب. سنة

أ‌. واجب.

ب‌. سنة.

ت‌. فرض.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

125الإقامة حكمها:ت. سنة

أ‌. واجبة.

ب‌. فرض.

ت‌. سنة.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

126ذكر واحد مما يلي هو ركن في الصلاة:ت. تكبيرة الإحرام

أ‌. تكبيرات الخفض والرفع.

ب‌. التسليمة الثانية.

ت‌. تكبيرة الإحرام.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

127من عجز عن القيام في الفريضة، صلى:أ. جالسًا

أ‌. جالسًا.

ب‌. مستلقيًا.

ت‌. مضطجعًا.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

128يصح أن يأتم:ث. رقم (أ) ورقم (ب)

أ‌. الحر بالعبد.

ب‌. البالغ بالمراهق.

ت‌. الرجل بالمرأة.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ب).

129المسافر لا يقصر من الصلاة إلا:أ. الرباعية

أ‌. الرباعية.

ب‌. الثلاثية.

ت‌. الثنائية.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

130يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب:ث. رقم (أ) ورقم (ب)

أ‌. السفر.

ب‌. المطر.

ت‌. العمل.

ث‌. رقم (أ) ورقم (ب).

131أيام التشريق هي ثلاثة أيام من ذي الحجة، وهي:أ. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

أ‌. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

ب‌. الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.

ت‌. العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

132بعد صلاة الكسوف يخطب الإمام:ت. خطبتين

أ‌. خطبة واحدة.

ب‌. لا يخطب أبدًا.

ت‌. خطبتين.

ث‌. ليس واحدًا مما سبق.

133صلاة واحدة لا خطبة بعدها:أ. صلاة الخوف

أ‌. صلاة الخوف.

ب‌. صلاة الكسوف.

ت‌. صلاة العيدين.

ث‌. صلاة الاستسقاء.

134من مستحبات الاستسقاء:ث. جميع ما سبق

أ‌. أن يدعو بنزول المطر.

ب‌. أن يغتسل في الوادي إذا سال.

ت‌. أن يُسبح للرعد والبرق.

ث‌. جميع ما سبق.

أسئلة الصح والخطأ

1متن أبي شجاع للقاضي المالكي أحمد بن الحسين الأصفهاني.(×)

2أقسام المياه أربعة: طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، ونجس. (/)

3الماء الطاهر غير المطهر يشمل: المستعمل، والمتغير بما خالطه من النجاسات. (×)

4الماء النجس: هو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين، أو كان كثيرًا فتغير.(/)

5عظم الميتة وشعرها نجس، إلا الآدمي.(/)

6يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات.(×)

7يجوز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة والمعدن النفيس بالإجماع.(/)

8السواك مستحبٌ في كل حال. (/)

9يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال عند الشافعية.(/)

10من فروض الوضوء: الموالاة.(×)

11من سنن الوضوء: الطهارة ثلاثًا ثلاثًا.(/)

12من سنن الوضوء عند الشافعية: مسح بعض الرأس.(×)

13من سنن الوضوء عند الشافعية: مسح الأذنين ظاهرهما، دون باطنهما، بماء جديد.(×)

14التسمية: تُعدُّ من فروض الوضوء.(×)

15يسن تخليل اللحية الكثة في الوضوء، وأما الخفيفة فيجب غسلها.(/)

16من سنن الوضوء: تخليل أصابع الرجلين، دون أصابع اليدين.(×)

17النية: من سنن الوضوء.(×)

18الترتيب بين أعضاء الوضوء من فروض الوضوء.(/)

19الاستنجاء من البول والغائط بالماء واجبٌ. (×)

20الأفضل أن يستنجي بالماء، ثم يتبعه الأحجار.(×)

21إذا أراد الاقتصار على الماء أو الأحجار، فالماء أفضل.(/)

22يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، أو على حجر واحد ينقي به المحل. (×)

23من آداب قضاء الحاجة: ألا يتكلم أثناء البول والغائط.(/)

24يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أثناء قضاء الحاجة. (×)

25يكره البول والغائط تحت الشجرة المثمرة.(/)

26لا يكره البول والغائط في الثقب.(×)

27عند الشافعية يكره استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجة.(/)

28من نواقض الوضوء المتفق عليها بين الفقهاء: ما خرج من السبيلين.(/)

29عند الشافعية النوم الذي ينقض الوضوء، هو النوم على هيئة المتمكن.(×)

