لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ».
نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن سَبِّ الصحابة، وخاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ وأَخْبَر أنه لو أنفق أَحدٌ من الناس مِثلَ جبل أُحد ذهبًا ما بَلغَ ثوابَه في ذلك ثواب نفقة أحد الصحابة مُد طعام أو نصفه -والمد ملء كفي الرجل المتوسط-؛ وذلك لمزيد إخلاصهم، وصِدْق نياتهم، وسَبْق إنفاقهم وقتالِهم قبل فتح مكة حيث شدة الحاجة إليه.
سَبُّ الصحابة -رضي الله عنهم- حرامٌ، ومن المعاصي الكبائر.
صحيح البخاري (5/ 8) (3673).
صحيح مسلم (4/ 1967) (2540).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
لبدر الدين العيني (16/ 187).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.
للنووي (16/ 93).
الإفصاح عن معاني الصحاح.
ليحيى بن هبيرة (8/ 70).
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
لأحمد بن حجر العسقلاني (ص111).