زِيارَةُ قبر النَّبِيِّ ﷺ
التعريف الشرعي
الإِتْيَانُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَصْدِ السَّلَامِ عَلَيْهِ.
الشرح الإجمالي
لَا يَجُوزُ السَّفَرُ بِقَصْدِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَبْرِ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِالسَّفَرِ زِيَارَةَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَدْخُلُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ ﷺ تَبَعًا لِذَلِكَ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدِ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]. وَأَمَّا الأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ؛ بَلْ قِيلَ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، فَمَنْ رَغِبَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ أَوْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الرَّسُولِ ﷺ زِيَارَةً شَرْعِيَّةً لِلْعِبْرَةِ وَالِاتِّعَاظِ وَالدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّرَضِّي عَنْ صَاحِبَيْهِ دُونَ أَنْ يَشُدَّ الرِّحَالَ أَوْ يُنْشِئَ سَفَرًا لِذَلِكَ فَزِيَارَتُهُ مَشْرُوعَةٌ، وَيُرْجَى لَهُ فِيهَا الأَجْرُ.