30عند الشافعية لمس المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء.(/)

31النعاس الخفيف ينقض الوضوء.(×)

32مما يُوجب الغسل، ويشترك فيه الرجال والنساء: التقاء الختانين.(/)

33مما يُوجب الغسل، وتختص به النساء: أربعة أشياء.(×)

34من سنن الغسل: إمرار اليد على الجسد.(/)

35من فرائض الغسل: الموالاة.(×)

36من الأغسال المسنونة: غسل الجمعة.(/)

37يستحب الغسل عند الإحرام بحجٍ أو عمرةٍ.(/)

38من شروط مسح الخفين: أن يلبسهما بعد كمال الطهارة.(/)

39يمسح المقيم على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والمسافر يوماً وليلة.(×)

40إن مسح على الخفين في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مسافر.(×)

41صاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، إن وضعها على طهر.(/)

42صاحب الجبيرة يتيمم لكل فريضة.(/)

43صاحب الجبيرة يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض.(×)

44من شروط مسح الخفين: أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين.(/)

45من شروط مسح الخفين: أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.(/)

46إذا أجنب الماسح على الخفين بطل المسح.(/)

47يجوز التيمم بالتراب الطاهر الذي له غبار، وإن خالطه جص أو رمل. (×)

48لا يجوز التيمم إلا لعدم الماء، أو تعذر استعماله لمرض.(/)

49من فرائص التيمم: الموالاة.(×)

50من سنن التيمم: مسح اليدين مع المرفقين.(×)

51إذا رأى المتيمم الماء وهو في الصلاة بطل تيممه.(×)

52يُبْطِل التيمم بكل ما يُبطِل الوضوء.(/)

53يجب غسل جميع الأبوال والأرواث.(/)

54لا يُعفى عن شيء من النجاسات ولا اليسير من الدم والقيح.(×)

55إذا وقع في الإناء ما لا نفس له سائلة، ومات فيه، فإنه لا ينجسه.(/)

56يُغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات، إحداهن بالتراب. (/)

57إذا صارت الخمر خلًا بطرح شيء فيها طهُرتْ.(×)

58دم الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.(/)

59الدم الخارج عقب الولادة هو دم النفاس.(/)

60يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء، كلها نجسة.(/)

61يحرم على المحدث عند الشافعية: السعي والطواف حول الكعبة.(×)

62لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين.(/)

63يحرم على المحدث عند الشافعية: مس المصحف، وحمله.(/)

64عند الشافعية: لا يحرم الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة.(×)

65وقت الظهر زوال الشمس، وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثليه، بعد ظل الزوال.(×)

66الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة خمس صلوات.(/)

67وقت المغرب: بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي أربع ركعات.(×)

68أول وقت الصبح: طلوع الفجر الثاني.(/)

69أول وقت العصر: الزيادة على ظل المثل.(/)

70آخر وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر.(×)

71آخر وقت العشاء في الجواز: إلى ثلث الليل.(×)

72شروط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل.(/)

73حد التكليف: الإسلام والبلوغ والحرية.(×)

74السنة الراتبة للظهر: أربع ركعات قبلها وأربع بعدها. (×)

75ثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، والضحى، والتراويح. (/)

76صلاة الاستسقاء والكسوف سنتان مؤكدتان.(/)

77شروط الصلاة: سبعة.(×)

78أركان الصلاة: ثمانية عشر ركنًا.(/)

79قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، والبسملة ليست آية منها عند الشافعية.(×)

80الركوع والاطمئنان فيه ركن واحد من أركان الصلاة.(×)

81سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: هما: الأذان والإقامة.(/)

82القنوت في الوتر في رمضان من واجبات الصلاة.(×)

83القنوت في صلاة الصبح من السنن عند الشافعية.(/)

84وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من هيئات الصلاة. (/)

85الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس من أركان الصلاة.(/)

86من شروط الصلاة: نية الخروج منها.(×)

87من واجبات الصلاة: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.(×)

88أثناء الجلوس يبسط المصلي يده اليسرى، ويقبض اليمنى، إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدًا.(/)

89المرأة في الصلاة تجافي مرفقيها عن جنبيها، كالرجل عند الشافعية.(×)

90عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته.(/)

91وعورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة. (×)

92من هيئات الصلاة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. (/)

93يجلس المصلي متوركًا في جميع الجلسات ومفترشًا في الجلسة الأخيرة. (×)

