Skip to content

إحْصارٌ

التعريف الشرعي

مَنْعُ الخَوْفِ أو المَرَضِ أو نحو ذلك المُحْرِمَ مِن المُضِيِّ في العُمْرَةِ أو الحجِّ ابْتِداءًا أو دَوامًا، كُلًّا أو جُزْءًا.

الشرح الإجمالي

الإحْصارُ: هو أنْ يَعْتَرضَ المُحْرِمَ بعد إِحْرامِهِ بِالحجِّ أو العُمْرَةِ ما يحولُ بَينه وبَين المُضِيِّ في نُسُكِهِ كعَدُوٍّ أو مَرَضٍ أو أَسْرٍ أو غيرِه، بِحَيْثُ يُصْبِحُ بذلك عاجِزًا عَن إِتْمامِ نُسُكِهِ مِن حجٍّ أو عُمرَةٍ.

التعريف اللغوي المختصر

الإحْصارُ: مَصْدَرُ مُشتَقٌّ من أُحْصِرَ، يُحْصَرُ، وأصْلُهُ: الجَمعُ، والحَبْسُ، والمنعُ، يُقالُ: أحْصَرَهُ المَرَضُ: إذا مَنعَهُ السّفرَ، ومنه الإحْصارُ، وهو: أن يُمْنَعَ الحاجُّ عن بُلُوغ المَناسِكِ بِمَرَضٍ أو نَحوهِ.