إِحْلالٌ
التعريف الشرعي
خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصُوصَةٍ.
الشرح الإجمالي
الإِحْلَالُ أَو التَّحَلُّلُ: هُوَ خُرُوجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِنَ الإِحْرامِ بَعْدَ إِتْيانِهِ بِأَفْعَالٍ مُعَيَّنَةٍ، وفِعْلِهِ لأشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: 1- إِحْلالٌ أَوْ تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَا النِّساءِ بِالإِجْماعِ، ويَحْصُلُ هَذَا النُّوعُ مِنَ التَّحَلُّلِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: وَهِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوَافُ الإِفَاضَةِ. 2- إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَكْبَرُ: ويَحِلُّ بِهِ لِلْمُحْرِمِ جَمِيعَ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ بِالإِجْماعِ. وحُصُولُ التَّحَلُّلِ الأَكْبَرِ يَكُونُ بِاسْتِكْمَالِ الأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ وَهِي: رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوَافُ الإِفَاضَةِ مَعَ السَّعْيِ.
التعريف اللغوي المختصر
الإِحْلَالُ: مَصْدَرٌ مُشْتَقٌّ مِن حَلَّ المُحْرِمُ إِحْلالًا، وَمَعْنَاهُ نَقِيدُ الإِحْرَامِ، وَذَٰلِكَ إِذَا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الحَجِّ، وَأَصْلُهُ: فَتْحُ الشَّيْءِ.