94ترفع المرأة صوتها في الصلاة في حضرة الرجال الأجانب.(×)

95إذا ناب الرجل شيئٌ في الصلاة يُسبّح، والمرأة تُصفق. (/)

96جميع بدن الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها ويديها ورجليها.(×)

97مما يبطل الصلاة: الأكل، والشرب، والقهقهة.(/)

98من مبطلات الصلاة: تغيير النية.(/)

99من تكلم في الصلاة ناسيًا لا تبطل صلاته، ولو كان الكلام كثيرًا. (×)

100من انكشف شيء من عورته وهو في الصلاة مع القدرة على ستره، بطلت صلاته.(/)

101من استدبر القبلة عامدًا لم تبطل صلاته.(×)

102من تنجس بدنه أو ثوبه أو مكانه وهو في الصلاة بطلت صلاته. (/)

103الحركة الكثيرة في الصلاة ليس من مبطلاتها.(×)

104عدد ركعات الفرائض: سبع عشرة ركعة.(/)

105من عجز عن القيام صلى جالسًا أو مضطجعًا أو مستلقيًا، أو بالإيماء برأسه، والنية بقلبه.(/)

106تسقط الصلاة عن المريض الذي لا يستطيع الصلاة قائمًا وجالسًا ومضطجعًا.(×)

107المتروك في الصلاة ثلاثة أنواع: فرض، وسنة، وهيئة.(/)

108من ترك فرضًا في الصلاة ناب عنه سجود السهو.(×)

109من نسى سنة من سنن الصلاة سجد للسهو عنها.(/)

110إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل، وسجد للسهو.(/)

111محل سجود السهو قبل السلام.(/)

112من الأوقات التي يكره الصلاة فيها: عند غروب الشمس حتى يتكامل غروبها.(/)

113صلاة الجماعة واجبة عند الشافعية.(×)

114لا يجوز أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق. (×)

115يصح اقتداء الرجل بالمرأة، والقارئ بالأمي.(×)

116لا بد للمؤتم أن يكون عالمًا بصلاة إمامه.(/)

117في أي موضع صلى المؤتم أجزأه، ما لم يكن متقدمًا على إمامه.(/)

118إذا تقدم المأموم على إمامه لم تبطل صلاته.(×)

119لا يُشترط لقصر المسافر للصلاة الرباعية أن ينوي القصر مع الإحرام.(×)

120يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في وقت أيهما شاء.(/)

121مسافة السفر الذي يقصر فيه عند الشافعية: ستة عشر فرسخًا.(/)

122لا بجوز للحاضر في المطر أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.(×)

123الذكورية ليست شرط لوجوب الجمعة.(×)

124من شروط وجوب الجمعة عند الشافعية: أن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة.(/)

125ممن لا تجب عليه الجمعة العبد.(/)

126الانصات وقت خطبة الجمعة واجب عند الشافعية.(×)

127إن اجتمع (39) رجلًا، وامرأة، في قرية، لم تجب عليهم الجمعة عند الشافعية.(/)

128إن خرج وقت الجمعة صُليت ظهرًا.(/)

129فروض الجمعة ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما، ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة.(/)

130من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ثم جلس.(/)

131من هيئات الجمعة: التطيب ولباس البياض.(/)

132الغسل للجمعة واجب عند الشافعية.(×)

133صلاة العيدين ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية ستًا. (×)

134يسن للعيدين خطبتان، يكبر في الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا. (/)

135يكون التكبير في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد، إلى ثالث أيام العيد.(×)

136يسر القراءة في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر. (/)

137من فاتته صلاة الكسوف قضاها.(×)

138صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وركوعان، وسجودان.(/)

139صلاة الاستسقاء واجبة إذا حصل القحط، وقلة الأمطار. (×)

140صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين.(/)

141في الاستسقاء يأمر الإمام الناس بالتوبة والصدقة والصيام والخروج من المظالم.(/)

142في الاستسقاء يخرج الناس في اليوم الأول في ثياب بذلة واستكانة وتضرع.(×)

143إذا كان المسلم في الجهاد والقتال سقطت عنه الصلاة. (×)

144في شدة الخوف، إذا التحم القتال، يسقط شرط استقبال القبلة. (/)

145إذا كان العدو في جهة القبلة صف المسلمون صفين: صفٌ يصلي، وصفٌ يحرس.(/)