Skip to content

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم.

عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

Oorgelewer deur Abū Dāwūd, an-Nasāʾī en Ibn Mājah
Betroubaar
Verduideliking

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

Voordele uit die ḥadīth

قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.

توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.

Verwysings

Sunan Abū Dāwūd (6/ 165) (4057).

Sunan an-Nasāʾī (8/ 160) (5144).

Sunan Ibn Mājah (4/ 594) (3595).

Meer (4)

شرح رياض الصالحين.

لابن عثيمين (2/ 613).

بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين.

لسليم الهلالي (2/ 99).